نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث

المادة 1

يسمــى هــذا النظــام (نظام تسويـة النزاعــات فـي قضــايا الأحــداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الأحداث .
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .
تسوية النزاعات:اجراءات قانونية رضائية تقوم بها الجهة المختصة بتسوية النزاعات في القضايا التي كون الحدث طرفا فيها.
الجهة المختصة بتسوية النزاعات:شرطة الأحداث أو قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لتسوية النزاعات .  

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته واجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات مع الأخذ برأيه وفقاً لسنه وقدراته

المادة 4

تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين ويتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

المادة 5

تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:-

أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية .

ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع.

ج – السرعة في إنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق.

د- أن لايكون موضوع التسوية من الموضوعات المخلة بالاخلاق والآداب العامة .

هـ- أن تتم اجراءات تسوية النزاعات بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث , وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية كلما أمكن ذلك .

و- إذا كان المجني عليه شخصا معنويا فيشترط حضور الشخص المفوض عنه .

المادة 6

أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها .

ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية النزاع وديا , وتثبت موافقتهم على السير في ذلك أو رفضهم له في محضر يوقع عليه الأطراف .

2- لشرطة الأحداث الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة بهدف الوصول إلى تسوية النزاع .

ج- في حال موافقة الأطراف على السير في تسوية النزاع وديا تباشر إجراءات تسويته ومحاولة إنهائه وديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد أول جلسة .

د- لشرطة الأحداث تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة أو بينات كلما كان ذلك ضروريا لحل النزاع , مع ضمان إعادة المذكرات والبينات إلى أصحابها بعد إغلاق الملف مع حقها بالاحتفاظ بنسخة منها .

المادة 7

أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه .

ب- يخضع اتفاق التسوية بين أطراف النزاع الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام عقد الصلح الوارد في التشريعات النافذة على أن يتم إفهام أطراف النزاع بذلك عند توقيع اتفاق التسوية .

المادة 8

أ- إذا لم تتم تسوية النزاع من شرطة الأحداث يتولى قاضي تسوية النزاع تلك التسوية سواء بنفسه أو من خلال الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية.

ب- يشترط في الجهة التي تتولى تسوية النزاع المحال إليها من قاضي التسوية ما يلي :-

1- أن تكون مرخصة من الجهة التي تتبع لها أو منشأة بموجب قانون خاص وأن يكون من غاياتها وأهدافها رعاية الطفولة .

2- أن يكون لها برامج فاعلة منفذة في مجال الطفولة .

3- أن يكون لديها كوادر فنية مختصة من ذوي الخبرة والاختصاص .

ج- يشترط في الشخص الذي يتولى تسوية النزاع المحال إليه من قاضي تسوية النزاع ما يلي :-

1- ان يكون من الأشخاص المشهود لهم بإصلاح ذات البين بتوصية من الحاكم الإداري المختص .

2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

3- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

المادة 9

أ-  يلتزم قاضي تسوية النزاع أو الأشخاص أوالجهات المخولون بتسوية النزاع بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام عند إجراء التسوية .

ب- اذا تمت إحالة النزاع لتسويته لدى أحد الأشخاص أو الجهات المعتمدة من الوزير لهذه الغاية، فعلى أي منهم إصدار التبليغات وتبادل المستندات الخاصة باجراءات التسوية بوساطة قاضي تسوية النزاعات.

المادة 10

أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة.

2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية النزاعات إيقاف إجراءات التسوية.

3- تتم إحالة النزاع المنصوص عليه في هذه الفقرة من خلال قاضي تسوية النزاع .

ب- في حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع لا يجوز الاحتجاج بأي من اجراءات التسوية أو التنازلات التي تمت بين أطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة كانت .

ج- لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره بصفته قاضي تسوية النزاعات.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!