المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانـــون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
النظـام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية .
المنطقـة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلــس: مجلس المفوضين.
الرئيـــس: رئيس المجلس.
المفـوض: المفوض المختص .
المديرية : مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المديـــــر: مدير المديرية .
المؤسسة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.
المادة 3
مع عدم الاخلال بأحكام اي نص تشريعي آخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة
او المنطقة الجمركية تلتزم المؤسسة المسجلة بالاحتفاظ بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية ورقيا او الكترونيا اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها واغلاق قيودها لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ تسديد بيان الادخال وفقاً للأحكام والشروط والمتطلبات المشار اليها في تشريعات
المنطقة شريطة ان لا تكون البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في اي اجراءات ادارية او قضائية سواء من السلطة او اي جهة رسمية كانت.
المادة 4
أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها للمدة المحددة بموجب هذه التعليمات فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن.
ب- في حال ضياع اي من القيود والدفاتر والبيانات المقررة وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات او تلفها او عدم دقتها لدرجة لا تمكن الجهة المختصة في السلطة من تدقيق الحسابات
او مراجعة كميات البضاعة او القيود ذات العلاقة فللسلطة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة المسجلة وفقا لتشريعات المنطقة.