القوانين

قانون المقالع

المادة 1 المادة 1 –يسمى هذا القانون (قانون المقالغ لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 –يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.تعنى كلمة (مقلع) كل منجم يحفر بقصد استخراج المواد الحجرية المبينة […]

قانون المقالع قراءة المزيد »

قانون العفو العام

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1958 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا اية جريمة من تاريخ 1953/5/4 حتى تاريخ 14 مايس 1958 . المادة 3 لا يشمل هذا القانون:-أ- الفارين من وجه العدالة.ب- الذين

قانون العفو العام قراءة المزيد »

قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928

المادة 1 1- يسمى هذا القانون قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 2-1- اذا قدم طلب في اية حالة لاستخدام افراد الجيش العربي في وظائف خصوصية يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الاميرالمعظم ان يجند اناسا لائقين يكونون كافراد اضافيين للجيش العربي ليقوموا

قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 قراءة المزيد »

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل

المادة 1 لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيلالمادة الاولي – يسمى هذا القانون( قانون نفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل لسنة926) المادة 2 المادة الثانية – تستوفى اجور لجان الكشف من اصحاب المعاملات وتقيد في حساب الامانات ثم تؤدى لاصحاب الاستحقاق علىالوجه المبين في المادة الثالثة اما وسائط النقل فان ارباب المصالح ملزمون

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل قراءة المزيد »

قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها.المؤسسة :

قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت قراءة المزيد »

قانون التقاعد العسكري

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلافذلك:-تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية.تعني عبارة ( القوات المسلحة

قانون التقاعد العسكري قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوضالازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2007 ) ويعملبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض

قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة قراءة المزيد »

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة

المادة 1 المادة1- يسمى هذاالقانون (قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 المادة2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-ا- الوزير: وزير النقلب- المؤسسة:المؤسسة البحرية لميناء العقبةج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسةد- المدير العام: مدير عام المؤسسةهـ-

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة قراءة المزيد »

قانون الجمارك والمكوس

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962 ) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 التعاريفالمادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:أ- تعني لفظة (الوزير ) وزير المالية او الوزير

قانون الجمارك والمكوس قراءة المزيد »

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 . المادة 2 تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :-1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار .أ- الايرادات المحلية :-

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!