المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون ميناء العقبة لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من اول السنة المالية التي تبدأ بتاريخ
1959/4/1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
أ تعني عبارة (الوزير) الوزير المختص المرتبطة به دائرة ميناء العقبة
ب وتعني كلمة (الدائرة)الدائرة الحكومية الخاصة المؤسسة لادارة شؤون الميناء بمقتضى هذا القانون.
ج- تعني كلمة (الهيئة) الهيئة الاستشارية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.
د- وتعني كلمة (الميناء) ميناء العقبة وتحدد منطقتها بالخط الارضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة
من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط ، كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى
بعد 250 مترا من اعلى خط لمنسوب المياه.
هـ- وتعنى كلمة (السفينة) اي مركب صالح للملاحة مهما كان محموله وتسميته ويشمل ذلك اجزاءه وفروعه الاصلية او المتحركة.
و- وتعني كلمة ( البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات.
المادة 3
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤسس دائرة حكومية خاصة تقوم بانشاء الميناء وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام
بكافة الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه الدائرة بالوزير ويكون لها هيئة استشارية تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء
وزارات المالية والجمارك والاقتصاد الوطني ومدير عام الخط الحجازي الاردني ومدير عام دائرة ميناء العقبة وممثلين اثنين
من غير الموظفين عن المصالح التجارية ينتخبها مجلس الوزراء.
ب -تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة( 5) سنوات وعند انتهاء هذه المدة او قبل ذلك اذا اقتضى الامر، يعاد تأليفها بالطريقة
المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -تجتمع الهيئة برئاسة الوزير المختص او من ينيبه عنه من كبار الموظفين وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
المادة 4
المادة 4 –
أ- تنظر الهيئة في جميع الشؤون المتعلقة بالميناء التي تعرضها عليها الدائرة وترفع تواصيها المتعلقة بالامور المبينة
ادناه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء الذي له ان يتخذ القرارات المناسبة بشأنها:
1 -ادارة الميناء واستغلاله عن طرق مؤسسات او اشخاص اخرين.
2- توسيع الميناء وانشاءاته العامة التي تستدعي مساعدة الحكومة المالية.
3 -استملاك اية ارض واقعة ضمن منطقة الميناء او خارجها اذا كانت ضرورية لاعمال الميناء.
4 -شراء او استئجار او استعارة اية سفينة او سفن وتفرعاتها لاستعمالها او استغلالها مباشرة او ضمن المساهمة في اية
مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال.
5 -تحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر اخر الى ميناء العقبة كلما قضت المصلحة بذلك.
6- تنظم عمليات نقل البضائع من السفن الى ميناء العقبة ومن ثم الى اية جهة داخل المملكة وبالعكس والاشراف على هذا
التنظيم
7- انشاء منطقة تجارية حرة في الميناء.
8- موازنة الميناء المالية
9-الانظمة المتعلقة بالرسوم والخدمات والامور المالية بشكل عام.
10- بيع او شراء الابنية والاراضي ضمن منطقة الميناء.
11- جميع الامور المتعلقة بالامن والدفاع.
ب -اما التواصي التي ترفعها الهيئة للوزير المختص بشأن اي امر آخر فتقوم الدائرة بتنفيذها مباشرة.
المادة 5
المادة 5 –
تنظم الدائرة موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها العادية
وتعتمد هذا الموازنة في الدرجة الاولى على واردات الدائرة ويغطي العجز من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي
تتحمله خزانة الدولة ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة واما الاعمال الانشائية فوق العادة للميناء فترصد المبالغ
اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة وفق امكانياتها المالية، وتتبع هذه الدائرة نظاما ماليا خاصا يوافق عليه مجلس
الوزراء.ويخضع موظفو هذه الدائرة لاحكام قانون التقاعد وانظمة الموظفين العامة.
المادة 6
المادة 6.
لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين الدائرة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من
صلاحياتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه. ويجوز ان تحوى هذه الانظمة والتعليمات بالنسبة
الى الامور التي تتناولها احكاما تنص على فرض اية رسوم او تكاليف اخرى او دفع تعويض لاي شخص فيما يتعلق بخدمات الميناء.
كما يجوز ان تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها وعلى الحصول على نفقات او تعويضات
عن اضرار لحقت بالميناء او باي من فروعه من جراء هذه المخالفات
المادة 7
المادة 7 –
يلغى قانون ميناء العقبة رقم( 42) لسنة 1952 كما تلغى القوانين المعدلة له غير انه يشترط في ذلك ما يلي:
أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادره قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون الملغى معمولا بها الى ان تلغى او يستبدل بها
انظمة اخرى تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- ان تعتبر اية اشارة لسلطة ميناء العقبة في اي نظام معمول به حين نفاذ هذا القانون بانها تسري على الوزير المختص
المرتبطة به الدائرة التي حلت محل السلطة بمقتضى هذا القانون.
ج- ان تعتبر جميع العقود التي عقدتها السلطة والتي لم تنتهي مدتها انها عقدت بمقتضى هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 –
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.