القوانين

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات حتى 2024

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات قانون الجمعيات الأردني، مع كامل التعديلات حتى سنة 2024. عدد المواد: 32 الرقم: 51 السنة: 2008 الحالة: ساري وفق أحدث التعديلات عدد الجريدة الرسمية: 4928 الصفحة: 4219 التاريخ: 2008-09-16 المادة 1      يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.الرئيس: رئيس المجلس. أمين السجل: أمين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون. الوزارة المختصة: الوزارة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون. الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون. المادة […]

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات حتى 2024 قراءة المزيد »

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 1969) وتعديلاته قانون رقم 3 لسنة 1969 المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2  تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية – لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الأحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات . المادة 3  تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها . المادة 4  تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة . المادة 5 أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية . ب- 1- يقصد بكلمة ( الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة . 2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : 1- . استخدام عمدا، أو بدون حق الشارة ،أو تسميتها، أو اي علامة ،او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام . 2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة . د- إذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او أصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة . هـ- .إذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال . و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر . ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها . المادة 6 تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم . المادة 7 –  من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي : أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها . ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها . ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ،ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية . د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية . هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف .

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر قراءة المزيد »

قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:-أ- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة

قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية قراءة المزيد »

قانون هيئة الاتصالات الخاصة

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ((قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك.الوزير وزير الدفاعالهيئة هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانونالمجلس مجلس ادارة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة قراءة المزيد »

تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964.

المادة 1 مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964) ويعملبه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 مادة (2) تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة والسيد جون.و. ميكوم للتنقيب عن البترول فيالمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964. قراءة المزيد »

قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – قانون مؤقت

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشميةوالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 – تعتبر هذه الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنميةالاقتصادية

قانون تصديق مؤقت اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – قانون مؤقت قراءة المزيد »

قانون اصول المحاكمات الحقوقية

المادة 1 اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق1 اب 1951.ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للاصول القانونية السابقةانها اقيمت بصورة صحيحة. المادة 2 تطبيق الأصولالمادة (2)تسري

قانون اصول المحاكمات الحقوقية قراءة المزيد »

قانون محكمة الجنايات الكبرى

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 16 /6/ 1976. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.المدعي

قانون محكمة الجنايات الكبرى قراءة المزيد »

قانون مجالس الطوائف المسيحية

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 أ- للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ان تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب

قانون مجالس الطوائف المسيحية قراءة المزيد »

قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية

المادة 1 المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2-تعني عبارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هذا القانون الاوقاف الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية وشؤونالمساجد والمعاهد الدينية ودور الايتام وجميع الدوائر التابعة لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمقابر الاسلاميةالتي وقفت للدفن والمقابر

قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!