التعليمات

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019

المادة 1 تسمى هذه التعليمات “التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة  2019” صادرة بالاستناد إلى احكام المادة (13) من نظام المنشات الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997، وتبدأ بالنفاذ بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم […]

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 قراءة المزيد »

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000)

المادة 1 تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك .  القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته .  الاجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل  او النظام الداخلي او استقرالتعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة على العمل الاضافي .  العمل الاضافي : ساعات العمل الاضافية التي يؤديها العامل زيادة على ساعات العمل اليومية العادية وفقا لشروط واحكام قانون العمل الساري المفعول  او اية انظمة اوتعليمات صادرة عن صاحب عمل .  العامل : كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل .  المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه احكام قانون الضمان الاجتماعي .  عقد العمل : اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العمل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل  لمدة محدودةاو غير محدودة او لعمل معين او غير معين .  صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل اجر .  متوسط الاجر الشهري : مجموع المبالغ التي يتقاضاها المؤمن عليه خلال فترة معينة مقسوما على عدد اشهر العمل خلال تلك الفترة ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .  السنة : السنة الميلادية (12) شهرا .  الشهر : 30 يوما .  العمومية ( الشمولية ) : ان يكون صاحب العمل قد درج على صرف العلاوة لجميع عماله او فئة منهم على اسس موحدة مقررة دون ان يكون ذلك متوقفا على تقديرهالشخصي .  الثبات : ان لا يكون لصاحب العمل سلطة في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بانها اصبحت جزءا من الاجر ولا يخل بهذا الشرط ان تحسب على اساس نسبة معينة من الارباح قابلة للزيادة او النقصان .  الاستمرار : ان تصرف العلاوة بصفة دورية مستمرة مما يجعل لها صفة العرف الجاري . المادة 3 يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس كامل المبلغ المعين في عقد العمل . المادة 4 أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر .  ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي :  1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة .  2. المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .  ج. يشترط لاستحقاق العمولة :  1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقررت العمولة من اجله .  2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته . المادة 5 أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا .  ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما قيمته (1/ 12) من الاجر الشهري الى الاجر الشهري اذا وفر صاحب العمل السكن للمؤمن عليه . المادة 6 أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او  الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة .  ب. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المنح او الاكراميات السنوية اذا توفرت فيها الشروط التالية :  1. الشمولية .  2. الثبات في منحها .  3. الاستمرار في صرفها . المادة 7 أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ  التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك .  ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون ثاني من العام التالي وذلك بتقسيم مجموع  المكافات السنوية على عدد اشهرالعمل خلال السنة .  ج. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المكافات اذا توفرت فيها الشروط التالية :  1. الشمولية . 

تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000) قراءة المزيد »

تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017

المادة 1 تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (169) لسنة 2017، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانـــــــــــون : قانون

تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 قراءة المزيد »

تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

المادة 1 المادة (1) :تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 2 المادة (2) :يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : لقانون : قانون ضريبة

تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 قراءة المزيد »

تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017

المادة 1 تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية و مراقبة استخدامها لسنة 2017 ) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 قراءة المزيد »

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود لسنة 2017) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(1) وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة 2 لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مكافحة

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراءة المزيد »

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب

المادة 1 تسمى هذه التعليمات “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات  مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017” ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب (1) وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه

تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب قراءة المزيد »

تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

المادة 1 المادة (1) :تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 2 المادة (2) :تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك . المادة 3 المادة (3) :تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً

تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 قراءة المزيد »

تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008

المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/6/2008. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتــب الأساســي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها

تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2008 قراءة المزيد »

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

المادة 1 تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 2 لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله. المادة 3 تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!