قانون التنفيذ الأردني
النص الكامل لقانون التنفيذ الأردني مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة Word تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة PDF المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه.ب. يقصد بكلمة الدائرة) والرئيس) والمأمور) حيثما وردت في هذا القانون دائرة التنفيذ) ورئيس التنفيذ) ومأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال. المادة 3 أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس. المادة 4 ( تعديل 2022 ) أـ يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: – 1 – الدائرة التي توجـد فـي منطقة المحكمـة التـي أصـدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. 2 – الدائرة التـي تـم إنشـاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها. […]
قانون التنفيذ الأردني قراءة المزيد »