نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية 2020

نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون السياحة.

الوزارة:  وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والآثار.

الجمعية: جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.

العضو: الدليل السياحي المرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.

ب‌- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس المستند الى موافقة الهيئة العامة.

ج- لا يسمح  لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد  الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

 تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

‌أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي وإلزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس.

‌ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

‌ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

‌د- المساهمة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق وآداب السياحة.

ه- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.

المادة 5

 تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

أ-  سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

ج- سجل الاعضاء المؤازرين.

المادة 6

 أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك.

ب- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيا الشروط ويكون مقبولاً حكماً إذا لم يصدر قرار المجلس خلال هذه المدة.

ج- لمقدم الطلب الطعن بقرار المجلس برفض طلب الانتساب لدى محكمة البداية المختصة خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار .

المادة 7

-أ- تتألف الهيئة العامة  للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس.

ج‌- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والإداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

د- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة وتسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع العادي للهيئة العامة.

المادة 8

أ‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين والمسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء .

ب‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً.

د- يحضر مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة  لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، وتعتبر اجتماعات الهيئة العامة باطلة إذا لم يحضرها مندوب الوزارة.

المادة 9

 تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

– المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.

ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين.

و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة .

ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

المادة 10

-أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء لعقد الاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في هذا الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك وفق الأحكام التالية:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس وللأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا جميعهم، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 11

أ-1- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولون من بينهم بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

2- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة  للاجتماع خلال مدة  ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 12

 أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة توقيف عن العمل بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس.

ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.

المادة 13

 أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة  العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.

ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية الشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني لها.

 د- تقدم الاعتراضات على ترشح الاعضاء إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائياً.

المادة 14

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

د- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق أو رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

ه-إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، وتعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر نتائج الانتخابات.

ط- تحدد أي أمور تتعلق باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس لهذه الغاية.

المادة 15

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيجوز للهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 16

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب- ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري.

ج- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.

المادة 17

 يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 18

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.

2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

3- إصدار أسس تعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها.

5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم  واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

7- عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير الامكانات اللازمة له في أداء عمله.

8- الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.

9- التوصية باعتماد محتوى الدليل الإلكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في إصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

10- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

11- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك مقدار بدل الانتساب.

12- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

13- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

14-المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

15- استثمار أموال الجمعية بالطريقة التي توافق عليها الهيئة العامة بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية الصادرة عن المجلس.

المادة 19

-أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس.

3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.

5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة 20

أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية والوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 21

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى .

ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة.

د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعا ًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس.

ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:-

1-التنبيه

2- الإنذار.

3- وقف العضوية.

4-إلغاء عضويته من الجمعية.

المادة 22

 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:-

أ‌- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

ب‌- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته.

ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- اذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب.

ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.

و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر.

ز- إذا فقد الأهلية.

المادة 23

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف  ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.

المادة 24


أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.

2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.

3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.

ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.

المادة 25

أ‌- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية.

ب‌- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

2- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس وأصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.

المادة 26


 تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 27

 تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-‌

أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

‌ب- ريع استثمار أموال الجمعية.

‌ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

د- التبرعات والهبات والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 28

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: –

1- (200) دينار رسم الانتساب لأول مرة.

2- (100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.

3-(50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.

4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- (40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.

6- ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.

7- (5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

ب‌- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.

ج- يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

د‌-  للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

ه- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 29

 يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة 30

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.

ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .

ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.

3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.

المادة 31

 إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 32

– يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

عبد الله الثاني ابن الحسين

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!