المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ 0
الوزير:وزير المالية 0
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0
المدير:مدير عام الدائرة 0
المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون 0
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون 0
المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج
دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون 0
المادة 3
يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج
المملكة 0
المادة 4
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :-
1-خدمات الحاسوب 0
2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية 0
3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق 0
4-خدمات استشارات الإدارة العامة 0
5-خدمات استشارات الإدارة المالية 0
6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية 0
7-خدمات استشارات إدارة الانتاج 0
8-خدمات الدراسات الدوائية 0
9-خدمات تكنولوجيا المعلومات 0
10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11-خدمات التعاقد الخارجي 0
12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها 0
ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة
وتصديرها إلى خارجها 0
المادة 5
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي
المتأتي من هذا التصدير 0
ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :-
الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة 0
ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية :
صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة.
صافي المبيعات الكلية
د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:-
الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير 0
صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات
المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0
صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات
المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها 0
المادة 6
يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :-
?أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي 0
?ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة 0
?ج-البيانات الجمركية للسلع المصدرة 0
?د-ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة 0
المادة 7
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:-
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها 0
2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات
تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى 0
3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها 0
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة
تنموية 0
المادة 8
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات 0
المادة 9
يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ
بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 0
المادة 10
يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها 0