قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 23 لسنة 2016، مدرج به كافة التعديلات حتى 2024 الحالة: منقح ومحدث به كافة التعديلات حتى 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير: وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير: مدير عام المؤسسة. النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة. المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة. المادة المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون. المستحضر: كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون. السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون. النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورة، […]
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قراءة المزيد »