نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد .
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
وحدة الحماية: وحدة حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الوحدة.
واقعة الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المعتبرة فساداً وفقاً لأحكام القانون.
المبلغ:الشخص الذي يُبلغ أياً من الجهات المختصة بواقعة فساد.
المخبر:الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الشاهد:الشخص الذي يدلي بشهادته في جريمة فساد امام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء أو أي جهة مختصة.
الخبير:الشخص المكلف بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.
الإخبار: اعلام الهيئة او أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الأقارب: الأشخاص الذين يرتبطون بطالب الحماية بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
الأشخاص وثيقي الصلة: الأشخاص الذين يقرر المجلس اعتبارهم وثيقي الصلة بطالب الحماية.
طالب الحماية:المُبلغ او المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تنشأ في الهيئة وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) .
ب- تتولى وحدة الحماية ما يلي :-
1- تلقي طلبات توفير الحماية من الأشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام القانون ودراستها لتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة.
2‌- تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين ودراستها ورفعها للرئيس للبت فيها.
3- اعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بتوفيرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
4 -اخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المُبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير واستبدالها برموز خاصة.
5 – ابلاغ الرئيس والنيابة العامة فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم .
6- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

المادة 4

أ- يقدم طلب توفير الحماية الى الرئيس وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية.
ب- تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.

المادة 5

يحيل الرئيس طلب توفير الحماية الى وحدة الحماية لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب معززاً بما يلي:-
‌أ-الوثائق التي يقرر المجلس إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
‌ب- المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية طلب توفير الحماية وارتباطه بإثبات ارتكاب واقعة الفساد.
‌ج-خطة الحماية المقترحة والتكاليف اللازمة لتنفيذها في حال قبول طلب توفير الحماية.

المادة 6

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب توفير الحماية وخطة الحماية المقترحة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى دراسة وحدة الحماية وتوصيتها.
ب- يتم البت في طلبات توفير الحماية بصفة الاستعجال .
ج- يتم البدء بإجراءات توفير الحماية والخطة المقترحة فور صدور قرار المجلس بالموافقة عليهما أو من التاريخ الذي يقرره المجلس.
د- يبلغ مقدم طلب الحماية بإجراء الحماية والخطة الموافق عليهما من المجلس بموجب محضر يوقع عليه ويتعهد بالالتزام بما ورد فيه .

المادة 7

أ- تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او توفير الحماية له.
ب- تحتفظ الهيئة بالسجلات في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية، ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات إلا بقرار من الرئيس او القاضي المختص.

المادة 8

أ- يحق للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقا لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي لتخفيف الحماية أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها.
ب‌-يصدر المجلس قراره بشأن أي من الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية وحدة الحماية ويبلغ به مقدم الطلب والجهات ذات العلاقة.

المادة 9

يتم توفير الحماية القانونية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك :-
أ‌- أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها.
ب- أي اجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.

المادة 10

يتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال:-
أ‌- إخفاء اسمه وسائر البيانات الشخصية الخاصة به وكل ما يدل على هويته واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة.
ب‌- تغيير أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناءً على طلب من صاحبها.
ج‌- تغيير محل إقامته أو مكان عمله أو كلاهما، بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة.
د‌- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة تنقله بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق.
هـ- حماية مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء.
و- تزويده برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه.
ز- أي اجراء أو تدبير يجيزه المجلس.

المادة 11

تنقضي الحماية التي تقرر توفيرها لأي من الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية وحدة الحماية في أي من الحالات التالية:-
أ‌-اذا انقضت الحاجة لتوفير هذه الحماية.
ب‌- اذا خالف الشخص شروط منحها.
ج- اذا كان ذلك بناء على رغبة الشخص بموجب طلب خطي.
د- أي حالة أخرى يقررها المجلس .

المادة 12

إذا تعرض أي من الاشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقاً لأحكام هذا النظام للاعتداء يقرر وزير العدل بناء على تنسيب المجلس الإعانات التي يمكن أن تقدم له ولأفراد أسرته .

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!