المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم الوارد ذكره في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته.
اللجنة: لجنة التربية والتعليم في الوزارة.
الوكيل: وكيل الوزارة.
المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة / اللواء.
المادة 3
المادة 3- تنظم الوزارة في المركز من:-
أ- المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط التربوي
2- مديرية المناهج
3- مديرية التأهيل التربوي
4- مديرية التعليم العام
5- مديرية التعليم المهني
6- مديرية الوسائل التعليمية
7- مديرية الامتحانات
8- مديرية شؤون الموظفين
9- مديرية العلاقات الثقافية
10- مديرية الادارة والخدمات
ب- المستشار القانوني
ج- مكتب العلاقات العامة
د- الديوان
هـ- مكتب الوزير
و- مكتب الوكيل
المادة 4
المادة 4- يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياستها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة 5
المادة 5- يرأس كل مديرية مدير يساعد الوكيل في تصريف شؤونها في ضوء السياسة العامة للوزارة. ويعين مساعد لكل مدير
حيثما دعت الضرورة ذلك.
المادة 6
المادة 6- يكون المديرون والمستشار القانوني ورئيس مكتب العلاقات العامة ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.
المادة 7
المادة 7- أ- تشكل لجنة التربية والتعليم من:-
1- وزير التربية والتعليم: رئيسا
2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه
3- المديرين في الوزارة
4- المستشار القانوني
سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة
ب- يجوز دعوة اي موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.
ج- تجتمع اللجنة اسبوعيا وكلما لزم الامر.
د- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي الاعضاء.
هـ- تقوم اللجنة بالمهام التالية:-
1. القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى او القصيرة المدى لتوسيع التعليم وتنويعه وتطويره ودراسة سبل
تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
2) الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة.
3) اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر عن الوزارة.
4) اقرار السياسة العامة لجميع برامج التدريب في الوزارة.
5) الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها.
6) الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة.
7) اقرار السياسة العامة التي يجب ان ينتهجها كل قسم من اقسام الوزارة والتأكد من تنفيذه لهذه السياسة.
8) دراسة القضايا التي يرى الوزير احالتها على المجلس ودراسة التوصيات التي يرفعها هذا المجلس الى الوزير اذا رأى
ذلك مناسبا.
9) القيام بأية اعمال اخرى يرى رئيس اللجنة تكليفها بها.
و- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة 8
المادة 8- مديرية التخطيط التربوي:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التخطيط التربوي: أ- شعبة التخطيط ب- شعبة المتابعة
2) قسم الاحصاء التربوي.
3) قسم الابنية المدرسية.
4) قسم الموازنة.
5) قسم لجان التربية والتعليم المحلية.
6) قسم التوثيق التربوي والمطبوعات.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط المركزي للنظام التعليمي في المملكة واعداد وتقويم الخطط لوضع
قرارات السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس ويقرها الوزير موضع التنفيذ.
ج- تكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد الخطط التربوية في الاردن على شكل برامج طويلة الأمد وقصيرته على ضوء السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس
او اللجنة.
2) جمع واعداد وتنظيم الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط التربوية في الأردن.
3) متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية.
4) اعداد الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة.
5) متابعة اعمال لجان التربية والتعليم المحلية.
6) القيام بعملية الاعلام التربوي ونشر المعرفة التربوية بين جميع العاملين في اوساط التربية والتعليم ، واصدار نشرة
دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة.
7) القيام بترجمة الوثائق التربوية من اللغة العربية واليها.
8) التعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى.
المادة 9
المادة 9- مديرية المناهج:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المناهج والكتب المدرسية.
أ- شعب مناهج المباحث المختلفة.
ب- مكتب الكتب المدرسية.
2) قسم المكتبات المدرسية.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى باعداد الدراسات والابحاث المتعلقة
بتخطيط المناهج وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها وعملية تقويمها وتطويرها في ضوء قرارات المجلس والقيام بدراسات وابحاث
تربوية نظرية وتطبيقية في ميادين التربية المختلفة والقيام بعملية تقويم الموقف التعليمي وتطويره.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد الدراسات اللازمة لتخطيط المناهج وتقويمها بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى.
2) الاشراف على عملية تأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتوزيعها وبيعها.
3) عقد الاجتماعات والحلقات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4) دراسة حاجات المكتبات المدرسية ومكتبات الوزارة والمديريات والمعاهد والعمل على تزويدها بالكتب والمراجع اللازمة
بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ,
5) تقديم النصح والمشورة والتوجيه من ناحية فنية الى جميع العاملين في ميادين التعليم.
6) التعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى.
المادة 10
المادة 10- مديرية التعليم العام
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التعليم الالزامي (الابتدائي والاعدادي).
2) قسم التعليم الثانوي.
3) قسم التعليم الخاص.
4) قسم الارشاد النفسي والاجتماعي.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية في جميع مراحل التعليم العام الالزامية
والثانوية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث بالتعاون مع الاجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية
في المحافظات والالوية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) الاشتراك مع مديرية التخطيط التربوي في اعداد التشكيلات المدرسية السنوية.
2) دراسة حاجات المدارس من المعلمين بالتعاون مع مديريتي التخطيط التربوي والموظفين والعمل على تلبيتها.
3) دراسة الحاجات الاخرى للمدارس والعمل على متابعة تلبيتها.
4) متابعة تطبيق المواد الواردة في قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمدارس الخاصة.
5) استخدام الارشاد النفسي والاجتماعي لوقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم في حلها
عند وقوعهم فيها.
المادة 11
المادة 11- مديرية التعليم المهني:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التعليم الصناعي
2) قسم التعليم الزراعي
3) قسم التعليم التجاري
4) قسم التعليم النسوي
5) قسم تعليم الكبار
6) قسم المراكز الثقافية
7) قسم متابعة الخريجين المهنيين
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية المتعلقة بجميع انواع التعليم المهني في
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث بالتعاون مع الاجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات
والالوية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة في اعداد التشكيلات السنوية للمدارس المهنية ودراسة حاجاتها من معلمين واجهزة
وخلاف ذلك ومتابعة تلبيتها.
2) القيام بالاجراءات اللازمة لقبول طلبة التعليم المهني في المرحلتين الثانوية والعالية في ضوء الاسس التي ترسمها
الوزراة.
3) الاشتراك في اعداد الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار والاشراف على تنفيذها.
4) الاشراف على عمليات الارشاد الزراعي.
5) متابعة تطبيق المواد المتعلقة بالمراكز الثقافية والتي وردت في قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات المنبثقة
عنه والتعاون مع الاجهزة الاخرى في تحديد مناهج ومستوى التدريس في هذه المراكز.
6) متابعة خريجي المدارس المهنية من حيث تعريفهم بفرص العمل الموجودة والاتصال بالمؤسسات المهنية لمعرفة احتياجاتها
من الخريجين ومعرفة مدى استفادة الخريجين من المناهج المدرسية في ميدان عملهم.
المادة 12
المادة 12- مديرية التأهيل التربوي:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) معهد التأهيل التربوي.
2) قسم معاهد المعلمين.
3) قسم التدريب.
4) قسم اجازات التعليم.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين
العملية التعليمية بوجه عام ، ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية موجهي المواد ومديري المدارس والمعلمين
في المحافظات والالوية ، بوجه خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) تقديم النصح والمشورة والتدريب من ناحية فنية الى جميع العاملين في ميادين التعليم.
2) وضع برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها والاشراف عليها.
3) عقد الاجتماعات والحلقات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4) القيام بالاجراءات اللازمة لقبول طلاب معاهد المعلمين والمعلمات.
5) دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها.
6) دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها.
7) الاشراف فنيا وادارياً على المعاهد الحكومية والخاصة ومعاهد وكالة الغوث.
8) الاشراف على قضايا اجازات التعليم واصدار شهادات الاجازة بأنواعها.
المادة 13
المادة 13- مديرية الوسائل التعليمية:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المعينات التعليمية.
2) قسم الاجهزة المخبرية.
3) قسم الاذاعة المدرسية.
4) قسم التلفزيون التربوي.
5) قسم التصوير الضوئي.
6) قسم المطابع والانتاج.
7) قسم الصيانة.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على الوسائل التعليمية المختلفة وانتاجها وصيانتها واستعمال التكنولوجيا
الحديثة من اذاعة وتلفزيون في تحسين العملية التعليمية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد نماذج الوسائل التعليمية الضرورية للمباحث المختلفة.
2) الاشراف على اعداد وبث البرامج التعليمية عن طريق التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية.
3) التخطيط لتزويد المختبرات المدرسية بالاجهزة والادوات اللازمة.
4) التدريب على استعمال الوسائل التعليمية المختلفة.
5) صيانة الاجهزة السمعية والبصرية والمخبرية.
6) التعاون مع المديريات ذات العلاقة وبشكل خاص مديريتي المناهج والتأهيل التربوي.
المادة 14
المادة 14- مديرية العلاقات الثقافية:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين.
2) قسم البعثات.
3) قسم العلاقات العربية.
4) قسم اليونسكو.
5) قسم العلاقات مع المنظمات الاجنبية والدولية.
6) قسم الطلبة في الخارج ومكاتب خدمات الجامعيين.
7) قسم الخدمات الثقافية.
ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية.
ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على
شؤون البعثات والطلبة الجامعيين في الداخل والخارج.
د- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) تهيئة المعلومات اللازمة للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى.
2) ادارة شؤون البعثات التربوية داخل الاردن وخارجه.
3) التعاون مع مديرية التخطيط التربوي في وضع خطط البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة المختلفة.
4) جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين في الداخل والخارج بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة ، وتقديم الخدمات
الممكنة لهم.
5) متابعة تطبيق ما ورد في نظام مكاتب خدمات الجامعيين.
المادة 15
المادة 15- مديرية شؤون الموظفين:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم ادارة شؤون الموظفين.
2) قسم السجلات والوثائق والملفات.
3) قسم الموظفين في الخارج.
4) قسم الكادر.
5) قسم المرتب.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة في الداخل والخارج ، وحفظ وثائقهم في ملفاتهم
الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم وتنظيم رواتبهم حسب الاصول المالية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) التعاون مع ديوان الموظفين في تعيين وتوظيف وترفيع موظفي ومعلمي الوزارة حسب ما جاء في نظام الخدمة المدنية.
2) الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والمعلمين والمستخدمين بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين.
وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم.
3) القيام بالاجراءات العملية اللازمة فيما يتعلق بالاعارات وتجديدها او انهائها حسب حاجة الوزارة وفي ضوء السياسة
العامة للدولة.
4) السعي لتلبية حاجات المؤسسات التعليمية الحكومية من الطاقات البشرية المدربة التي تضمن تحقيق اهداف العملية التربوية
بالتعاون مع اجهزة الوزارة ومكاتب المديريات.
5) الاشتراك مع مديرية التخطيط في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية.
6) تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها في سجلاتها الخاصة ومن ثم احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة
للصرف.
المادة 16
المادة 16- مديرية الامتحانات:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم ادارة الامتحانات العامة.
2) قسم تصديق الشهادات.
3) قسم معادلة الشهادات.
4) قسم الاختبارات والقياس.
ب- تكون مهمتها الاساسية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة
وتعليماتها وتوجيهات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها واجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات
العامة.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) وضع الترتيبات اللازمة لعقد امتحان الشهادة الاعدادية العامة وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية
والمهنية واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج للجنة الامتحانات لتقديم التواصي بشأنها للوزير.
2) اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة.
3) حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات المعمول به.
4) القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات المعمول به.
5) اجراء الدراسات اللازمة على الامتحانات العامة وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات الحديثة في المؤسسات
التعليمية والامتحانات العامة بالتعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة.
المادة 17
المادة 17- مديرية الادارة والخدمات:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المحاسبة
2) قسم الرقابة المالية
3) قسم اللوازم
4) قسم الصحة المدرسية
5) قسم التغذية المدرسية
6) قسم النشاط المدرسي ورعاية الشباب
(الكشافة والمرشدات ، والنوادي والجمعيات والرحلات المدرسية )
7) قسم المواصلات
ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها وعلى تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة
وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة والتعاون مع الجهات الاخرى في تأمين الخدمات الصحية للمدارس
والطلبة. وتشرف على النشاط المدرسي الكشفي والرياضي والاجتماعي والثقافي.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة.
2) تنظيم حسابات الوزارة والمحافظات / الألوية والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام الموازنة والانظمة المالية.
3) التعاون مع اجهزة الوزارة لتقدير حاجات الوزارة من اثاث ولوازم والعمل على تلبيتها.
4) العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مستوى العناية الصحية والاشراف على مشاريع التغذية المدرسية بالتعاون مع الجهات
المعنية.
5) العمل على تشجيع وتنمية انواع النشاط المدرسي وتطويره في جميع المؤسسات التعليمية.
6) الاشراف على استعمال وسائط الركوب والنقل بموجب الانظمة المرعية.
المادة 18
المادة 18- المستشار القانوني ويكون مسؤولا عن الأمور التالية:-
1) متابعة دعاوى الوزارة من اقامتها الى تنفيذها لدى المحاكم.
2) ابداء المطالعة القانونية لأية قضية من قضايا الوزارة.
3) الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
المادة 19
المادة 19- مكتب العلاقات العامة وتكون مهمته:-
1) تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة.
2) جميع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم ونظمها في الاردن بغية تزويد
الاشخاص الراغبين في الحصول عليها.
3) استقبال الزوار واعداد برامج زياراتهم ومرافقتهم عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع مديرية العلاقات الثقافية.
4) الاطلاع على الصحف لنقل ما يهم الوزارة منها للمسؤولين.
5) التعاون مع قسم التوثيق التربوي والمطبوعات في اصدار نشرة دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة.
المادة 20
المادة 20- الديوان:-
أ- ويتألف من:-
1- القلم ، ويشمل:-
أ- السجلات والملفات
ب- الوارد
ج- الصادر
2- الطباعة والنسخ
3- الهاتف
4- النظافة والمراسلة
5- الاستعلامات
ب- ويقوم بالمهام التالية:-
1) الاشراف على جميع معاملات الوزارة من حيث تسجيل المعاملات الواردة وتحويلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة وحفظ نسخ
عنها وحفظ القرارات في ملفات خاصة.
2) التعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى في تنظيم المعاملات الخاصة بهذه الاجهزة.
3) الاشراف على شؤون الطباعة والنسخ في الوزارة.
4) الاشراف على نظافة الوزارة وخدمات الآذنين.
5) تنظيم عملية المراجعات والمقابلات بين المراجعين واجهزة الوزارة المختلفة.
المادة 21
المادة 21- تكون مهمة رئيس مكتب الوزير/ الوكيل تنظيم مقابلاته ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به ، ويكون رئيس
المكتب بمثابة امين سر للوزير / الوكيل.
المادة 22
المادة 22- يصدر الوزير تعليمات تعدها اللجنة لبيان كيفية سير العمل وتوزيعه على المديريات والاقسام.
المادة 23
المادة 23-تلغى تعليمات التشكيلات الادارية في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 1969 وما طرأ عليها من تعديلات واي
تشريعات سابقة تتعارض مع احكام هذا النظام.
1971/3/24.