القوانين

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين

المادة 1 المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل بهمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 –اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت […]

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين قراءة المزيد »

قانون الموازنة العامة لسنة 950 – 951 المالية

المادة 1 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 950 – 951 المالية ) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة. المادة 2 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 مبلغ لا يزيد على (030و191و4) جنيها فلسطينياًتصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. المادة 3 3-

قانون الموازنة العامة لسنة 950 – 951 المالية قراءة المزيد »

قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة

المادة 1 المادة الاولى –يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون الجزاء العثماني ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانية –ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالعقوبات التالية:(1) الاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة مؤبدا و (3) الطرد من الوظيفة بالصور

قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة قراءة المزيد »

مجلس الاعمار

المادة 1 يسمى هذاالقانون المؤقت (قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهمعلى الوجه التالي:مديرامين عاموكيل وزارة الاقتصاد الوطنيوكيل وزارة المالية.وكيل وزارة الاشغال العامةوكيل وزارة الزراعةمحافظ البنك المركزيرئيس

مجلس الاعمار قراءة المزيد »

قانون رعاية المعوقين

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1989) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك:-الوزارة : وزارةالتنمية الاجتماعيةالوزير : وزير التنمية الاجتماعيةالمعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او

قانون رعاية المعوقين قراءة المزيد »

قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.المجلس: مجلس امناء الصندوق.الرئيس: رئيس المجلس.المدير: مدير الصندوق.البادية:

قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 قراءة المزيد »

قانون مقاومة الشيوعية

المادة 1 يسمى هذا القانون( قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1953 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعني كلمة( شيوعية) الدعوة لاستبدال النظر القائمة بحكم الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدولالشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية.ويشمل هذا التعريف دعوة حركة انصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف

قانون مقاومة الشيوعية قراءة المزيد »

قانون مراقبة العملة الاجنبية

المادة 1 المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعينمجلس الوزراء مواعيد تنفيذ احكامه كليا او جزئيا حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 2 في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-تعني كلمة – الوزير

قانون مراقبة العملة الاجنبية قراءة المزيد »

قانون مؤقت قانون العفو العام

المادة 1 المادة – 1- يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة – 2 – باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التيارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت

قانون مؤقت قانون العفو العام قراءة المزيد »

قانون تشكيل المحاكم النظامية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي

قانون تشكيل المحاكم النظامية قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!