المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 – تعتبر هذه الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.