القوانين

قانون التعدين لسنة 1926

المادة 1 رخصة مقلع (1) يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون علىالشكل المعين الى اكبرموظفملكي في المحل الواقعة الارض فيه على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبةلقطع حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في بادئ الامر الى مدير […]

قانون التعدين لسنة 1926 قراءة المزيد »

قانون تطوير وادي الاردن

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلتالقرينةعلى خلاف ذلك.وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.السلطة:

قانون تطوير وادي الاردن قراءة المزيد »

قانون التحكيم

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 احكام عامة أ- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في

قانون التحكيم قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت-

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشميةوالبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعميرصحيحة ونافذة بالنسبة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- قراءة المزيد »

قانون الجرائم الالكترونية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نظام المعلومـات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها

قانون الجرائم الالكترونية قراءة المزيد »

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 الفصل الاولتمهيدالمادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية قراءة المزيد »

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت – صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني

المادة 1 الفصل الاولالتعاريفالمادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون خدمة الضباط في القوات المسحلة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:أ – المملكة: المملكة الاردنية الهاشميةب – القوات المسلحة الاردنية: تشتمل

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت – صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني قراءة المزيد »

قانون الاسلحة النارية والذخائر

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.تعني لفظة ( سلاح):كل سلاح ناري مهما كان

قانون الاسلحة النارية والذخائر قراءة المزيد »

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935

المادة 1 1- يسمى هذا القانون (قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 2- الدعاوي التي لحكومة شرق الاردن او لاية دائرة من دوائرها على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبهلهذه المهمة. المادة 3 3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية –

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 قراءة المزيد »

قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني.المجلس : مجلس امناء المعهد.الرئيس : رئيس المجلس.هيئة التدريس والبحث :

قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!