المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة.
الضابط: كل ضابط من منتسبي الدفاع المدني.
الصندوق: صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المادة 3
يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني ) يهدف الى تقديم القروض للضباط ومنحهم المكافآت
وفقاً لاحكام هذا النظام عند انتهاء خدماتهم في الدفاع المدني.
المادة 4
أ- يكون اشتراك الضابط في الصندوق الزامياً طيلة مدة خدمته الفعلية في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء
تلك الخدمة.
ب-يقتطع من راتب الضابط بدل اشتراك شهري مقداره خمسة عشر دينارا ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير
العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم.
ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمال الصنــدوق.
ج-يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة احد ضباط الدفاع المدني سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين
محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها.
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-منح القروض للضباط المشتركين في الصندوق.
ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الامن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية المشار
اليها في الفقرة (و) من المادة (8) من هذا النظام.
د-اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية.
هـ- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي.
و-اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.
ز-البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.
المادة 8
يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنظيم حسابات الصندوق.
ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها.
ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للضابط المشترك.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الضباط للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
هـ- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
و-اعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق واجراء دراسة اكتوارية سنوية له مبيناً بها الالتزامات التي تترتب عليه والنسب المقترحة للعائد الذي يستوفى عن القرض بما يكفل سلامة الوضع المالي للصندوق ورفع التقارير والدراسة الى اللجنة لبحثها وتقديم توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ز-أي امور اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.
المادة 9
المادة9 –
أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من ضابط آخر ترفق بالطلب.
ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للضابط المشترك في الصندوق مبلغه ومــدة تسديده وكذلك العوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية.
المادة 10
المادة10 –
أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:-
1-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2-تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3-مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4-مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5-مائة وسبعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
6-مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) .
ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.
المادة 11
عند انتهاء الخدمة الفعلية للضابط تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:-
أ – تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له.
ب-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق
سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ.
ج-تنزل المبالغ المستحقة للضابط وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من تلك المترتبة عليه وفقاً لاحكام الفقرة
(ب) منها ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مديناً على هذا الاساس.
المادة 12
يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظـــام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من
الاسباب التالية:-
أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى.
ب-ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة.
ج-فراره من الخدمة في الدفاع المدني.
المادة 13
اذا انتهت خدمة الضابط واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء
خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافاً اليها المكافأة المستحقة عن
كامل مدة اشتراكه الجديد في الصندوق وحتى تاريــخ انتهاء خدمته.
المادة 14
اذا تم نقل الضابط من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة
او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق
الجهة التي كان يعمل لديها الى صندوق الجهة التي نقل اليها ويستمر اشتراكه في صندوق الجهة التي نقل اليها.
المادة 15
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين.
ب-عوائد استثمار امواله.
ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين في الصندوق.
د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 16
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصول المحاسبية والمالية المتبعة.
ج-تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الصندوق
وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.
المادة 17
تؤول الى الصندوق الحقوق والالتزامات العائدة لصندوق التعاون لضباط الدفاع المدني المنشأ قبل نفاد هذا النظام وتعتبر
كأنها منشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 18
لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المادة 19
يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.