المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- إيفاء لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك.
(السلطة) سلطة المياه المركزية
(المجلس) مجلس إدارة السلطة
(المدير العام) مدير عام سلطة المياه المركزية أو من يقوم مقامه.
(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظفو التدقيق وأي موظف يعين أو يعهد إليه بمسؤولية نقدية
أو تنظيم وتسجيل أية معاملة مالية أو حسابية تتعلق بأمور السلطة المالية.
المادة 3
الفصل الأول
المسؤوليات
المادة 3- المدير العام هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
أموالها في أي من البنوك المحلية والمحافظة عليها وأن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس
أو إهمال فيها وعليه أن:
أ- يشرف إشرافاً فعليا عاما على النفقات وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وأن لا يجيز صرف أي
مبلغ ليست له مخصصات.
ب- يتحقق من أن جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وأنها تقيد في سجلاتها بدون تأخير.
ج- يتأكد من أن كل دفعة قد تدفع بموجب ترخيص وأنها لا تزيد عن الاستحقاق.
المادة 4
المادة 4- مأمور المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تأخير وعليهم أن: أ- يتخذوا الاحتياطات
الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود الرخص والوصولات
والطوابع وأية قسائم أخرى ذات قيمة نقدية.
ب- لا يدفعوا أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة أو أن يتجاوزا المخصصات المرصودة لأي مادة من مواد الموازنة
أو أن يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه أو أن يدفعوا مبالغ تزيد عن الاستحقاق.
المادة 5
المادة 5- المدير العام ومأمورو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية والحسابية التي
تتعلق بالسلطة وعن أية أخطاء حسابية أو أية اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال السلطة سواء أكانت هذه الأخطاء ناجمة عن
تدقيقهم أو تنظيمهم المعاملات المالية والحسابية أو تقدم لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها أو الموافقة
عليها.
المادة 6
المادة 6- إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو إهمال في أموال السلطة أو قصر أي من مأموري المحاسبة في أداء واجباته الرسمية
على المدير العام أو يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وديوان المحاسبة وأن يرفع تنسيباته لرئيس المجلس
لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 7
الفصل الثاني
الموازنة
المادة 7- أ- يعد المدير العام موازنة السلطة في الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة أبواب الواردات والنفقات كل
تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها.
ب- بعد أن يوافق المجلس على الموازنة ترفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين
على الأقل.
ج- بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء تدرج الموازنة في ميزانية الحكومة العامة.
د- بعد التصديق على الموازنة بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بموازنته المصدقة وتعتبر نفقات السنة معينة
ومحددة.
المادة 8
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لا يجوز صرف أية نفقات من أية مادة من مواد الموازنة ما لم تحز بقانون وبصدور الأمور التالية:
أ- المدير المالي العام.
ب- إصدار حوالة مالية من قبل رئيس المجلس للمدير العام من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة.
ج- براءة تشكيلات أو براءة زيادة أو عقد استخدام.
المادة 9
المادة 9- يجوز للمدير العام أن يصدر حوالة من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها لأي موظف ينيط به مسؤولية الانفاق
بالنيابة عنه ويجوز له أن ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها أو جزء منها إلى موظف آخر على النموذج المختص.
المادة 10
المادة 10- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب أية مادة إلى الأخرى الا بموافقة المجلس على النقل.
المادة 11
المادة 11- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة إلى أخرى أو إلى النفقات وبالعكس إلا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.
المادة 12
المادة 12- أية نفقات أو رواتب تحقق خلال السنة المالية ولم تدفع يعاد تخصيصها في موازنة السنة اللاحقة وتدمج مع المادة
المختصة بها.
المادة 13
الفصل الرابع
مراقبة النفقات
المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية:
أ- دفتر التخصيصات: تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الموازنة ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الموازنة المصدقة
ورقم الأمر المالي العام والحوالة المالية ويقيد بهذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلاً حسب تسلسل ارقام مستنداتها وبالمبالغ
المعلقة وأن تحمل الدفتر رقماً متسلسلاً في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.
ب- دفتر العقود والانفاقات: تخصص فيه صحيفة أو أكثر لكل عقد أو إنفاق أو اتفاق تضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق
على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الموازنة التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
تقيد المبالغ المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات أو الاعتمادات على حساب أية مادة في عامود المبالغ المعلقة
وينتبه بأن المبلغ المعلق بكامله أو بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلاً لا يتجاوز الرصيد
ج- دفتر سلفات الاعتمادات: يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد
قيمة الاعتماد في دفتر التخصصات في عامود المبالغ المعلقة وتحت المادة المفتوحة على حسابها مثل هذا الاعتماد. وأن
يبين في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من أصل الاعتماد مع ذكر أرقام مستندات الدفع والمادة المدفوعة منها المبلغ
وكذلك مستندات الادخالات.
د- دفتر الذمم المتفرقة: يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود أو اتفاقات أو اعتمادات ولا
تدفع خلال السنة من أجل إعادة تخصيصها في موازنة السنة اللاحقة.
هـ- دفتر الحوالات المالية:تقيد فيه أرقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها.
المادة 14
المادة 14- لا يجوز للسلطة أن تلتزم بأية التزامات أو أن تعقد أية عقود أو اتفاقات أو أن تفتح أية اعتمادات مالية ما
لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة.
المادة 15
المادة 15- على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية أن يذكروا في المستندات التي يقدمونها أرقام وتواريخ الحوالات
وأن لا يتجاوز قيمة الحوالة والا يكونوا مسؤولين شخصياً ومالياً عن أي تجاوز هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها
المدير العام بحقهم وفقا للمادة (6) من هذا النظام.