المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رســوم ســــيارات الشـــحن غير الاردنية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها.
المادة 3
أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخـــل المملكـــة الى البلــد الذي تـم تسجيل
السيـارة فيــه على النحو التـالي:-
1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0
2- مائة دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا 0
3-مـــائة وخمسين دينارا عـــن الســـيارة التي يــزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا0
ب-يستوفى رســـم لسفرة واحـدة عن كل سـيارة شـحن غــير اردنيـــة مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى دولة غير
مسجلة فيها تلك السيارة (بلد ثالث) على النحو التالي:-
1- ثمانون دينـارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعيـــن طنا 0
2- مائـة وعشرة دنانير عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعيــــن طنا ولا يتجاوز خمسين طنا.
3- مائــة وخمسة وستون دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا.
المادة 4
أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما
اكثر 0
ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مراكز التحميل الجمركية (الانطلاق) استيفاء الرسوم المنصوص عليها
في هذا النظام وفق تــعليمات يصدرها وزير المالية / الجمارك لهذه الغاية.
المادة 5
تستوفي وزارة النقل بدلاً مقداره خمسة دنانير عن الوثائق التي تمنحها لسيارة الشحن غير الاردنية.
المادة 6
يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم (86) لسنة 1981.