المادة 1
تعفى الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمولة فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور
في العدد (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16 في الحالات التالية: –
1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او المجالس المحلية.
2- اذا كانت لقوات الدولة الحليفة.
3- اذا كانت لاحدى المفوضيات الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
4- اذا كانت لشركة بترول العراق أو مجلس الاعمار أو النقطة الرابعة أو وكالة غوث اللاجئين.
5- اذا كانت لاحدى المؤسسات الخيرية المعترف بها في الاردن.