محامي الاردن/JOR_LAW

نظام ضريبة المعارف مع التعديلات

نظام رقم 3 لسنة 1988 (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) وتعديلاتهالمادة 1 اسم النظام وبدء العمل به يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 استيفاء ضريبة المعارف تستوفى من المالك أو المستاجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها 2% من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بان يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستاجر . المادة 3 الأبنية المعفاة من ضريبة المعارف أ. تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف: المادة 4 تحقق الضريبة أ. تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جبأة الضرائب الحكومية أو اي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية. ب. تتقاضى وزارة المالية ما نسبته 10% من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة. المادة 5 غرامة التأخير إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 5% من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان لا يتجاوز مجموعها 50% من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. المادة 6 غايات الأنفاق تنفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم. المادة […]

نظام ضريبة المعارف مع التعديلات قراءة المزيد »

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

نظام عوائد أتعاب المحاماة اسم النظام : نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973 ، رقم ( 3 ) لسنة 1973. المادة (1) :يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة (2) :تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973 قراءة المزيد »

أتعاب المحاماة

المحاماة من المهن الشريفة الدفاعية التي تظهر الحق وتنصر المظلوم، وهي ركن من أركان العدالة القائم على الفصل بين الحق والباطل وتحقيق العدالة، وهي المهنة التي يحترفها شخص يدرس القانون والنصوص القانونية ويحاول تكييف الوقائع والأحداث لإظهار الحقيقة، فالمحامي في الأردن هو ممثل العدالة في الأرض وطبيعة عمل المحامي تلزمه بتقديم خدمات المحامي المنصوص عليها

أتعاب المحاماة قراءة المزيد »

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية

النص الكامل لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والأردن دولة طرف في اتفاقية نيويورك وقد مرت بكامل مراحلها التشريعية وأصبحت بحكم القانون الوطني. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاميثــاق حول الاعتراف بقرارات التحكيم

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية قراءة المزيد »

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية

نظام رقم 25 لسنة 2010 (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010) وتعديلاته حل محل : نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 83 لسنة 2001 الطالع على نسخة الجريدة الرسمية – الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 – الجريدة الرسامة المادة

نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قراءة المزيد »

قرار تفسير رقم 2 لسنة 2008

القرار رقم 2 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.. بتاريــــــخ 1 جمادى الآخرة لسنة 1429 هجرية الموافق 5 / 6 / 2008 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( م ي 3- 8258) تاريخ 2 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية الموافق 7/5/2008 ميلادية . اجتمع الديـــوان الخــاص بتفســـير القــوانين

قرار تفسير رقم 2 لسنة 2008 قراءة المزيد »

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007)

المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئـة: هيئة مكافحة الفساد 0المجلـس: مجلس الهيئـة.الرئيـس: رئيس المجلس .اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة

نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد لسنة 2007) قراءة المزيد »

نظام أجور الأطباء

نظام أجور الأطباء ولائحة أجور 2016 نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) لائحة لسنة 2016 (لائحة الأجور الطبية المعدلة لسنة 2016) نظام رقم 46 لسنة 1989 (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام أجور الأطباء لسنة 1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الأطباء الأردنية.النقيب: نقيب الأطباء.المجلس: مجلس النقابة.الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل

نظام أجور الأطباء قراءة المزيد »

نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية

     المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2010. تعريفات      المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب

نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية قراءة المزيد »

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رقم 58 لسنة 2001 (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين .القنصل الفخري : الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في المملكة .القنصلية الفخرية : القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة .دائرة الاختصاص القنصلي : المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام . المادة 3 أ- يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في مدينة عمان إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها. ج- 1- يقترن قرار اعتماد القنصل الفخري بالإرادة الملكية السامية في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة للقنصل الفخري وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي. 2- يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة للقنصل الفخري. د- تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق إجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة التي يمثلها القنصل الفخري قبل ستة أشهر من انتهاء الإجازة القنصلية. المادة 4 أ- يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري. ب- يشترط فيمن يعتمد قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي سيمثلها ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو بإعساره. 3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 4- أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك. 5- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون موظفا أو عاملا في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!