قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 1961 )ويعمل به بعد مرور شهر
واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني لفظة (وزير) وزير الشؤون الاجتماعية.
ب- تعني لفظة (اللجنة) اللجنة الأولمبية الاردنية.
جـ- تعني لفظة (الاتحاد) الهيئة التي تشكلها اللجنة للأشراف على لعبة معينة.
د- تعني عبارة (مجلس الادارة) الجهاز التنفيذي للأتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للأتحاد أو المعين من قبل
اللجنة.
هـ- تعني عبارة (الجمعية العمومية) الهيئة التي تتألف من ممثلي الاندية المنتسبة للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- تعني لفظة (المجلس) المجلس العام المؤلف من مجالس ادارة الاتحادات.
ز- تعني لفظة (النادي) الجمعية المرخصة بموجب قانون الجمعيات والتي من أهدافها ممارسة الالعاب الرياضية وتمارس بالفعل
تلك الالعاب ويستثنى من ذلك أندية المحترفين.

الباب الأول
اللجنة الاولمبية الاردنية

الفصل الأول
تشكيل اللجنة واختصاصها

المادة 3

المادة 3- تؤلف تحت أشراف الوزير لجنة باسم (اللجنة الأولمبية الاردنية) ويكون مركزها الرئيسي (عمان) ولها شخصية أعتبارية.

المادة 4

المادة 4- تعمل اللجنة مدة أربع سنوات ما لم يقرر المجلس العام حلها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- تشكل اللجنة الاولمبية الاردنية من:
أ- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- ممثل واحد عن وزارة التربية والتعليم.
جـ- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
د- سبعة أشخاص ينتخبهم المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- يجوز للجنة أن تضم الى أعضائها ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء بصفتهم الشخصية على أن تتوفر فيهم الشروط التي تقررها
اللجنة، ويكون لهؤلاء الاعضاء نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي أعضاء اللجنة.

المادة 6

المادة 6- يكون لهذه اللجنة وحدها حق الأشراف على الألعاب التي تمارس في المملكة الاردنية الهاشمية الاولمبية منها
وغير الاولمبية، ويكون لها بوجه خاص الحق في الامور التالية:
أ- تشكيل وحل الاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- حل مجلس ادارة أي أتحاد مع بيان الأسباب.
جـ- تعيين مجالس ادارة مؤقتة للأشراف على ادارة لعبة لم يشكل لها اتحاد او لأدارة اتحاد موقوف أو ليس له مجلس ادارة،
او فاقد عضويته من اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- مساعدة الأتحادات الرياضية الأردنية لاداء رسالتها وتنظيم الدراسات الخاصة برفع المستوى الرياضي الفني للألعاب
الرياضية والدعاية للحركة الرياضية.
هـ- تنظيم المؤتمرات والدورات الاولمبية والاقليمية والعربية التي تشترك فيها المملكة الاردنية الهاشمية.
و- الاعداد للدورات والالعاب الاولمبية والاقليمية والعربية والاشتراك فيها طبقاً للقواعد والانظمة المقررة في اللجنة
وأعتماد ممثلي المملكة الاردنية الهاشمية فيها من لاعبين وأداريين بناء على تنسيب الأتحاد المختص.
ز- السماح للفرق الرياضية الاردنية على ضوء توصية الاتحاد المختص باجراء مباريات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة
الاردنية الهاشمية أو خارجها ، الا أن اللجنة ليست مقيدة بقبول توصية الاتحاد مع بيان أسباب الرفض.
ح- المحافظة على القواعد والمبادئ الرياضية وحماية الهواية.
ط- تمثيل الاتحادات لدى الهيئات الحكومية المختصة واللجان الاولمبية وهيئات ادارة الدورات والمؤتمرات واعتماد من تنتدبهم
من اعضائها او من أعضاء الاتحادات او غيرهم لهذا الغرض.
ي- الاشراف على الاتحادات وتسوية وحل ما قد ينشأ من خلاف في الاتحاد الواحد أو فيما بين الاتحادات، ويعتبر قرارها
بذلك نهائياً.
ك- النظر والبت في القضايا المرفوعة الى اللجنة من أحد الأندية ضد الاتحاد المنتسب اليه، على أن لا يحق للنادي القيام
بذلك قبل ان يستأنف قرار مجلس ادارة الاتحاد الى الجمعية العمومية للأتحاد ويفصل فيه.
ل- الاشراف على تنظيم وادراة الحفلات والمهرجانات العامة التي يقيمها او يشترك فيها أكثر من اتحاد واحد في المملكة
الاردنية الهاشمية او خارجها.
م- تشكيل ما ترى لزوماً لتشكيله من اللجان الفرعية المنبثقة عنها واختيار تلك اللجان في المركز وفي المناطق وتعيين
أعمالها وصلاحيتها وتغيير أعضائها من حين لآخر حسب ما تراه مناسباً.
ن- تفسير مواد هذا القانون أو أي نظام او لائحة تضعها اللجنة حين تدعو الحاجة، وعند الاختلاف يحال موضوع الخلاف الى
لجنة تفسير القوانين بواسطة الوزير ويعتبر تفسيرها نهائياً.
س- تعيين موظفي اللجنة وترقيتهم وزيادة رواتبهم وايقاف هذه الزيادة وفصلهم من وظائهفم كلما رأت ذلك ضرورياً.
ع- اعداد مشروع الموازنة وتنفيذها بعد أقرارها ، ولا يجوز صرف أي مبلغ في غير الحدود المقررة في بنود الموازنة الا
بعد موافقة الوزير.
ف- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال اللجنة وطرق قبض وصرف تلك الأموال.
ص- توقيع العقود المتعلقة بأعمال اللجنة وتصديق العقود التي تبرم بين اتحاد وآخر أو بين الاتحادات والفرق غير الاردنية،
وذلك حسب الشروط التي تقررها اللجنة.
ق- تنفيذ قرارات المجلس العام الصادرة ضمن حدود هذا القانون وضمن حدود الموازنة المقررة.
ر- تحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل اتحاد من حين لآخر تبعاً لتقدير اللجنة لدرجة قوة فرق الاتحاد في مختلف المناطق
وذلك على ضوء توصية مجلس أدارة ذلك الاتحاد.
ش- الأشراف على انتخاب مجالس ادارة الأتحادات.
ت- القيام بأي عمل تراه اللجنة ضرورياً لتحقيق أهدافها.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة أن تمثل المملكة الاردنية الهاشمية في الدورات والالعاب الاولمبية او الاقليمية
او العربية، او أن تدعو الى أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية، او ان تنتحل ايا من صفات اللجنة وحقوقها وصلاحيتها.
وتستثنى من ذلك دورات المدارس التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ودورات القوى المسلحة التي تنظمها وزارة الدفاع.

المادة 8

الفصل الثاني
المراكز الفخرية في اللجنة
المادة 8- المراكز الفخرية في اللجنة:
1- الرئيس يعمل ويختص بما يلي:
أ- توجيه الدعوات ورئاسة اجتماعات اللجنة والمجلس العام العادية منها والاستثنائية، عدا الاجتماعات التي نص عليها
هذا القانون بخلاف ذلك.
ب- تمثيل اللجنة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغيرها في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها سواء بذاته او بمن يوكله
او حسبما تقرره اللجنة.
جـ- توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم بأسم اللجنة بعد أن توافق اللجنة على هذه العقود وذلك بالأضافة الى توقيع
السكرتير والخازن.
د- توقيع أذونات الصرف والشيكات مع السكرتير والخازن.
هـ- توقيع المخابرات الصادرة باسم اللجنة وتوقيع محاضر جلسات اللجنة والمجلس العام، الا في الحالات التي نص هذا القانون
على خلاف ذلك.
و- القيام بالأعمال التي تعهد اللجنة بها اليه.
2- نائب الرئيس:
يعمل ويختص بأعمال الرئيس في حالة غيابه ويقوم بما يعهد اليه الرئيس من أعمال وظيفته.
3- السكرتير – يعمل ويختص فيما يلي:
أ- الاشراف على أعمال اللجنة الكتابية منها والادارية وعلى شؤون موظفي اللجنة، وتحرير المحاضر الخاصة بالاجتماعات
والتثبت من تسجيلها والتوقيع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة، وحفظ السجلات والمستندات والعقود
المتعلقة بشؤون اللجنة.
ب- اعداد المخابرات والرسائل اللازمة تنفيذاً لقرارات اللجنة وعرضها على الرئيس لتوقيعها وتوقيع الاوراق التي يفوضه
الرئيس خطياً بتوقيعها.
جـ- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتثبت من نشاطها وصحة أعمالها.
د- اعداد وتقديم التقرير السنوي للجنة عن أعمالها قبل الجلسة الاخيرة التي تسبق انعقاد المجلس العام السنوي بعد اقراره
من اللجنة.
هـ- التعاون مع الخازن على تحضير مشروع الموازنة المالية.
و- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة وتوقيع الشيكات وذلك مع توقيع الرئيس والخازن.
4- مساعد السكرتير:
يعمل ويختص بأعمال السكرتير وأختصاصه في حالة غيابه وبما يعهده السكرتير اليه من اعمال وظيفته أو بما تعهده اليه اللجنة.
5- الخازن – يعمل ويختص بما يلي:
أ- تحصيل جميع ايرادات اللجنة وفق الأنظمة المالية.
ب- تنفيذ القرارات المالية التي تتخذها اللجنة والمجلس العام.
جـ- الاشراف على حسابات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
د- حفظ الوثائق والمستندات المالية ، وهو المسؤول أمام اللجنة عن جميع البيانات الحسابية وعليه أن يقدمها للجنة في
أي وقت يطلب منه الرئيس ذلك.
هـ- ايداع أموال اللجنة في المصرف الذي تعينه اللجنة والاحتفاظ بالسلفة النقدية التي تحددها اللجنة لينفقها الرئيس
والسكرتير للأشغال الطارئة وعليه أن يقدم حساباً بهذه النفقات الى اللجنة في أول جلسة تعقدها بعد صرف أي مبلغ من السلفة.
و- وضع التقرير المالي السنوي والختامي وتقديمها للجنة في الموعد الذي تحدده.
ز- تحضير مشروع الموازنة للسنة المالية بالتعاون مع السكرتير.
ح- توقيع أذونات الصرف والشيكات ، وتوقيع العقود والاتفاقيات المالية التي تبرم بأسم اللجنة وذلك مع الرئيس والسكرتير.
ط- الاشراف على الموظفين الذين تعينهم اللجنة لمساعدته في التحصيلات واعمال الحسابات المالية.
6- مساعد الخازن:
يعمل ويختص بأعمال الخازن وأختصاصه في حالة غيابه وبما يعهده اليه الخازن من أعمال وظيفته او بما تعهده اللجنة اليه.
ويستثنى من ذلك توقيع الشيكات الا بقرار من اللجنة.

المادة 9

الفصل الثالث
شروط عضوية اللجنة
المادة 9- يجب أن تتوفر الشروط التالية في عضو اللجنة المنتخب أو المعين:
أ- أن لا يكون محترفاً أي نوع من انواع الالعاب الرياضية الاولمبية او الدولية.
ب- أن يكون قد مارس لعبة رياضية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
جـ- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية عند أنتخابه او تعيينه لعضوية اللجنة.
د- أن يكون قد أنقطع عن الاشتراك في المباريات الرسمية لأي أتحاد وفروعه ولأي ناد مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ
تعيينه او انتخابه لعضوية اللجنة. وتستثنى من ذلك العاب البطولة الفردية، كألعاب القوى والتنس وتنس الطاولة والسكواش
والسباحة والرماية وما شابهها.
هـ- أن يكون كامل الاهلية متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة أخلاقية ولم يسبق صدور قرار باسقاط تمثيله
لأي ناد في أي أتحاد رياضي لأسباب مخلة بالشرف.
و- أن لا يكون قد فقد عضويته في اللجنة أو في أي مجلس من مجالس ادارة الاتحادات في أي من الدورات السابقة لأي سبب
من الأسباب ، الا اذا اقتنعت اللجنة بزوال ذلك السبب او تلك الاسباب.
ز- أن لا يكون عضواً في مجلس أدارة أي أتحاد رياضي من الاتحادات المنتسبة للجنة او عضواً في جمعيته العمومية.
ح- أن يكون أردنياً مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة عادية.

المادة 10

المادة 10- اذا تبين أن عضواً في اللجنة فاقداً أياً من شروط العضوية او أنه فقدها خلال عضويته، تسقط عضويته بقرار
من اللجنة ، ويسلم اللجنة جميع ما بعهدته من اموال ومستندات وغيرها مما يخص اللجنة.

المادة 11

المادة 11- أذا تخلف عضو اللجنة عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع أو تعذر عليه متابعة العمل في اللجنة
وقررت اللجنة بأكثرية أعضائها أعتباره متخلفاً عن القيام بواجباته، فأنه يفقد عضويته في اللجنة من التاريخ الذي تحدده
اللجنة في قرارها.

المادة 12

المادة 12 – شغور المراكز في اللجنة وطريقة املائها:
أ- اذا شغر في اللجنة مركز واحد من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين فيما بعد بموجب هذه المادة، فيحق للجنة أن
تعين بديلاً عنه ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لأملاء المركز الشاغر خلال شهر واحد من شغوره مع مراعاة أحكام المادة
(17 هـ) من هذا القانون، واذا تخلفت اللجنة عن املاء المركز الشاغر خلال المدة المحددة يقوم المجلس العام بأملائه
خلال شهر واحد من أنقضاء المدة المحددة لقيام اللجنة بالتعيين ويشترط الا يزيد عدد المراكز التي تملأها اللجنة بالتعيين
بموجب هذه المادة على مركزين، واذا شغر مركز آخر فيملأ من قبل المجلس العام بموجب أحكام هذا القانون.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا شغر في اللجنة مركزان من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب هذه
المادة.
جـ- أذا شغرت ثلاثة مراكز في اللجنة دفعة واحدة من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب المادة (12أ) من هذا
القانون ، او من كليهما ، فعلى اللجنة أن تدعو المجلس العام خلال شهر واحد من تاريخ شغورها لانتخاب ثلاثة أشخاص ممن
تتوفر فيهم شروط العضوية لاملاء تلك المراكز الشاغرة مع مراعاة نص المادة (17هـ) من هذا القانون.
د- أذا خلت أربعة مراكز او أكثر في اللجنة دفعة واحدة من مراكز الأعضاء المنتخبين او المعينين بموجب المادة (12أ)
من هذا القانون او من كليهما فعلى اللجنة أن تدعو المجلس العام خلال شهر من تاريخ شغور تلك المراكز لأجراء أنتخابات
جديدة لجميع أعضاء اللجنة بموجب أحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة الجديدة في عملها حتى أكمال دورة اللجنة السابقة.
هـ- أذا شغر أي عدد من مراكز الأعضاء المعينين في اللجنة بموجب المادة (5د) من هذا القانون ، يحق للجنة أن تعين العدد
الذي ترتأيه في حدود ما نصت عليه المادة المذكورة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.
و- اذا شغرت عدة مراكز في اللجنة من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو المعينين
بموجب المادة (5د) من هذا القانون ، فيستثنى من هذا العدد، أولئك الأعضاء الذين عينوا بموجب المادة (5د) وتسري عليهم
أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة وما تبقى من هذه المراكز الشاغرة يملأ بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 13

الفصل الرابع
دورة اللجنة وأنتخاباتها
المادة 13- تعمل اللجنة دورة مدتها أربع سنوات من تاريخ أنتخابها.

المادة 14

المادة 14- يترتب على اللجنة أن تقدم تقريراً ختامياً للمجلس العام عن أعمالها وماليتها قبل ثلاثة أشهر على الاقل من
تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 15

المادة 15 – على اللجنة أن تدعو أعضاء المجلس العام لعقد أجتماع في يوم تحدده قبل شهرين على الاقل من تاريخ أنتهاء
مدتها لأنتخاب لجنة جديدة على أن يتم توجيه الدعوة قبل شهر واحد من اليوم المحدد للأنتخاب واذا تخلفت عن توجيه الدعوة
خلال المدة المحدودة فيحق لأي واحد من أعضائها أن يقوم مقامها بتوجيه الدعوة.

المادة 16

المادة 16- الترشيح لعضوية اللجنة:
أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس العام او اللجنة أن يرشح سبعة أعضاء لعضوية اللجنة الجديدة على أن تصل الترشيحات
الى اللجنة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للانتخابات ، ويشترط في ذلك ان تقنع اللجنة بتوفر شروط العضوية في
المرشح، وبموافقته على قبول الترشيح كما يشترط أن تشتمل قائمة المرشحين على عمر المرشح وعنوانه وماضيه الرياضي.
ب- يجوز ترشيح عضو الجمعية العمومية او مجلس الادارة لعضوية اللجنة. وتسقط عضويته من الهيئة التي ينتمي اليها بمجرد
فوزه في الانتخاب.
جـ- تعمم اللجنة أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط المقررة على أعضاء المجلس العام قبل أسبوع واحد على الأقل
من موعد الانتخاب.

المادة 17

المادة 17- أنتخاب اللجنة:
أ- يدير الاجتماع الانتخابي لجنة مؤقتة تنتخبها اللجنة قبل أسبوع واحد من موعد الانتخاب، وتتألف من رئيس وعضوين ويشترط
في ذلك أن لا يكون عضو اللجنة الانتخابية مرشحاً لعضوية اللجنة، وعلى اللجنة أن تقدم للجنة الانتخابية المعلومات التالية:
1- قائمة بأسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط العضوية وقبولهم الترشيح وأسماء الذين رشحوهم ، وقائمة بأسماء المرشحين
الذين حذفت أسماؤهم من قوائم الترشيح سواء أكان بسبب عدم توفر شروط العضوية فيهم او بسبب اعتذارهم عن قبول الترشيح.
2- بينة تثبت أن الدعوة قد وجهت من قبل اللجنة حسب الاصول.
ب- تتشرف اللجنة الانتخابية على عملية الانتخاب وتفصل في الاعتراضات التي قد تثار اثناء الانتخاب ويكون قرارها نهائياً.
جـ- يتشكل النصاب القانوني للأجتماع الانتخابي وفقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
د- يجري الانتخاب بالتزكية او بالأقتراع السري على أن يكون المنتخبون من بين المرشحين الذين عممت أسماؤهم على أعضاء
المجلس العام.
هـ- يشترط في انتخاب اللجنة أن يكون ثلاثة من أعضائها على الأقل مقيمين اعتيادياً في مركز اللجنة.
و- أذا جرى الانتخاب بالاقتراع وتساوى عدد الاصوات التي نالها المرشحون الذين يلون الفائزين يعاد الانتخاب بين الذين
تعادلت الاصوات بينهم، وذلك لأستكمال الاعضاء السبعة ، فاذا تساوى عدد الاصوات مرة ثانية تجري القرعة بين الأشخاص
الذين تساوى عدد ما نالوه من الاصوات.

المادة 18

المادة 18- تعقد اللجنة الجديدة اجتماعاً خلال اسبوع واحد بعد تاريخ انتهاء دورة اللجنة السابقة وذلك بدعوة من رئيس
اللجنة السابقة او من أي عضو من أعضائها اذا تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة خلال المدة المذكورة ويجري في هذا الاجتماع
املاء المراكز الفخرية بالانتخاب، ويشترط في ذلك أن يكون الرئيس والسكرتير والخازن مقيمين اعتيادياً في مركز اللجنة،
ويجوز للجنة أن تغير المراكز الفخرية بين اعضائها كلما رأت ذلك ضرورياً.

المادة 19

المادة 19- يقوم رئيس اللجنة بابلاغ الوزير أسماء أعضاء اللجنة، والمركز الذي يشغله كل منهم فيها وكذلك أي تعديل او
تبديل يطرأ على أعضاء اللجنة خلال شهر واحد من تاريخ وقوعه.

المادة 20

المادة 20- تسلم اللجنة السابقة الى اللجنة الجديدة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ابتداء دورتها جميع ما للجنة
من أموال ومستندات وسجلات ولوازم ومعدات وغيرها، وأذا تخلفت عن ذلك يأمر الوزير فوراً بوضع يد اللجنة الجديدة على
جميع هذه الأموال والمستندات والسجلات واللوازم والمعدات وغيرها كما يأمر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي عضو متخلف
من أعضاء اللجنة السابقة.

المادة 21

المادة 21- يجوز للمجلس أن يعقد أجتماعاً أستثنائياً بناء على طلب مقدم من ربع اعضائه لبحث موضوع حل اللجنة او أعفاء
أي عضو من أعضائها ويتبع في ذلك الاصول التالي:
أ- ان يرسل الطلب الى رئيس اللجنة موقعاً من ربع أعضاء المجلس قبل شهر واحد على الأقل من الموعد الذي يحدد في الطلب
للدعوة الى الأجتماع الأستثنائي.
ب- ان يشتمل الطلب بوضوح على البينات والاسباب التي دعت لتقديمه ولا ينظر في الطلب ما لم يحتوي على هذه المعلومات
والبينات المطلوبة.
ج- اذا تخلف رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه او السكرتير أيضاً عن توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد من تسلم الطلب
يجوز لأثنين من أعضاء اللجنة ان يقوما بتوجيه الدعوة بدلاً من الرئيس او نائبه واذا تعذر وجود العضوين لتوجيه الدعوة
يحق للوزير توجيه الدعوة مع بيان سبب الأجتماع كما جاء في الطلب المقدم من ربع اعضاء المجلس العام.
د- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع حسب نص المادة (31) من هذا القانون ، يسقط الطلب ويصرف النظر عن دعوة
المجلس العام للأجتماع.
هـ- اذا أعفى المجلس العام عضواً واحداً في اللجنة او أكثر فتملأ الشواغر او تنتخب اللجنة بموجب أحكام المادة 12 من
هذا القانون.

المادة 22

الفصل الخامس
اجتماعات اللجنة
المادة 22- تعقد اللجنة أجتماعاتها العادية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز لرئيس اللجنة او نائبه ان يدعو اللجنة لعقد
أجتماعات أستثنائية كلما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 23

المادة 23- يحق لأي عضو في اللجنة ان يطلب من الرئيس بكتاب مسجل دعوة اللجنة لعقد أجتماع أستثنائي لبحث موضوع خاص
يعين في الكتاب، ويجب علىالرئيس توجيه الدعوة للأجتماع خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ أستلامه الكتاب المذكور،
واذا تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة خلال المدة المحددة فيحق للعضو الطالب ان يوجه الدعوة بأسمه.

المادة 24

المادة 24- يكتمل النصاب القانوني لأجتماعات اللجنة بحضور الاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء.

المادة 25

المادة 25- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ،وفي تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت الرئيس معه.

المادة 26

المادة 26- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لأجتماعات اللجنة مرات متتالية فيحق لأي عضو من أعضاء اللجنة دعوة المجلس
للأجتماع لبحث الموضوع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

المادة 27

المادة 27- تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت العلني.

المادة 28

الباب الثاني
المجلس العام
المادة 28 – يتألف المجلس العام من أعضاء مجالس أدارة الاتحادات ويختص هذا المجلس فيما يلي:-
أ – أنتخاب اللجنة.
ب- تصديق حساب اللجنة الختامية.
ج- الموافقة على الموازنة السنوية للجنة.
د-النظر في تقارير اللجنة ومناقشتها.
هـ- النظر فيما يعرض عليه من قبل اللجنة من أعمال.

المادة 29

المادة 29- يعقد المجلس العام أجتماعاً عادياً في السنة خلال شهر أيلول من كل سنة ، يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو المجلس
لعقد أجتماعات أستثنائية خلال السنة كلما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 30

المادة 30- يحق لربع أعضاء المجلس ان يقدموا طلباً للرئيس لتوجيه الدعوى لعقد أجتماع أستثنائي للمجلس، ويشترط في ذلك:-
أ -ان يتضمن الطلب الأسباب التي دعت الى تقديمه وموعد عقد الاجتماع.
ب- ان يقدم الطلب قبل أربعة أسابيع على الاقل من الموعد الذي يحدده الطالبون للأجتماع.
ج- على الرئيس ان يعقد اجتماعا للجنة لبحث هذا الطلب خلال اسبوع من تاريخ استلام الطلب المذكور
د- اذا وافقت اللجنة على قرار الدعوة ،فعلى الرئيس ان يوجه الدعوة الى المجلس لعقد أجتماع أستثنائي قبل عشرة أيام
على الاقل من الموعد الذي حدده الطالبون للأجتماع.
هـ- اذا تخلف الرئيس او نائبه او السكرتير او أي عضوين من أعضاء اللجنة عن توجيه الدعوة ضمن المدة المحددة في الفقرة(
د) من هذه المادة ، فيحق للوزير توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد على الأقل من تاريخ موعد الأجتماع.
و- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ولم يوجه أي عضو الدعوة الى المجلس ،او لم توافق اللجنة
أصلا على الطلب بتوجيه الدعوة يحق للربع الطالب عندئذ ان يوجه الدعوة بتواقيعهم جميعا خلال خمسة أيام على الاقل قبل
تاريخ عقد الاجتماع.
ز- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة دون دعوة المجلس لعقد الاجتماع الاستثنائي من قبل الربع
الطالب ، او من قبل رئيس اللجنة او أحد أعضائها بموجب الفقرتين( د) و (هـ) من هذه المادة يعتبر الطلب المقدم من
ربع الاعضاء لاغيا.

المادة 31

المادة 31- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الاعضاء القائمين ، وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الاعضاء
الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 32

المادة 32- يكتمل النصاب القانوني للمجلس في أجتماع الحل بحضور ثلاثة أرباع الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية عدد
أصوات الاعضاء الحاضرين ويكون لرئيس الأجتماع صوت مرجح.

المادة 33

المادة 33- يكتمل النصاب القانوني للمجلس في الأجتماع الذي يعقد لأنتخاب اللجنة بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضاء
المجلس بما في ذلك غير القائمين منهم.

المادة 34

المادة 34- اذالم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة بعد الوقت المحدد للأجتماع يؤجل موعد الاجتماع أسبوعين ويعتبر
الأجتماع المؤجل قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين، ويشترط في ذلك أعادة توجيه الدعوة للأجتماع المؤجل.

المادة 35

المادة 35- تتخذ قرارات المجلس بالتصويت السري او العلني حسب ما تقرره اكثرية أصوات المجلس الحاضرين.

المادة 36

الباب الثالث
الاتحادات الرياضية
الفصل الاول
تشكيل الاتحاد
المادة 36- يشكل الاتحاد بقرار من اللجنة ويكون مركزه الرئيسي (عمان )وله شخصية اعتبارية.

المادة 37

المادة 37- يكون للأتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة التي يختص بها في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون له بوجه
خاص الحق في الامور التالية:-
أ – نشر وتشجيع اللعبة التي يشرف عليها ورفع مستواها في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- بث الروح الرياضية الصحيحة بين اللاعبين والجمهور.
ج- حماية الهواية ومراعاة قواعدها وشروطها وفقاً للقوانين الدولية.
د- مراعاة وتنفيذ القوانين والنظم الدولية الصادرة للعبة التي يشرف عليها
هـ- تنظيم الدورات والمباريات والاجتماعات المحلية والخارجية والاشتراك فيما يمكن الاشتراك فيه من الدورات والمباريات
التي تنظمها اتحادات الاقطار العربية والاتحاد الدولي وغير ذلك مما يؤدي الى تحقيق هذه الاهداف ،ويكون ذلك بموافقة
اللجنة وأشرافها.
و- تهيئة وتصنيف حكام للعبة التي يختص بها الأتحاد.

المادة 38

المادة 38- يتألف الاتحاد من الاندية المنتسبة اليه والتي تتوفر فيها شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 42 من
هذا القانون.

المادة 39

المادة 39- يدير الاتحاد مجلس الادارة المنتخب او المعين بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز تشكيل أكثر من أتحاد واحد للعبة الواحدة ، ويجوز ان يشكل أتحاد واحد للعبتين على الأكثر.

المادة 41

المادة 41- يحق للجنة ألغاء أي أتحاد او أيقافه في حالة مخالفة ذلك الأتحاد لهذا القانون او اذا وجدت اللجنة ان
سلوك الاتحاد يجعله غير جدير ببقائه عضواً في اللجنة مع بيان الأسباب.

المادة 42

الفصل الثاني
شروط عضوية الاندية في الاتحاد
المادة 42- يجب ان تتوفر في النادي الذي ينتسب للأتحاد الشروط التالية:-
أ – ان تتوفر فيه الاهلية القانونية.
ب- ان يشتمل قانونه الاساسي على هدف رياضي.
ج- ان تطلب هيئة ادارته كتابة الانتساب للاتحاد وتوافق مقدماً على التقيد بقوانين الاتحاد وانظمته والتعاون مع
جميع أعضاء الاتحاد.
د- ان يمارس اللعبة التي يشرف عليها الأتحاد ويشترك فريقه ولاعبوه في دورات بطولتها الخاصة والعامة التي يقرر مجلس
أدارة الاتحاد أعتبارها الزامية.
هـ- ان يوافق مجلس أدارة الاتحاد على أعتبار فريق النادي الأول من الدرجة الاولى.
و- ان لا يقل عدد لاعبيه المسجلين الذين يمارسون اللعبة فعلاً عن العدد المطلوب للفريق الكامل زائداً نصف ذلك العدد.
ز- ان يسدد أشتراكه السنوي وغيره من الاشتراكات والرسوم والغرامات التي يقررها مجلس الادارة في الوقت الذي يحدده.
ح- ان لا يكون اي لاعب من لاعبيه المسجلين محترفاً لأية لعبة رياضية.

المادة 43

المادة 43- يدفع النادي رسوم الانتساب مقدماً مع الطلب فاذا رفض يرد اليه الرسوم.

المادة 44

المادة 44- يحق لمجلس الادارة ان يرفض طلب انتساب أي ناد للأتحاد مع بيان الاسباب وللنادي الطالب حق أستئناف القرار
برفض طلبه الى اللجنة.

المادة 45

المادة 45- اذا فقد أي عضو من أعضاء الاتحاد أي شرط من شروط العضوية الآنفة الذكر يحق لمجلس الادارة ان يوقف عضويته
مؤقتاً او ان يقرر فصله ويشترط في ذلك ما يلي:-
ا- ان يلفت نظر النادي كتابة الى فقدانه أياً من شروط العضوية قبل شهرين علىالأقل من تاريخ صدور قرارمجلس الادارة
بشأنه.
ب- اذا قنع مجلس الادارة ان النادي قد أثبت أستئناف نشاطه عن قراره بالفصل او الايقاف.
ج- لا يسري قرار أيقاف او فصل أي ناد من الاتحاد لأي سبب من الأسباب الا بموافقة اللجنة أعتباراً من التاريخ الذي
تحدده.

المادة 46

المادة 46- اذا تخلف عضو الاتحاد عن تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس الادارة او عن الجمعية العمومية بموجب هذا القانون
، يترتب على مجلس الادارة ان يلفت نظره كتابة الى ذلك ، فأذا أصر على تخلفه بعد مرور شهر من تاريخ تسلمه كتاب مجلس
الادارة يعتبر فاقداً عضويته في الاتحاد أعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الادارة.

المادة 47

المادة 47- يحق للعضو أي للنادي الفاقد للعضوية ان يستأنف أي قرار صادر من مجلس الادارة الى الجمعية العمومية ويشترط
في ذلك:-
ا- ان يرسل بالبريد المسجل لائحة الاستئناف مرفقة برسم أستئناف قدره خمسة دنانير الى مجلس الأدارة.
ب- يقدم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بتليغ القرار للنادي.
ج- يترتب على مجلس الادارة أن يرسل الى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صورة عن لائحة الاستئناف خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ أستلامه لها مع دعوة يعين فيها تاريخ الاجتماع للنظر في الاستئناف.
د- في حالة فسخ القرار نهائياً تعاد رسوم الاستئناف كاملة الى المستأنف.

المادة 48

المادة 48- يحق للمستأنف ان يوفد مندوباً عنه بالأضافة الى ممثله الدائم في الجمعية العمومية لتوضيح أسباب الاستئناف
على ان لا يشترك في التصويت على القرار.

المادة 49

المادة 49- ينتدب مجلس الادارة مندوباً عنه الى الجمعية العمومية لبيان مطالعاته في موضوع الاستئناف على ان لا يشترك
في التصويت على القرار.

المادة 50

المادة 50- يحق للمستأنف ان يميز قرار الجمعية العمومية الى اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار على ان
يدفع رسماً قدره خمسة دنانير يعاد اليه في حالة نقض القرار المميز.

المادة 51

المادة 51- يحق لمجلس الادارة ان يميز قرار الجمعية العمومية الى اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.

المادة 52

الفصل الثالث
الجمعية العمومية للأتحاد
المادة 52- تتألف الجمعية العمومية من ممثلي الاندية المنتسبة للأتحاد وتختص فيما يلي:-
أ – أنتخاب مجلس الادارة.
ب- تصديق حساب الأتحاد الختامي.
ج- الموافقة على الموازنة السنوية.
د- النظر في تقارير مجلس الادارة ومناقشة أعماله.
هـ- النظر في اي أستئناف يقدم لها من أي عضو في الأتحاد.
و- النظر فيما يعرض عليها من قبل مجلس الأدارة من أعمال.
ز- العمل في كل ما يخوله لها هذا القانون.

المادة 53

المادة 53- يجب ان تتوفر الشروط آلاتية في ممثلي الاندية في الجمعية العمومية لكل أتحاد.
أ – ان يكون من هواة اللعبة التي يشرف عليها ذلك الأتحاد ومارس او يمارس تلك اللعبة.
ب- ان لا يكون محترفاً لأية لعبة رياضية.
ج- ان يحمل تفويضاً خطياً من النادي الذي يمثله.
د- ان لا يكون قد حرم من الاشتراك في المباريات مدة فصل رياضي كامل، والا يكون قد فصل من أية هيئة رياضية لأي سبب
من الأسباب.
هـ- تدقق اللجنة في صحة تفويض كل من ممثلي الأندية ومؤهلاتهم المنصوص عنها في هذه المادة، ولها ان ترفض اوراق أعتماد
اي شخص لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، ويجب توفر هذه الشروط طيلة تمثيله لذلك النادي.
و- يقوم مجلس أدارة الاتحاد في حالة وجوده مقام اللجنة في تطبيق الفقرة( هـ) من هذه المادة.
ز- ان لا يجمع بين عضوية جمعيتين عموميتين ،او بين عضوية جمعية عمومية ومجلس أدارة.

المادة 54

المادة 54- اذا فقد ممثل النادي شروط تمثيله للنادي في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يدعى النادي لأنتداب
من يحل محله.

المادة 55

المادة 55- يحق للجمعية العمومية ان توصي اللجنة بفصل أي ناد او بتغيير مندوب أي ناد مع بيان الاسباب،وتدرس اللجنة
تلك الاسباب على ضوء توصية الجمعية العمومية ولكنها غير ملزمة بها، ولها ان تقرر ما تراه مناسباً.

المادة 56

المادة 56- تطبق أحكام المواد (29-35 ) من هذا القانون على أجتماعات الجمعية العمومية.

المادة 57

الفصل الرابع
مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته
المادة 57- الاتحاد شخصية معنوية يمثله مجلس الادارة.

المادة 58

المادة 58- يتألف مجلس الادارة من ثلاثة أعضاء على الاقل الى تسعة أعضاء على الأكثر.

المادة 59

المادة 59- يجب ان تتوفر في عضو مجلس الادارة نفس الشروط الواجب توفرها في عضو الجمعية العمومية كما وردت في المادة
(53) من هذا القانون بالأضافة الى الشروط التالية:-
أ – ان لا يجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية اللجنة او عضوية أي مجلس أدارة آخر.
ب- ان يكون قد أنقطع عن الاشتراك في مباريات البطولة الرسمية المحلية لمدة سنة واحدة على الأقل قبل تاريخ أنتخابه
عضوا في مجلس الادارة.

المادة 60

المادة 60- يعمل مجلس الادارة دورة مدتها اربع سنوات من تاريخ انتخابه فيما عدا الحالات التي تقررها اللجنة.

المادة 61

المادة 61- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:-
ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية.
ب- اذا تخلف عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع.
ج- اذا تخلف عن التعاون مع باقي أعضاء مجلس الادارة على تحقيق أهداف ألاتحاد وقرر مجلس الأدارة بأكثرية ثلاثةأرباع
أعضائه الحاضرين في أجتماع قانوني أعتباره كذلك.
د- اذا أستقال من مركزه و ووفق على أستقالته.
هـ- اذا فقد شرط ألاقامة في عمان بالنسبة للمراكزالفخرية.

المادة 62

المادة 62- اذا رغب مجلس الادارة في الاستقالة الى الجمعية العمومية في اجتماع فوق العادة يعقد لهذا الغرض.

المادة 63

المادة 63- اذا شغر مركز واحد اوأكثر في مجلس الادارة على ان لا تزيد هذه المراكز الشاغرة على نصف عدد أعضائه يقوم
الأعضاء الباقون بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر واحد لأملاء المراكز الشاغرة بموجب أحكام هذا القانون، واذا تخلف
الأعضاء الباقون او أحدهم عن توجيه الدعوة ضمن المدة المحددة، تقوم اللجنة بهذه الدعوة خلال أسبوعين من تاريخ
أنتهاء المدة المحددة.

المادة 64

المادة 64- اذا شغر في مجلس الادارة أكثر من نصف عدد مراكزه يعتبر مجلس الادارة بكامله منحلاً.

المادة 65

المادة 65- يحق لربع أعضا ءالجمعية العمومية ان يقدموا كتاباً الى مجلس الادارة يطلبون فيه حل مجلس الادارة او أعفاء
عضو من أعضائه ، ويشترط في ذلك ان يبين في الكتاب الاسباب التي دعتهم الى ذلك ويترتب على مجلس الادارة ان يضع هذا
الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشته في أول جلسة تعقدها بعد تسلمه كتاب الحل ،على ان لا تتجاوز مدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ أستلام الكتاب. فاذا وافق ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الحاضرين في أجتماع قانوني على حل
مجلس الادارة بكامله او أعفي أكثر من نصف عدد أعضائه يسقط مجلس الادارة بكامله واذا أعفي عضو واحد اوأقل من نصف
عدد أعضائه تسقط العضوية عنهم وتملأ مراكزهم بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 66

المادة 66- عند أنقضاء دورة مجلس الادارة او أستقالته او حله او أنحلاله ، يستمر مجلس الادارة في عمله ويحدد موعداً
لانتخاب مجلس ادارة جديد ويقوم بدعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة خلال شهر واحد لأجراء الانتخاب على ان
توجه الدعوة قبل اسبوعين على الاقل من اليوم المحدد للأنتخاب.

المادة 67

المادة 67- اذا تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة لأنتخاب مجلس أدارة جديد كما جاء في المادة
66 من هذا القانون تقوم اللجنة بذلك بناء على طلب ربع أعضاء الجمعية العمومية او بناء على قرار منها اذا أغفل أعضاء
الجمعية العمومية تقديم مثل هذا الطلب.

المادة 68

المادة 68- الترشيح لعضوية مجلس الادارة:-
أ- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان يقدم الى مجلس الأدارة او من يقوم مقامه قبل ثلاثة أسابيع على الأقل
من الموعد المحدد لأنتخاب أعضاء مجلس الأدارة قائمة بأسماء من يرشحهم لعضوية مجلس الأدارة على ان لا يتجاوز أسماء
المرشحين عدد المطلوب أنتخابهم وان ترفق هذه القوائم بموافقة المرشحين الخطية.
ب- اذا لم تصل القوائم ضمن المدة المحددة تقوم اللجنة بترشيح العدد المطلوب ممن تتوفر فيهم الشروط التالية.
ج- يدقق مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح وله الحق بأن يحذف اسم أي مرشح لا تتوفر فيه شروط العضوية.
د- يعمم مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح على أعضاء الجمعية العمومية مع بيان بأسماء المرشحين الذين
حذفت أسماؤهم لعدم توفر شروط العضوية فيهم وبيان تلك الاسباب ويشترط ان يتم هذا التعميم قبل عشرة أيام من تاريخ
موعد الانتخاب.

المادة 69

المادة 69- أنتخاب مجلس الادارة:-
ا- يراس اجتماع الجمعية العمومية المعقود لأنتخاب مجلس الادارة رئيس اللجنة او نائبه في حالةغيابه او من تنتدبه اللجنة
لهذا الغرض في حالة غيابهما ،ويعين الرئيس أثنين من الحاضرين لمساعدته في الاشراف على عملية الانتخاب.
ب- تطبق أحكام الفقرات( ج، د، هـ، و) من المادة 17 من هذا القانون على انتخاب مجلس الادارة.

المادة 70

المادة 70- يتسلم مجلس الادارة الجديد من مجلس الادارة السابق موجودات وأموال الاتحاد.

المادة 71

المادة 71- يوزع مجلس الادارة المراكز الفخرية وهي الرئيس ،السكرتير ، والخازن بين أعضائه المقيمين في عمان في اول
جلسة يدعو اليها رئيس اللجنة ويجري التوزيع اما بالتزكية او بالأقتراع السري، وعلى مجلس الادارة ان يعيد توزيع
المراكز الفخرية خلال أسبوع واحد من تاريخ فقدان شرط الأقامة لأي عضو يشغل احد تلك المراكز.

المادة 72

المادة 72- لمجلس الادارة حق الاشراف على اللعبة المختص بها وتشمل صلاحياته ما يلي:-
أ – التعاقد والتراضي والمصالحة بأسم الاتحاد.
ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ج- الاشراف على جميع المباريات التي تقام داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وتنظيم وأدارة مباريات البطولة
المحلية في المناطق او البطولات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية والمباريات التدريبية والمنتخبات.
د- تنظيم او الاشتراك في تنظيم وادارة الحفلات والمهرجانات العامة التي توافق اللجنة على أقامتها.
هـ- تنسيق الصلات بين الاندية الاعضاء.
و- تسوية وحل ما قد ينشأ من خلاف بين الأندية الأعضاء او بين اللاعبين والاندية او غير ذلك مما يرفع او يحال الى
مجلس الادارة من قضايا او مشاكل.
ز- الفصل في الاعتراضات التي تنشأ في أية مباريات مما يقام في المملكة الاردنيةالهاشمية وخارجها.
ح- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات بأقامة مباريات ودية او رسمية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
ط- تنظيم ادارة المباريات والحفلات وغيرها والاشراف على بيع التذاكر لها واستيفاء 10% من الدخل العام.
ي- السماح لفرق الاندية الاعضاء او المنتخبات باقامة مباريات مع فرق غير أردنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او خارجها بعد الحصول على موافقة اللجنة.
ك- تشكيل ما يرى لزوماً لتشكيله من اللجان الفرعية لمساعدته في أداء واجباته واختصاصاته وتحديد أعمال اللجان الفرعية
ومراكزها وصلاحياتها وتغيير أعضائها وحلها واعادة تشكيلها كلما رأى ذلك ضرورياً.
ل- تعيين وعزل الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم.
م- قبول طلبات الانتساب الىالاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة .
ن- فرض العقوبات الادارية والمالية التي يرى مجلس الادارة فرضها على الاندية وعلى اللاعبين.
س- وضع ما يراه ضرورياً من الانظمة الادرية والمالية لضمان سير أعمال الأتحاد وتحقيق اهدافه بعد الحصول على موافقة
اللجنة.
ع- قبول الهدايا الرمزية وتخصيصها لأنواع البطولات ومنح القاب الجدارة ودرجات البطولة والجوائز الرمزية والاوسمة
والهدايا العينية الملائمة.
ف- تحديد عدد الاندية في كل بلد او منطقة على أساس الكفاءة الفنية وعدد الملاعب القانونية في البلد او المنطقة.
ص- اصدار شهادات الحكام ومساعديهم بالدرجة التي يقررها مجلس الادارة واصدار التصاريح الخاصة بالاداريين والحكام واللاعبين
وغيرهم.
ق- قبض ايرادات الاتحاد وفقاً للمقتضيات المالية وضمن حدود الموازنة المقررة.
ر- الاشتراك في الاتحاد الدولي بموافقة اللجنة.
ش- دعوة الجمعية العمومية لعقد الاجتماعات السنوية العادية والختامية والاجتماعات الاستثنائية التي يرى ضرورة عقدها.

المادة 73

المادة 73- المراكز الفخرية في مجلس الادارة:-
1- الرئيس:
أ – يمثل مجلس الادارة لدى الجهات الادارية والرياضية المختصة وفي القضاء.
ب- يرأس أجتماعات مجلس الادارة وأجتماعات الجمعية العمومية بأستثناء الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية لأنتخاب
مجلس أدارة جديد.
ج- يوقع المخابرات والدعوات والعقود والتقارير لتي تصدر بأسم مجلس الادارة.
د- يوقع أذونات الصرف وشيكات السحب مع الخازن.
هـ يراقب سير أعمال مكتب الاتحاد وموظفيه.
2- نائب الرئيس:-
يعمل ويختص بأعمال الرئيس في حالة غيابه ويقوم بما يعهد اليه الرئيس من أعمال وظيفته.
3- السكرتير:-
أ – يدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويعد المخابرات والدعوات ويحفظ الملفات والسجلات والعقود
والمستندات والاختام المتعلقة بالأتحاد.
ب- يشرف على سير اعمال مكتب الاتحاد ولجانه الفرعية وشؤونه الادارية وصيانة موجوداته.
ج- يعقد التقارير الادارية ويتعاون مع الخازن على أعداد التقارير المالية.
د- يوقع المقخابرات التي يفوضه الرئيس بتوقيعها.
هـ- ينظم اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية ويتحقق من صحة أعتماد الاعضاء.
4- الخازن:-
أ- يتسلم الايرادات الخاصة بالاتحاد ويودعها في المصرف الذي يعينه مجلس الادارة على ان يحتفظ بالمبلغ النقدي الذي
يحدده مجلس الادارة للنفقات النثرية و الطارئة.
ب- يسجل ايرادات الاتحاد ونفقاته وموجوداته ويحفظ قيودها ومستنداتها حسب النظام المالي ويسشرف على حسابات اللجان
الفرعية المنبثقة عن مجلس الادارة.
ج- يوقع شيكات السحب و اذونات الصرف والعقود والاتفاقيات المالية المتعلقة بالاتحاد مع الرئيس او من يقوم مقامه
ويوقع الايصالات ومستندات الصرف.
د- يصرف ما يلزم صرفه من أموال الأتحاد بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة وفي حدود الموازنة وبنودها المقررة على ان
يقدم لمجلس الادارة في آخر كل شهر قائمة بالنفقات للتصديق والموافقة عليها و يجب توقيع الرئيس او من يقوم مقامه
مع الخازن على قائمة النفقات بعد موافقة مجلس الادارة عليها ويعتبر مجلس الادارة بكامله مسؤولا عن ذلك.
هـ – يعد التقارير المالية السنوية والتقرير الختامي ويعد موازنة الاتحاد الجديدة للسنة المقبلة بالتعاون مع السكرتير
ويقدمها لمجلس الادارة خلال أسبوع واحد من انتهاء السنة المالية وشهر واحد من أنتهاء مدة مجلس الادارة.
و- الخازن المسؤول عن أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعن جميع موجوداته وعن صيانة وسلامة ما يؤول اليه بأحكام
أية عقود او أتفاقيات وحسبما يقرر مجلس الادارة وعلى الخازن ان يقدم كفالة مالية يحدد مجلس الادارة قيمتها كضمانة
على ما يكون بعهدته من أموال.
5- المراقب:
يدقق السجلات والصرفيات والنفقات والقيود المالية وغيرها ويتعاون مع السكرتير والخازن على جعلها جاهزة تامة بأستمرار.

المادة 74

المادة 74- يحق للجنة حل مجلس ادارة أي اتحاد للأسباب التالية:-
ا- مخالفة مجلس الادارة لأحكام هذا القانون او لأنظمة الاتحاد.
ب- عدم التقيد بتعليمات اللجنة.
ج- عدم التعاون بين اعضاء مجلس الادارة.
د- لأي سبب آخر ترى اللجنة انه كاف لأصدار قرار بحل مجلس الادارة.

المادة 75

المادة 75- تطبق أحكام المواد 22- 27 من هذا القانون على أجتماعات مجلس الادارة.

المادة 76

الباب الرابع
المالية
الفصل الاول
مالية اللجنة
المادة 76- تتكون مالية اللجنة من:-
أ – المخصصات والاعانات الحكومية.
ب- التبرعات والهبات التي توافق اللجنة على قبولها.
ج- وارد المباريات الاولمبية والعربية والاقليمية والاعدادية والتمهيدية التي تقيمها اللجنة.
د- الحصص بالنسبة التي تقررها اللجنة من واردات الحفلات العامة التي يقيمها او يشترك فيها أكثر من أتحاد واحد.
هـ- رسوم الأنتساب والأشتراك السنوي الذي تحدده الأتحادات.
و- وارد وأرباح الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص اللجنة.
ز- وارد المشاريع التي تتبناها اللجنة وتنفذها منفردة او بالتعاون مع المجلس العام او الاتحادات او الاندية بموافقة
الوزير.

المادة 77

المادة 77- تبدأ السنة المالية في أول شهر نيسان وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها.

المادة 78

المادة 78- اللجنة مسؤولة عن مالية اللجان الفرعية المنبثقة عنها وتخضع اللجنة للتفتيش المالي لوزراة الشوؤن الاجتماعية
ولديوان المحاسبة والنظم المالية الحكومية.

المادة 79

المادة 79- لا يمنح أعضاء اللجنة او اللجان الفرعية المنبثقة عنها أي مرتب او مكافأة مالية عن الأعمال التي يقومون
بها خلال أوقات فراغهم.

المادة 80

المادة 80- يجوز ان يمنح أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية علاوات سفر او تعويضات مقابل قيامهم بأعمال
يتكبدون او يخسرون من أجل القيام بها نفقات أضافية حسبما تقرر اللجنة في حدود الموازنة المصدقة.

المادة 81

المادة 81- يجوز للوزير بناء على طلب من اللجنة او من رئيس ديوان المحاسبة أن يأمر بوضع يد اللجنة علىأموال الاتحاد
الذي يتخلف عن تقديم كشف بحساباته الى اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة واذا تبين في أي وقت أن تلاعباً او أختلاساً
قد حصل في قيود او أموال الاتحاد فللوزير أن يأمر بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق المختلسين او المتلاعبين بأموال
الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.

المادة 82

الفصل الثاني
مالية الاتحاد
المادة 82- تتكون مالية الاتحاد من أمواله المنقولة وغير المنقولة المتجمعة لديه من:-
أ- رسم انتساب النادي او الهيئة للأتحاد.
ب- رسم الاشتراك السنوي للأعضاء.
ج- رسم أشتراك الفرق في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية.
د- رسم تسجيل الحكام واللاعبين والفرق وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها مجلس الادراة.
هـ- الغرامات التي يفرضها مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنها والمخولة منه سلطة فرضها بموجب هذا القانون.
و- الحصص النسبية التي يحددها مجلس الادارة من صافي دخل المباريات التي تجري بين فرق الاندية الأعضاء او بين فرق المنتخبات.
ز- المخصصات التي تقدمها اللجنة الى الاتحاد.
ح- المنح الحكومية والمؤسسات الرسمية.
ط- التبرعات.

المادة 83

المادة 83- يقدم مجلس الادارة الى الجمعية العمومية الموازنة السنوي كما يقدم الموازنة الجديدة للسنة التالية في اجتماع
الجمعية السنوي والختامي.

المادة 84

الباب الخامس
أحكام عامة
المادة 84- اذا أكتمل النصاب القانوني في الاجتماع ثم أنسحب عدد من الأعضاء قبل ان يعلن الرئيس فض الاجتماع سواء كان
الانسحاب بأذن من الرئيس او بدون أذنه، يستمر الاجتماع مهما بلغ عدد الاعضاء ويعتبر العدد المنسحب حاضراً وممتنعاً
عن التصويت ولا يؤثر انسحابه في النصاب الذي وفر قانونية الاجتماع.

المادة 85

المادة 85- يستمر الاجتماع منعقداً حتى يعلن الرئيس فضه.

المادة 86

المادة 86- اذا قررت اللجنة دعوة المجلس او قرر مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لعقد أجتماع أستثنائي وتخلف
الرئيس المختص او نائبه او السكرتير عن توجيه الدعوة ،فيحق لأي عضو من أعضاء اللجنة او مجلس الادارة توجيه الدعوة
مع بيان الاسباب لعقد ذلك الاجتماع.

المادة 87

المادة 87- فيما عدا ما ورد في النص على خلافه ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل أسبوع واحد على الاقل
من موعد عقده ألا في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها عدم التقيد بهذه المدة المحددة ويشترط في ذلك:-
أ – ان تتضمن الدعوة لائحة الابحاث وكشفاً بالحساب اذا أشتملت الابحاث عليه.
ب- ان ترسل الدعوة بالبريد المسجل او باليد.
ج- اذا كان الأجتماع أستثنائياً يجوز أن ترسل الدعوة برقياً.
د- ان يحدد في الدعوة زمان ومكان الاجتماع.

المادة 88

المادة 88- يرأس الاجتماع الرئيس المختص حسب الحال او نائبه في حالة غيابه او أكبر الاعضاء سناً في حالة غيابهما ويشترك
رئيس الاجتماع في التصويت على الاقتراحات ويدون السكرتير او مساعده او من ينتدبه الرئيس في حالة غيابهما وقائع
الجلسات.

المادة 89

المادة 89- لا يجوز أن يبحث في الاجتماع أي موضوع عدا المواضيع التي عينت في لائحة الابحاث التي أشتملت عليها الدعوة
للأجتماع الا بعد الأنتهاء من آخر بحث من الابحاث المدرجة في الدعوة ويشترط في ذلك:-
أ – ان يكون الموضوع طارئا ولا يحتمل التأجيل.
ب- ان يوافق رئيس الاجتماع على بحث الموضوع او المواضيع الجديدة.

المادة 90

المادة 90- في حالة عدم وجود مجلس ادارة للأتحاد او تمنع مجلس الادارة عن توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السنوي للجمعية
العمومية تقوم اللجنة مقامه.

المادة 91

المادة 91- اذا طرأ أي سبب يمنع اللجنة من القيام بأعمالها وأختصاصها فيجوز بناء على طلب ربع أعضاء المجلس العام
ان ينظر المجلس في حل اللجنة ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين في أجتماع قانوني.
وفي هذه الحالة يحل الوزير محل اللجنة في كافة أختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 92

المادة 92- تضع اللجنة بتنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء جميع الانظمة واللوائح التي ترى لزوما لها لتنفيذ أحكام
هذا القانون.

المادة 93

المدة 93- يضع مجلس الادارة بموافقة اللجنة جميع التعليمات الداخلية التي يرى لزوماً لها.

المادة 94

المادة 94- تحل جميع الاتحادات القائمة ويعاد تشكيلها على ضوء هذا القانون.

المادة 95

المادة 95- تقوم اللجنة الحالية بأتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشكيل الاتحادات وأنتخاب مجالس أدارتها ودعوة المجلس
العام لأنتخاب لجنة جديدة وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 96

المادة 96- يعمل بأنظمة الاتحادات الحالية السارية المفعول الى ان تلغى او تعدل بانظمة أخرى حسب نص هذا القانون.

المادة 97

المادة 97- تلغى جميع القوانين والأنظمة بالقدر الذي تتعارض فيه أحكام هذا القانون.

المادة 98

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون كل ضمن أختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!