قوانين وانظمة

نظام أجور الأطباء

نظام أجور الأطباء ولائحة أجور 2016 نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) لائحة لسنة 2016 (لائحة الأجور الطبية المعدلة لسنة 2016) نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الأطباء الأردنية.النقيب: نقيب الأطباء.المجلس: مجلس النقابة.الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل […]

نظام أجور الأطباء قراءة المزيد »

نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية

     المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2010. تعريفات      المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب

نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية قراءة المزيد »

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رقم 58 لسنة 2001 (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين .القنصل الفخري : الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في المملكة .القنصلية الفخرية : القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة .دائرة الاختصاص القنصلي : المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام . المادة 3 أ- يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في مدينة عمان إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها. ج- 1- يقترن قرار اعتماد القنصل الفخري بالإرادة الملكية السامية في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة للقنصل الفخري وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي. 2- يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة للقنصل الفخري. د- تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق إجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة التي يمثلها القنصل الفخري قبل ستة أشهر من انتهاء الإجازة القنصلية. المادة 4 أ- يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري. ب- يشترط فيمن يعتمد قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي سيمثلها ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو بإعساره. 3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 4- أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك. 5- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون موظفا أو عاملا في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية قراءة المزيد »

نظام الأسلحة النارية

نظام الأسلحة الناريةرقم (1) لسنة 1953صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائررقم (34) لسنة 1952 المادة 1 :يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .المادة 2 :لا يصدر الترخيص القانون المشار إليه في الفقرة (6) من المادة

نظام الأسلحة النارية قراءة المزيد »

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر

رقم ( 58) لسنة 1975 ، صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: سلطة الترخيص وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً. الرخصة رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام. المادة 3 أ. لا يجوز لاي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار باي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام.ب. لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والألوية في المملكة. المادة 4 تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على انه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق (وزارة الصناعة والتجارة) على منح الرخصة لها بالإضافة الى تنسيب مدير الأمن العام. المادة 5 أ. تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية: المادة 6 أ. تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية: المادة 7 تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 8 لسلطة الترخيص:أ. أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.ب. أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة.ج. ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها.

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر قراءة المزيد »

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان

نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002 المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء . المادة 2 أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله .ب. يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرغ من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير حسن وجزء من منطقة راس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول . المادة 3 تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى انظمتها النافذة المفعول الى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها . المادة 4 يلغى أي نص ورد في أي نظام أخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .29/ 1/ 2002 .

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان قراءة المزيد »

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباءنظام رقم (59) لسنة 1978صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (18)من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 الفهرس الإلكتروني الفصل الأول: مواد عامة الفصل الثاني: إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي الفصل الثالث: واردات الصندوق الفصل الرابع: الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد الرواتب التقاعدية الفصل الخامس: الضمان الاجتماعي أحكام عامة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء قراءة المزيد »

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات رقم 24 لسنة 2010 المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسؤولية شركة التامين في التامين الإلزامي للمركبات لسنة 2010)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التامين الإلزامي

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث قراءة المزيد »

نظام الرسوم وطوابع المرافعة

نظام لسنة 1967 (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1967) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة. المادة 3 يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين. المادة 4 أ. يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات. ب. واما إذا كان قد مر أكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي: المادة 5 يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة. المادة 6 أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- إذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي أو اي مستحقات مالية أخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور أو خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7) من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم، ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها (50%) منه. المادة 7 يحق لمجلس النقابة تاجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة لمدة أو لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني. المادة 8 أ- تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي: – ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 9 أ – يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة

نظام الرسوم وطوابع المرافعة قراءة المزيد »

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004 ، منقح ومعدل حتى 2022 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!