القوانين

قانون تطوير وادي الاردن

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلتالقرينةعلى خلاف ذلك.وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.السلطة: […]

قانون تطوير وادي الاردن قراءة المزيد »

قانون التحكيم

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 احكام عامة أ- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في

قانون التحكيم قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت-

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشميةوالبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعميرصحيحة ونافذة بالنسبة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- قراءة المزيد »

قانون الجرائم الالكترونية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نظام المعلومـات : مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها

قانون الجرائم الالكترونية قراءة المزيد »

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 الفصل الاولتمهيدالمادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر

قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية قراءة المزيد »

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت – صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني

المادة 1 الفصل الاولالتعاريفالمادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون خدمة الضباط في القوات المسحلة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:أ – المملكة: المملكة الاردنية الهاشميةب – القوات المسلحة الاردنية: تشتمل

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت – صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني قراءة المزيد »

قانون الاسلحة النارية والذخائر

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.تعني لفظة ( سلاح):كل سلاح ناري مهما كان

قانون الاسلحة النارية والذخائر قراءة المزيد »

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935

المادة 1 1- يسمى هذا القانون (قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 2- الدعاوي التي لحكومة شرق الاردن او لاية دائرة من دوائرها على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبهلهذه المهمة. المادة 3 3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية –

قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935 قراءة المزيد »

قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني.المجلس : مجلس امناء المعهد.الرئيس : رئيس المجلس.هيئة التدريس والبحث :

قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 قراءة المزيد »

قانون الاثار

المادة 1 الفصل الاولتعاريف واحكام عامةالمادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون الآثار لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: 1- الوزير وزير الثقافة والتراث القومي.2- الدائرة دائرة الاثار العامة3- المدير مدير

قانون الاثار قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!