قانون الاسماء التجارية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (9) لسنة 2006
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.الوزير: وزير الصناعة والتجارة.المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة.الاسم التجاري: الاسم الذي […]