المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:-
تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة ( القوات المسلحة ): القوات البرية والجوية والبحرية.
تعني كلمة ( ضابط ) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
وتعني كلمة ( فرد ) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
وتعني كلمة راتب وعبارة الراتب الشهري الاخير: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا تشمل
العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
وتعني عبارة ( خدمة مقبولة للتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر.
وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة
فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.
وتعني كلمة ( الشهر ) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة ( اليوم ) جزءاً من ثلاثين من الشهر.
وتعني عبارة ( العمليات الحربية ) الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحراً وجواً وكافة حوادث الامن الداخلي وما
ينجم عن ذلك من استشهاد او فقدان او وقوع في الاسر , او في الاحوال الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء انها
على مستوى العمليات الحربية.
وتعني كلمة ( الشهيد ) الضابط او الفرد الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متأثرا باصابته بعد
نقله منه.
وتعني كلمة ( المفقود ) الضابط او الفرد الذي لم يثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسميا بشهادة يصدرها القائد
العام.
المادة 3
أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد .
ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية على ان تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون ، كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956 خدمات مقبولة للتقاعد.
ج- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على ان تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% وعلى اساس الراتب الاساسي .
د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد.
هـ – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع وكامل خدمة العلم التي قضاها الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف الموجودون في الخدمة اثناء نفاذ احكام هذا القانون مقبولا للتقاعد باستثناء الخدمة الاحتياطية ، وذلك سواء كانت الخدمات على حساب الموازنة العامه او موازنة احدى الموسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف او المستخدم خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر .
و- على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او أي قانون اخر لا تسري احكام هذا القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1/ 1/ 2003 باستثناء الحالات التالية :
1- حالات استشهاد او وفاة أو فقدان الضابط أو الفرد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي او وفقا لاحكام هذا القانون، إن كان تطبيقه لغايات تخصيص الراتب المستحق افضل له وعلى النحو التالي:-
أ- يتم تخصيص الراتب المستحق له من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اذا كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل مع احتفاظ الورثة بحقهم في التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- وفي حال كان هذا القانون هو الأفضل فعلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام هذا القانون.
2- حالات حرمان الضابط او الفرد من جميع حقوقه التقاعديه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسوية حقوقه كما يلي:
أ- اذا كان يتقاضى راتب تقاعد او راتب اعتلال من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحويل الراتب المستحق الى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته.
ب- اذا كان على رأس عمله او انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته.
ج- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حال تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام هذا القانون على حالته.
المادة 4
تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب
الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام
قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمته قبل اكماله السادسة عشرة من عمره ، ويبدأ تطبيق احكام
هذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 5
أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد.
ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم.
جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4
/1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت
بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ) ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.
المادة 6
أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون.
ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.
المادة 7
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد.
ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد.
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:-
لواء 60 سنة
عميد 55 سنة
عقيد 52 سنة
مقدم 50 سنة
رائد 48 سنة
نقيب فما دون 45 سنة
ب-يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
جـ-كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة – ابقاءه في الخدمة.
المادة 9
أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد
اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد
راتب التقاعد عن راتبه الشهري الاخير.
ب-يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد
اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب
التقاعد الذي يخصص له على راتبه الشهري الاخير.
المادة 10
أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى
راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه .
ب-مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة يعطى مكافأة مقدارها (1 / 12 ) من راتبه الشهري الاساسي الأخير عن كل شهر من خدمته .
جـ- اذا أنهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون ، واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.
المادة 11
أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من
قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت
خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما
يعادل 1 /12 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.
ب-اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته
وبدون خطأ منه وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى
بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية:-
1- ( 60/10) من راتبه الشهري الأخيرة اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
2- ( 60/20)من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
3-(60/30) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
4- (60/40 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
ج-1- لمقاصد هذا القانون يكون تشكيل اللجنة الطبية المشتركة العليا بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة
وبرئاسة احد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية طبيب من الاطباء العسكريين الاخصائيين لا تقل
رتبته عن عقيد وثلاثة اطباء من وزارة الصحة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية يسميهم وزير الصحة لهذه الغاية
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات.
2-لغايات تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف والافراد تمارس اللجنة اعمالها وفق احكام نظام اللجان الطبية
العسكرية الساري المفعول.
د-1- لا تكون قرارات اللجنة الطبية المشتركة العليا قطعية ونافذة ما لم يصادق عليها من قبل رئيس هيئة الاركان
المشتركة بناء على تنسيب فني وقانوني مشترك من مدير الخدمات الطبية الملكية ومدير القضاء العسكري اذا تعلقت
بضابط لا تقل رتبته عن عقيد ولمصادقة مدير الخدمات الطبية الملكية لمن هم دون ذلك.
2- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة اعادة القرار الى اللجنة الطبية المشتركة العليا التي اصدرته لاعادة النظر
به من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطي من قبل صاحب العلاقة مع بيان الاسباب الموجبة لاعادة النظر.
3- في حال عدم قناعة صاحب الصلاحية بالقرار الذي تم اعادة النظر به فله ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على
طلب خطي من قبل صاحب العلاقة احالة الامر الى لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة التي اصدرت القرار
يشكلها برئاسة احد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من الاطباء العسكريين الاخصائيين لا
تقل رتبتهما عن عقيد واثنان من اطباء وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن الاولى ويعتبر قرارها قطعيا.
هـ-1- على الضابط او الفرد الذي تقرر له راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي امام اللجنة الطبية المشتركة
العليا في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس هيئة الاركان المشتركة او كلما طلب منه ذلك ، على ان لا يزيد
عدد مرات الفحص عن مرة واحدة كل سنتين.
2-اذا تبين نتيجة الفحص الطبي انه قد طرأ تحسن على الحالة الصحية للضابط او الفرد فتتخذ اللجنة قراراً
بتخفيض راتب الاعتلال بما يتناسب مع انخفاض العلة آخذة بعين الاعتبار مقدرته على اعالة نفسه واذا تبين للجنة
الطبية ان حالته الصحية ساءت بسبب مرضه السابق تنظر اللجنة بتعديل تصنيفه بما يتناسب مع حالته الجديدة
على ان لا تكون هذه الاصابة ناتجة عن سبب اخر بعد احالته على التقاعد.
3-اذا شفي الضابط او الفرد من علته يلغى راتب الاعتلال كلياً.
و- اذا رفض الضابط او الفرد اجراء الفحص الطبي وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة يوقف
راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكري الى ان يمثل للفحص الطبي لاتخاذ اللجنة القرار اللازم بهذا
الشأن.
ز- لا يزيد راتب الاعتلال في جميـع حالات العجـز عن (500) خمسمائة دينار .
المادة 12
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- الزوج/ الزوجة او الزوجات.
ب- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
ج- البنات غير المتزوجات أو الارامل أو المطلقات.
د- الوالدان.
المادة 13
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
ب-اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل.
المادة 14
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 15
أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي.
ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.
المادة 16
توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.
المادة 17
اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.
المادة 18
لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
المادة 19
المادة (20 )
اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي
الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة
للتقاعد عشر سنوات ، وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا انقصت مدة خدمته عن ذلك.
المادة 20
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة
احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا
القانون.
المادة 21
أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن
قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت
خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة
بموجب احكام هذا القانون يزيد عن النصف خصص لها الراتب الاكبر.
ب-اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران
وضمن اختصاصه ولم يكن قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير واذا
زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل
رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن
ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري.
د- اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة
الشرعية.
المادة 22
المادة (22 )مكررة:
أ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات
الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب
الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب هذه المادة يقل عن دينار ونصف فيخصص لكل منهم
دينار ونصف في الشهر كحد ادنى بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضاً
نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شهرا محسوباً على اساس راتبه الاخير على ان لا
يقل عن 450 دينارا.
ج- تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من
تاريخ الفقدان والنصف الاخر بعد ستة شهور الا اذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على ان تستمر العائلة في
تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده.
د- يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون ان تثبت
وفاته رسميا او وجوده على قيد الحياة على ان يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى
الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الاساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب
مؤقته.
هـ-اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفي من جراء قيامه
وظيفته وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة (22) من هذا القانون.
و-اذ اتضح ان المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الاسر يوقف صرف الراتب او التقاعد المخصص
لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
ز-اذا كان الضابط او الفرد اعزبا او متزوجا وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة
الشرعية.
ح – 1- اذا انهيت خدمة ضابط أو فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية وتأيد ذلك بقرار من
اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد بالحساب أن الراتب الذي يستحقه
بموجب هذا القانون يزيد عن النصف ، خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب
الفقرة (ب) من المادة ( 11) من هذا القانون ويشترط أن لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن خمسين
دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( كليا ) وأربعين دينارا لمن كانت قدرته
على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا (جسيما ) وثلاثين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا (
جزئيا ) وخمسة وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( خفيفا) وذلك بغض النظر عن
كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
2- اذا أنهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه ،
وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا ، خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد ان الراتب الذي
يستحقه بموجب أحكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب
الاعتلال بموجب الفقرة (3 )من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب
الاعتلال عن أربعين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا وثلاثين دينارا
كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما ، وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على
اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة
خدمته.
3- يتمتع المذكورين بالبندين (1 و2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى
الحياة.
ط- يتمتع ابناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية
او بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية
بجميع درجاتها العلمية على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك اذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات
والجامعات .
المادة 23
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من
هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب
التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب-واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين
من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب
التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن (75%) من راتب مورثهم الشهري الاخير.
المادة 24
اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون
فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا
تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.
المادة 25
– في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة
للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة 26
أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب
عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في
ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل
التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا يزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات
في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل
المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1 /3 /1981.
ب- فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى
الخدمة بسبب اعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة اشهرمتواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء
خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة.
ج-يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لايقاف راتب تقاعده.
المادة 27
لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.
المادة 28
يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان
يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معارا
على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
المادة 29
يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء
كان في الخدمة ام متقاعداً:-
أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء.
ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او اذا
رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة.
ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.
المادة 30
يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام
متقاعداً.
أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام باعمال
التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي أو الداخلي ويشترط في
ذلك ان تعاد الحقوق التقاعدية لاي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بأمن الدولة
الداخلي اذا صدر قانون للعفو العام يشمل تلك الجريمة 0 وتسري احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين شملهم
قانون العفو العام رقم (8) لسنة 1965 وقانون العفو العام رقم (52) لسنة 1973.
ب-كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس
اموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
ج- اذا انضم الى اية قوة مسلحة بدون موافقة مجلس الوزراء بعد تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير
الامن العام او مدير المخابرات العامة كل حسب اختصاصه.
د- اذا رفض الدعوة الصادرة اليه استناداً لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية.
هـ-اذا ترك الخدمة العسكرية او فر منها.
و- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه
بالقوات المسلحة كضابط تعزيز او جندى احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعه.
ز-تتقاضى عائلة الضابط أو الفرد في اي من الحالات ( أ , ب ,ج , د , هـ , و ) حصتها من راتب تقاعده كما هو
مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
المادة 31
يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة.
المادة 32
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:-
أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً.
ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
المادة 33
تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى
رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة او الضابط الذي ينيبه عنه من
رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر اعتباراً
من حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة.
المادة 34
تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.
المادة 35
يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.
المادة 36
اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار
اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 37
لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.
المادة 38
أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات
المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل (25 /20 ) من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته
المدنية المقبولة للتقاعد.
ب-اذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في
الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات
المسلحة.
المادة 39
أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات
المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.
المادة 40
الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.
المادة 41
يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 42
يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة
بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة
الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 43
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.