الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2014
المادة 1
مراحل عملية غسل الأموال:-
تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل:
* المرحلة الأولى: التوظيف(placement).
– يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلى النظام المالي.
المرحلة الثانية التغطية (layering)
– يتم خلال هذه المرحلة إخفاء و / أو تمويه علاقة الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بسلسلة معقدة من العمليات المالية وغير المالية.
المرحلة الثالثة: الدمج (Integration).
– يتم خلال هذه المرحلة دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعب التمييز بينها وبين الأموال المتأتية من مصادر مشروعة.
المادة 2
تمويل الإرهاب:
– أن الطرق المختلفة التي تستخدم في غسل الأموال تتفق بصورة أساسية مع تلك الأساليب والطرق المستخدمة لإخفاء مصادر تمويل الإرهاب واستخداماته والتي يمكن أن تنشأ عن مصادر مشروعة أو أنشطة إجرامية أو كليهما.
المادة 3
مؤشرات وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب:
– شراء العميل حليا أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة بقيم كبيرة دون اختيار أي مواصفات محددة أو دون مبرر.
– شراء العميل حليا أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة لا تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو متوقع من العميل (بعد التعرف على مهنته أو طبيعة عمله) أو بالمقارنة مع حجم العمليات السابقة والشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين.
– محاولة استرداد قيمة مشتريات حديثة دون تفسير مرض أو حين يحاول العميل أن يبيع ما اشتراه حديثا بسعر اقل كثيرا من سعر الشراء.
– قيام العميل بدفع قيمة عربون كبيرة للمشتري نقدا ومن ثم رفضه لإتمام عملية الشراء وحصوله على قيمة العربون من خلال شيك.
– عدم اهتمام العميل بمعاينة الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتحقق من مواصفاتها ووزنها وقيمتها قبل إتمام عملية الشراء.
– عمليات شراء وبيع الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تستخدم فيها أوراق نقدية بفئات غير معتادة.
– محاولة بيع حلي أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة عالية القيمة بقيم اقل كثيرا من قيمتها الفعلية أو السوقية.
– استعداد العميل لدفع أي سعر للحصول على معادن ثمينة أو أحجار كريمة باهظة الثمن دون محاول تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه.
– قيام العميل بتسجيل الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة باسم آخر لإخفاء ملكيته لها وقد يكون هذا الشخص من الأقارب أو الأصدقاء أو شركاء العمل.
– قيام العميل ببيع الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها وعلى أن يتم الاتفاق مع البائع بدفع فرق القيمة خارج المحل التجاري.
– قيام العميل بشراء الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأعلى من قيمتها الحقيقية وعلى أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج المحل.
– أن يقوم العميل بالاعتماد على التعامل بالنقد عند شراء المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة عالية القيمة والابتعاد عن التعامل عن طريق الحسابات المصرفية لتسهيل عملية غسل الأموال والابتعاد عن الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العميل.
– قيام العميل بدفع ثمن الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من أموال مصدرها دول ذات مخاطر عالية أو منتجة للمخدرات أو لديها قوانين سرية مصرفية صارمة.
– قيام العميل بالطلب من المحل تحويل ثمن الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلى دول ذات مخاطر عالية أو منتجة للمخدرات أو لديها قوانين سرية مصرفية صارمة.
– عندما يظهر بأن العميل ليس لديه المعرفة الكافية عن مواصفات أو وزن أو ثمن أو استخدام الحلي أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
– قيام العميل بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة.
– استبدال اسم المشتري قبل إتمام العملية بوقت قليل دون مبرر كاف أو واضح لذلك.
– ترتيب تمويل عمليات شراء الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة جزئيا أو كليا عن طريق مصدر غير معتاد أو بنك خارجي (أو فشور).
المادة 4
سلوكيات العميل:
– أن يكون العميل متحفظا أو قلقا أو متردد أثناء التعامل مع المحل.
– أن يستخدم العميل أسماء وعناوين مختلفة.
– أن يطلب العميل أو يحرص على التعامل دون الكشف عن هويته.
– أن يرفض العميل تقديم الوثائق الأصلية خاصة تلك المتعلقة بإثبات الهوية أو تقديم معلومات مشوشة أو مثيرة للشكوك أو غير واضحة أو تبدو غير حقيقية أو مزورة.
– أن يتعمد العميل إخفاء المعلومات الهامة مثل عنوان سكنه (محل إقامته الفعلية) أو رقم الهاتف أو تقديم رقم هاتف غير موجود أو مفصول من الخدمة.
– أن يثير العميل موضوع كون العملية (نظيفة) ولا تتضمن غسل أموال أو أن يتطرق للتطويل غير الضروري لتبرير العملية أو أن يظهر اهتماما غير مادي بالسياسات والأنظمة الداخلية والضوابط والإجراءات الرقابية.
– أن يمتلك العميل حسابات مع عدة بنوك أو في دولة محددة دون أسباب واضحة خاصة إذا كانت هذه الدولة لا تطبق نظاما مقبولا لمكافحة
وتمويل الإرهاب.
– العميل الذي لا يزال على مقاعد الدراسة ويقوم بشكل غير منتظم بطلب بيع أو شراء حلي أو مجوهرات أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة وبمبالغ كبيرة غير مألوفة وغير منسجمة مع وضعه.
– العميل الذي يسيطر عليه شخص أخر لدى حضوره للمحل ويكون العميل غير مدرك لما يقوم به أو يكون كبير السن ويرافقه عند تنفيذ العملية المالية شخص لا يمت له بأي صلة.
– العميل الذي يقوم بتقديم مبلغ من المال أو تقديم الهدايا الثمينة غير المبررة لموظف المحل ومحاولة إقناع الموظف بعدم التحقق من وثائق إثبات الشخصية والوثائق الأخرى.
– العميل الذي يرفض الكشف عن تفاصيل النشاطات المتعلقة بعمله أو الكشف عن بيانات ومعلومات أو وثائق خاصة بمؤسسته أو شركته.
– أن يستخدم العميل بطاقة ائتمانية مصدرة من بنك أجنبي لا يوجد له فرع / مقر في بلد إقامة العميل كما أن العميل لا يقيم ولا يعمل في هذه الدولة التي صدرت منها البطاقة.
– أن يكون للعميل معرفة شاملة غير عادية بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالمكافحة كأن يشير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رغبته في تجنب الإبلاغ.
المادة 5
سلوكيات الموظفين في الجهات الخاضعة:
* تعتبر السلوكيات التالية لموظف المحل مؤشرا على تورطه بعمليات غير مشروعة:
– ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ بما لا يتناسب مع دخله الشهري.
– قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي أو الطرف المقابل غير معروف فيها بشكل كامل.
– قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خلال أدائه لعمله.
– قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة ومصادر العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة المحل.
——————————————————————————————