تعليمات تأشيرة منطقة العقبة الاقتصادية
تعليمات تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية تعليمات رقم 28 لسنة 2002 (تعليمات تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002) وتعديلاتها المادة 1 استنادا للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (أ) و (ب) من المادة (3) والمواد (9) و (15) و (17) من نظام تاشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (90) لسنة 2000، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: تسمى هذه التعليمات (تعليمات تاشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجلس. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .النظام : نظام تاشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة .السلطة : سلطة المنطقة .المجلس : مجلس المفوضين .الرئيس : رئيس المجلس .المفوض : المفوض المعني.المديرية : المديرية المعنية .مراكز العبور : المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة في المنطقة .المراكز الحدودية : المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة .المؤسسة : المؤسسة المسجلة وغير المسجلة .المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون ونظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته .تاشيرة الدخول : تاشيرة الزيارة او تاشيرة العبور التي تمنحها السلطة وفق احكام النظام وهذه التعليمات .الدولة المقيدة : أي دولة مدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الداخلية لهذه الغاية . المادة 3 تأشيرة الزيارة وتأشيرة العبور: أ. مع مراعاة احكام المادة (7) من هذه التعليمات، يتعين على غير الاردني الذي يحمل جنسية دولة مقيدة ويرغب في الدخول الى المنطقة ان يحصل على موافقة السلطة المسبقة على منحه تاشيرة دخول وذلك قبل قدومه الى المنطقة، ما لم يكن متواجدا فيها أصلا. ب. يقدم طلب الحصول على موافقة السلطة الى المديرية او الى الموظف المختص في أي بعثة دبلوماسية اردنية على النموذج المعد لهذه الغاية، المرفق بهذه التعليمات، مستكملا جميع البيانات المطلوبة الواردة فيه ج. يتعين على مدير المديرية البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة ايام عمل من تاريخ تقديمه الى المديرية او استلامه من البعثة الدبلوماسية الاردنية التي قدم اليها حسب مقتضى الحال. د. يكون القرار الصادر بشأن الطلب مكتوبا ومورخا ويبلغ مقدم الطلب بصورة عنه. المادة 4 أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات، لغير الاردني، ان يحصل على تاشيرة الدخول من الجهاتالتالية:1. المديرية.2. أي بعثة دبلوماسية أردنية خارج المملكة.3. أي مركز حدودي للمملكة للحصول على تأشيرة زيارة.4. أي مركز عبور للحصول على تأشيرة عبور.ب. يقوم مدير المديرية او الموظف المختص في البعثة الدبلوماسية الاردنية او في المركز الحدودي بالبت في طلب تاشيرةالدخول عند تقديمه دون أي تأخير. المادة 5 أ. مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام، يشترط فيمن يحصل على تأشيرة زيارة أو يجددها ما يلي:1. ان لا يكون قد ورد طلب بتسليمه من دولة اخرى ترتبط مع المملكة باتفاقية تلزمها بذلك.2. ان لا يكون قد أدين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف اثناء اقامته في المملكة.ب. يقدم طلب تجديد تاشيرة الزيارة على الانموذج المعد لذلك والمرفق بهذه التعليمات الى المديرية وذلك قبل انتهاء مدتها،وعلى مدير المديرية البت في طلب التجديد عند تقديمه دون أي تأخير. المادة 6 يعفى من طلب تاشيرة الدخول غير الاردني الذي لا يتطلب دخوله للمنطقة الجمركية الحصول على تاشيرة من الجهات المختصة في المملكة. المادة 7 يجوز لغير الاردني الذي يحمل تاشيرة زيارة للمملكة او اذن اقامة فيها ان يدخل الى المنطقة دون الحصول على تاشيرة دخول اليها. المادة 8 […]
تعليمات تأشيرة منطقة العقبة الاقتصادية قراءة المزيد »