نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني

رقم 19 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الاعتماد : القرار الصادر عن الهيئة بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب أو التعليم المهني أو التقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص.
المنشأة : الجهة المزودة لبرامج التدريب أو التعليم المهني أو التقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة.
الشهادة : الشهادة المهنية أو التقنية المرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:-
1- التدريب التقني والفني.
2- التلمذة المهنية.
3- التعليم الثانوي المهني.
4- التدريب المستمر.
5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون.
ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام.
ج- تحدد أنواع الاعتماد وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفق المعايير التالية:-
1- أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة.
2- أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات.
3- أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.

المادة 4

– تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:-
‌أ- التدريب والتعليم المؤسسي.
‌ب- التدريب التشاركي .
‌ج- التلمذة المهنية.
‌د- التدريب في مواقع العمل / الميداني.
ه- التدريب والتعليم الإلكتروني.
‌و- أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.

المادة 5

أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.
ب- على المنشأة عند تجديد الاعتماد تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها برتبهم المختلفة قد حصلوا على تدريب مستمر بهدف رفع كفاءتهم.
ج- تقيَم المنشأة وبرامجها خلال فترة الاعتماد أو عند تجديده من قبل الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 6

تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:-
أ‌- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية.
ب‌- المشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة تنفيذها تمهيدا لاعدادها من وزارة التربية والتعليم.
ج- تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون.
ه- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

المادة 7

تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد

المادة 8

لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

عبد الله الثاني ابن الحسين

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!