نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضابطة الجمركية: موظفو الدائرة من ضباط وضباط صف وأفراد.
المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المركز الجمركي أو أي من مديريات الدائرة.
المادة 3
تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي: –
أ- المسدسات.
ب- البنادق والرشاشات.
ج- أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.
المادة 4
أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:-
1- مديرية مكافحة التهريب .
2- مديرية الاستخبار.
3- مديرية التتبع والترقيق الجمركي .
ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها أثناء العمل الرسمي لكل من:-
1- دوريات مكافحة التهريب .
2- دوريات التتبع والترقيق الجمركي.
ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.
المادة 5
يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي: –
أ- اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح.
ب- أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.
المادة 6
للمدير التنسيق مع القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الأسلحة والذخائر ولوازمها.
المادة 7
أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف.
2- يعد مستند الصرف المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه.
ب- يتولى مأمور المخزن توزيع الأسلحة وذخائرها ولوازمها على الضابطة الجمركية في مديرية المكافحة ومديرية التتبع والترقيق بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح المصروف ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به.
المادة 8
أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح إلا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:-
1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.
2- السطو أو الاعتداء على المراكز الجمركية والساحات والمستودعات وأماكن خزن البضائع.
3- إلقاء القبض على المتلبسين بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجمارك اذا قاوموا أو حاولوا الهرب.
ب- يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-
1-البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.
2- عدم تعريض حياة الآخرين للخطر ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.
3- تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والأماكن المغلقة، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
ج- تخضع الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة في الدائرة وللمساءلة من المدير.
المادة 9
أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب أو الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز حسب مقتضى الحال.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير أن يسمح لبعض موظفي الضابطة الجمركية بحمل المسدسات والاحتفاظ بها خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يكون المسدس ظاهرا.
ج- يلتزم موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر، بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله، ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من مدير المديرية أو المركز الجمركي أو من يفوضه.
المادة 10
أ- يحدد المدير أسس وإجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة.
ب-1- على الدائرة أن تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم.
2- يتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بنسخة من السجل المشار إليهم فالبند (1) من هذه الفقرة.
المادة 11
للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة 12
يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
عبد الله الثاني ابن الحسين
——————————————————————————————