القوانين

قانون المعاملات الإلكترونية حتى 2024

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، يسمى أحيانا بقانون التجارة الإلكترونية أو قانون التعامل الإلكتروني أو قانون العقود الإلكترونية ويتطرق هذا القانون لكل ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني وحجية المستخرجات الحاسوبية. الحالة: ساري ومحدث حتى 2024، تنزيل قانون المعاملات الإلكترونية بصيغة Word   تنزيل قانون المعاملات […]

قانون المعاملات الإلكترونية حتى 2024 قراءة المزيد »

قانون الموازنة العامة لسنة 2020

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2020. المادة 2 تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2020 بما يلي: – أ- الإيرادات العامة 8.560.890.000 دينار 1-الإيرادات المحلية 7.754.000.000 دينار 2-

قانون الموازنة العامة لسنة 2020 قراءة المزيد »

قانون موازنات الوحدات الحكومية

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتبارا من تاريخ2020/1/1 المادة 2 يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ ( 1.301.926.000 ) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.113.990.000دينار ب-

قانون موازنات الوحدات الحكومية قراءة المزيد »

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي 2020

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944. المادة 3 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الحسين بن عبد الله الثاني ——————————————————————————————

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي 2020 قراءة المزيد »

قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

قانون رقم 31 لسنة 1984 (قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير التموين. المؤسسة المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام مدير عام المؤسسة. المستفيد الموظف المعين في احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية المدنية بوظيفة مصنفة، أو غير مصنفة، أو براتب مقطوع، او بعقد والفئات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون عليهم بما في ذلك المتقاعدين. المادة 3 أ. تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاستهلاكية المدنية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب العام أو اي شخص آخر لهذه الغاية.ب. يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً ومكاتب واسواقاً لها في اي مكان في المملكة. المادة 4 تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:أ. توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة.ب. انشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.ج. انشاء اية مصانع او مؤسسات او شركات لانتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول بها والمساهمة في مثل تلك المصانع او المؤسسات أو الشركات بموافقة المجلس. المادة 5 أ. يتالف المجلس من الوزير رئيساً ومدير عام المؤسسة نائباً للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:1. وزارة المالية / الجمارك2. وزارة الصناعة والتجارة3. وزارة التموين4. وزارة الزراعة5. البنك المركزي الأردنيب. يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس باراء الوزارات والجهات الرسمية التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة.ج. تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به. المادة 6 يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره خمسة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة. المادة 7 رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير. المادة 8 يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:أ. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها.ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع .ج. التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة .د. الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .هـ.ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها .و.1. الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.2. اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي المرفق بها.ز. إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة. المادة 9 يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية قراءة المزيد »

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021 المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      المادة (2) : أ-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021 قراءة المزيد »

قانون محكمة بلدية اربد

المادة 1 يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة. المادة 2 المادة 2 –تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى (محكمة بلدية اربد) المادة 3 أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك

قانون محكمة بلدية اربد قراءة المزيد »

قانون الاشراف على البدو

المادة 1 المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون الاشراف على البدو الصادر سنة 1929 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 المادة 2 – تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطهوالكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر

قانون الاشراف على البدو قراءة المزيد »

قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية اويقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي

قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية قراءة المزيد »

قانون الاجتماعات العامة

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزير: وزير الداخلية.الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم

قانون الاجتماعات العامة قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!