القوانين

قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا لسنة 2009 )ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 تفرض ضريبة لدعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا على كل تذكرة سفر بالجو الىخارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من […]

قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا قراءة المزيد »

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.المجلس:مجلس ادارة المؤسسةالرئيس: رئيس المجلسالمدير العام:المدير العام للمؤسسة

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي قراءة المزيد »

قانون تشكيل المحاكم النظامية

المادة 1 اسم القانون وبدء العمل بهالمادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1951 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 صلاحية المحاكم النظاميةالمادة 2 –تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائيةباستثناء المواد التي قد يفوض

قانون تشكيل المحاكم النظامية قراءة المزيد »

قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1 المادة (1) –يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسيةلسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسيةصحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه. المادة 3

قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية قراءة المزيد »

قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية

المادة 1 المادة الاولى- يسمى هذا القانون ( قانون الخدمة العسكرية في الجيش العربي ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 المادة الثانية – تعني عبارة ( الجيش العربي ) في هذا القانون ( الجيش العربي ) كما جاء تعريفه في قانون الجيش العربيلسنة 1927 مضافاً اليه افراد الجيش العربي الاضافيين

قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية قراءة المزيد »

قانون التشجير الاجباري

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .على ان لا تنطبقاحكامه إلا على أراضي القرية أو القرى التي تعلن وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج على تطبيقها عليها . المادة 2 تشمل كلمة ( متصرف ) في هذا القانون (المحافظ والقائمقام ومدير الناحية

قانون التشجير الاجباري قراءة المزيد »

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةلسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية صالحة ونافذةبالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها. المادة 3 المادة 3- رئيس

قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية قراءة المزيد »

قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة :  الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل .

قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل قراءة المزيد »

قانون جوازات السفر

المادة 1 المادة 1 – يسمي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929. ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942قانون رقم 11 لسنة 1949المادة (1) – يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.المادة (2) – يصرف النظر عما جاء في المادة

قانون جوازات السفر قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!