المادة 1
يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق
الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات
الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة 3
يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.