لمعرفة ما هو العقد ، فقد عرفت المادة (87)من القانون المدني الأردني بأنه :- “ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الأخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر “.
ومن خلال التعريف السابق يتضح لنا أن أطراف هذا لعقد تتوجه إرادتهم الى إحداث أثر قانوني .
أنواع العقد
1- العقود الشكلية :- وهي التي تستوجب بالإضافة الى الإيجاب والقبول صياغة معينة ،بمعنى أن الاتفاق الذي يتكون ويقوم بين طرفي العقد ،يتوجب أن يكون في شكلية معينة ،مثل عقد بيع عقار ،إذ يتوجب أن يتم مثل هذا العقد أمام الموظف المختص في دائرة الأراضي والمساحة.
2- العقود الرضائية: – هي العقود التي يكفي لانعقادها توافق الإيجاب مع القبول ولا تتطلب شكلية أو صياغة معينة ،مثل عقود الإيجار.
3- عقود المعاوضة: – وفيها يأخذ كل طرف من اطراف العقد مقابل لمى يعطي مثل عقود البيع ،فالبائع يأخذ الثمن مقابل المبيع ،والمشتري يأخذ المبيع مقابل دفع الثمن.
4- عقود التبرع: – وتتمثل هذه العقود بأنها تكون دون عوض ،فلا يأخذ كل طرف مقابلا لما يعطيه ،مثل عقد الهبة ،فالشخص الواهب يتنازل عن شيء ما لشخص أخر دون عوض.
5- العقود المحددة: – وفيها يعرف كل متعاقد / طرف يأخذه من الطرف الآخر ،ومن الأمثلة عليه عقود البيع ،فكل طرف من اطراف العقد يعرف ويعلم ما سيأخذه من الطرف الآخر.
6- العقود الاحتمالية: – وما يميز هذه العقود أنها تقوم على الاحتمال ،فلا يعرف ما سيأخذ أو يحصل عليه ،ومن ابرز الأمثلة عليها عقد اليانصيب.
7- العقود العينية :- وهذه العقود قائمة على عنصر التسليم فلا يتم العقد بمجرد الإيجاب والقبول بل لا بد من تسليم المبيع (محل العقد) ومثالة عقد القرض ،عقد الوديعة .
8- العقود المسماة: – هي العقود التي حدد القانون لها اسما خاصا وأحكام مثل عقد البيع وعقد الهبة.
9- العقود غير المسماة: – وهي العقود التي لم يضع القانون لها اسما خاصا ولم ينص على أحكام لتنظيمها ومثالها عقد النزول في فندق.
الأركان الواجب توافرها في العقد
1- التراضي :- ويتمثل بتلاقي الإيجاب مع القبول ،اي توافق إرادة المتعاقدين ،وهذه الإرادة حتى تكتسب صفه قانونية لا بد أن تظهر للعالم الخارجي .
2- المحل: – ويتمثل بالعملية القانونية التي تتجه إرادة المتعاقدين الى تحقيقها من العقد ،ولا بد من توافر شروط معينة في المحل وهي: –
- أن يكون المحل مالا منقولا ومعينا تعينا نافيا للجهالة .
- أن يكون المحل مكنا ،فلا يجوز أن يكون المحل أمرا مستحيلا .
- أن يكون المحل موجود ،فلا يجوز أن يكون المحل أمرا مستقبليا .
- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين .
3- السبب: – وهو الغرض / القصد المباشر الذي يسعى كلا المتعاقدين للوصول اليه وتحقيقه من خلال العقد ،فالبائع في عقد البيع يلتزم بنقل ملكية المبيع مقابل الحصول على الثمن نمن المشتري ،ولا بد أن يكون السبب أيضا مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
الشروط الواجب توافرها ليكون العقد صحيحا ونافذا
1- أهلية المتعاقدين: – وهي على نوعين هما: –
- أهلية الوجوب :- وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحق ،أو تحمل الواجب ،وتمنح هذه الأهلية للشخص منذ ولادته وتنتهي عند وفاته .
- أهلية الأداء : وهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات التي تكسبه حقا ،أو تحمله واجبا ،وأساسها هو الإدراك والتمييز .
2- محل العقد: ويتمثل في الأداء الذي يتوجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن ،ويكون إما بإعطاء شي ،أو القيام بعمل ،أو الامتناع عن عمل.
3- السبب: وهو الغرض / القصد الذي يسعى المتعاقد الى تحقيقه ،ولابد أن يكون مشروعا.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
