محامي الاردن/JOR_LAW

نموذج مخالصة موظف نهائية

مخالصة موظف نهائية أنا الموقع أدناه الموظف (                              ) رقم وطني (                   )  وظيفتي ————————— . أقر بأنني بتاريخ اليوم قد استلمت من الشركة / العيادة / المنشأة / المكتب / المؤسسة —————————————– عنوانها ————————-. مالكة ———————-،  مبلغ ——————  دينار اردني وذلك بدل كافة حقوقي العمالية و المالية و المدنية و أي حق لي […]

نموذج مخالصة موظف نهائية قراءة المزيد »

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

النص الكامل لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات مع كامل التعديلات مفهرس الكترونيا اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قراءة المزيد »

اتفاقية جنسية أبناء الدول العربية

اتفاقية بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين في بلاد غير التي ينتمون اليها بأصلهم ان الحكومات : المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة المصرية المملكة المتوكلة اليمنية نظرا للرغبة المتبادلة في تعين جنسية من ينتمون بأصلهم الى احدى دول الجامعة العربية ويقيمون فعلا في دولة عربية أخرى ولم

اتفاقية جنسية أبناء الدول العربية قراءة المزيد »

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات حتى 2024

قانون الجمعيات الأردني مع كامل التعديلات قانون الجمعيات الأردني، مع كامل التعديلات حتى سنة 2024. عدد المواد: 32 الرقم: 51 السنة: 2008 الحالة: ساري وفق أحدث التعديلات عدد الجريدة الرسمية: 4928 الصفحة: 4219 التاريخ: 2008-09-16 المادة 1      يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة السجل المشكل وفق أحكام هذا القانون.الرئيس: رئيس المجلس. أمين السجل: أمين عام السجل المعين وفقا لأحكام هذا القانون. الوزارة المختصة: الوزارة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون. الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون. المادة

 قانون الجمعيات مع كامل التعديلات حتى 2024 قراءة المزيد »

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 1969) وتعديلاته قانون رقم 3 لسنة 1969 المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2  تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني – والمشار اليها فيما بعد بالجمعية – لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط وأعمال جمعية الهلال الأحمر الاردني المرخصة بموجب قانون الجمعيات . المادة 3  تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها . المادة 4  تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة . المادة 5 أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على الغير او اية مؤسسة رسمية او أهلية أستعمالها لاي غرض كان الا بتصريح من رئيس الجمعية . ب- 1- يقصد بكلمة ( الشارة) وفقا لاحكام هذا القانون شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارة اخرى يتم اعتمادها بموجب اي اتفاقية دولية نافذة المفعول في المملكة . 2- تتمتع الشارة وتسميتها بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون وتسري هذه الحماية في حالتي السلم والحرب . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : 1- . استخدام عمدا، أو بدون حق الشارة ،أو تسميتها، أو اي علامة ،او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير اللبس مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام . 2- وضع عمدا الشارة على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او الاوراق الخاصة بمعاملاته التجارية او السلع او المغلفات او باع او روج سلعا تم تمييزها بتلك الشارة . د- إذا ارتكبت هيئة معنوية ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتطبق عليها العقوبات الواردة في قانون العقوبات وتطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل او أصدروا امرا بارتكابه باسمها العقوبات المنصوص عليها في تلك الفقرة . هـ- .إذا تم ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة او اي ادوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال . و- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استخدم او امر باستخدام الشارة او تسميتها بقصد الغدر في زمن الحرب والنزاعات المسلحة بصورة تؤدي الى الحاق اضرار بالغة بصحة الاشخاص او سلامتهم البدنية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر . ز- يعاقب المحرض والمتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة بعقوبة الفاعل ذاتها . المادة 6 تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات الدولية وعلى الأخص اتفاقيات جنيف وفي حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أسرى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم . المادة 7 –  من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي : أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها . ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل اللازمة لها . ج- الإتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ،ومع جمعيات الهلال والصليب الأحمر والأسد والشمس ، وانتخاب المندوبين والمفوضين لهذا الاتصال وللإجتماعات والمؤتمرات الدولية . د- التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والأهلية . هـ- توعية المواطنين بأهداف الجمعية والمفاهيم الإنسانية التي تقوم عليها وتدريب المتطوعين على الإسعاف والعمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف .

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر قراءة المزيد »

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم لسنة 2004، نظام رقم 75 لسنة 2004 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم المنشاة بمقتضى أحكام هذا النظام.الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.الرئيس: رئيس الهيئة العليا.اللجنة: اللجنة التنفيذية للجمعية.ب. لمقاصد هذا النظام، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية وكذلك المستخدم لديها براتبمقطوع. المادة 3 أ. تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين قراءة المزيد »

غصب العقار

يُعتبر فعل الغصب ما هو إلا صورة من صور الفعل الضار فيترتب عليه ضرر مباشر في المال وحرمان لصاحب المال من الانتفاع به، فالواقع العملي في أروقة المحاكم ملئ بالقضايا المتعلقة بالتعدي على أموال الغير. جدول المحتويات ما هو غصب العقار أركان الغصب : التطبيقات العملية للغصب : الأسئلة الشائعة حول دعاوى غصب العقار :

غصب العقار قراءة المزيد »

التعدي على العلامة التجارية في القانون الأردني

التعدي على العلامة التجارية تحتل العلامة التجارية مكانة هامة ومميزة بين حقوق الملكية الصناعية والتجارية ، بحيث أصبح لها قيمة إضافية تضاف لقيمة المحل التجاري ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى انتشار العلامة التجارية واتصالها الوثيق بالتجارة والاقتصاد أكثر من باقي حقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى، ذلك أن ازدياد المنافسة بين التجار وقيام المستهلك

التعدي على العلامة التجارية في القانون الأردني قراءة المزيد »

أحكام عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية

أسبغ المشرع الأردني الحماية القانونية اللازمة على العلامة التجارية ومنح مالكها وحده حق استعمالها واستغلالها وقرر قيام المسئولية المدنية والجزائية في مواجهة كل من يعتدي على هذا الحق المقرر لمالك العلامة التجارية على سبيل الحصر، إلا أن المشرع أجاز لمالك العلامة التجارية أن يصرح لغيره باستعمال تلك العلامة وقد جعل المشرع كتابة هذا العقد شرطا

أحكام عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية قراءة المزيد »

النظام الداخلي للشركة ونموذج عنه

كل شركة أو مؤسسة أو صاحب عمل يسعى لتحقيق النجاح والربح المالي والتطور فيما يقدمه من أعمال ولتحقيق ذلك يقوم بوضع نظام داخلي لضبط العمل والعمال داخل شركته أو مؤسسته أو منشأته وفقاً لرؤيته لمعايير النجاح والانضباط في العمل، فكيف يتم وضع النظام الداخلي للعمل؟، وما مدى قانونيته؟، وأثره على العمل والعمال؟، وهل يجوز الرجوع

النظام الداخلي للشركة ونموذج عنه قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!