المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البتراء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الاقليم: اقليم البتراء المحدد بمقتضى احكام هذا القانون0
السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام السلطة.
المادة 3
أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية:-
1-وادي موسى – الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحه ، وحوض رقم (5) الحي ، وحوض
رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية
، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم
(15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقه ، وحوض
رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور
العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدوره ، وحوض رقم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنّا ، وحوض رقم
(29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (33) المحمية (
آثار البتراء ).
2-الراجف – الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي.
3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب.
4- منطقة الهيشة الجنوبية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها
منه ، وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
المادة 4
أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة اقليم البتراء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه
الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها
في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه لهذه الغاية ويكون مركزها في مدينة وادي موسى.
المادة 5
تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم.
ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من التلوث ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك واتخاذ
الاجراءات الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ج-تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الاقليم وتنميته.
د-المساهمة في تطوير السياحة وحماية الاثار وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية او
الخدمية وتعيين المناطق والمباني ذات القيمة الاثرية والتراثية وتوثيقها وتطويرها.
هـ- تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك العمل على دعم انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة
بشكل فعال في تطوير منطقة الاقليم.
المادة 6
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديتي وادي موسى والطيبه ، وتؤول
الى السلطة ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت
والحقوق والامتيازات العائدة لهاتين الجهتين ، وتتحمل السلطة الالتزامات المترتبة عليهما ، وتعتبر العقود والاتفاقيات
المعقودة مع اي منهما وكأنها معقودة مع السلطة 0
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى بلديتي وادي موسى والطيبه الى السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات
المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى هاتين الجهتين جزءاً من خدماتهم لدى السلطة.
المادة 7
أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-امين عام وزارة الداخلية.
2-امين عام وزارة التخطيط.
3-امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
4- امين عام وزارة السياحة والاثار.
5- مدير عام دائرة الآثار العامة.
6- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
7- ستة اشخاص من المجتمع المحلي يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم
من عضوية المجلس وتعيين بدلاً منه في أي وقت.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه.
المادة 8
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه
، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته
بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون
ان يكون له حق التصويت.
ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اعمال المجلس الادارية واعداد جداول اجتماعاته وتدوين
وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به.
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع السياسة العامة لتنمية الاقليم ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة
لتنفيذها.
ب-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
ج-وضع التقرير السنوي للسلطة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها.
د-اعداد مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة وتعديلاتها.
هـ- ابرام الاتفاقيات وعقد القروض شريطة موافقة مجلس الوزراء في حال الاقتراض من مصادر اردنية او غير اردنية.
و- قبول المساعدات والتبرعات والهبات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
ز-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين لتمكين السلطة من القيام باعمالها.
ح- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه او من غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها.
ط-استملاك الاراضي والعقارات لاغراض تنمية الاقليم او اللازمة لاعمال السلطة او أي من مشاريعها وفقا لاحكام قانون
الاستملاك.
ي-تخصيص المناطق الاستثمارية في الاقليم وتحديد استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة.
ك-ممارسة صلاحيات المجالس البلدية بمقتضى قانون البلديات المعمول به داخل حدود الاقليم.
ل-ممارسة صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
المعمول به داخل حدود الاقليم وللمجلس اناطة صلاحيات لجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية.
م-وضع التعليمات اللازمة لاصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها التشريعات التي تطبقها السلطة واستعمال
الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التشريعات.
ن- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها
المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
س-استثمار اموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء0
المادة 10
يعين المدير وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على
ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
المادة 11
يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسوؤلا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام
والواجبات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها.
ج-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره.
د-اعداد التقرير السنوي ومشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة وعرضها على المجلس.
هـ- جمع المعلومات والوثائق الضرورية لاعمال المجلس والتي تساعده على القيام بواجباته واعداد التقارير والبيانات
التي يطلبها ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف السلطة.
و- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره على خطط التنمية.
ز-القيام باي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12
للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي السلطة
على ان يكون التفويض محدداً وخطياً.
المادة 13
للمدير او من يفوضه من موظفي السلطة تنظيم الضبوط بالمخالفات المرتكبة خلافاً للتشريعات المعمول بها وبالاعتداءات
على اراضي واملاك الدولة واحالة المخالفين والمعتدين الى المحاكم المختصة .
المادة 14
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات
او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل
في تلك المشاريع او الاعمال او يجني منها اي ربــح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وذلك باستثناء الرواتب
والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس او مقابل الاشتراك باي من
المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا كان لاي من اعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة بما في ذلك بيع
أي من اموالها او تأجيره او كان مرتبطا باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للسلطة او كانت له مصلحة شخصية فيه
، فعليه ان يبين ذلك للمجلس ولا يحق له في أي حالة من الحالات الاشتراك في اجتماعات المجلس التي يبحث فيه ذلك المشروع
او العطاء.
ج- في حال مخالفة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتعرض المخالف للاجراءات والعقوبات القانونية ، ويكون ملزماًَ
برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على أي شخص اخر تضرر بسبب تلك
المخالفة.
المادة 15
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:-
أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة.
ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من حصيلتها0
ج-القروض التي تحصل عليها السلطة 0
د-ريع استثمار اموال السلطة.
هـ- البدل الذي تتقاضاه السلطة مقابل أي خدمة تقدمها للغير 0
و-الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة التشريعات المعمول بها في الاقليم.
ز-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ح-المبالغ المتأتية للسلطة من اثمان واجور الاراضي والعقارات والمنشآت التي يحق لها التصرف بها 0
ط-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها السلطة.
ي-أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 16
تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لذلك يمارس المدير
صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 17
تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 18
لا يجوز اعفاء أي جهة رسمية او اهلية من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او اقرارها لمصلحة
السلطة او مقابل خدماتها.
المادة 19
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
المادة 20
يحول الى الخزينة العامة أي فائض في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها
المستقبلية.
المادة 21
لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم باي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقاً للشروط والقيود التي يقررها المجلس لهذه الغاية0
المادة 22
أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي المحمية (اثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي
جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني.
ب- تسري على اراضي المحمية (اثار البتراء) قانون الاثار المعمول به.
المادة 23
على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي واملاك الدولة والاراضي المسجلة باسم الخزينة في الاقليم او بيعها
او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني الا للاغراض والاستعمالات الحكومية
وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 24
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة.
ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط
استخدامهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم وانهاء خدماتهم.
ج- تحديد مقدار الرسوم والعوائد التي تستوفيها السلطة.
المادة 25
تعتبر جميع الاجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس اقليم البتراء قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضى
احكام هذا القانون.
المادة 26
يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 27
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.