القوانين

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية 0 المادة 2 تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 0 المادة 3 يلغى قانــون المؤسـسة الأردنيــة للاستثــمار رقــم (18) لسنــة 1991 وما طرأ عليه من تعديلات […]

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار قراءة المزيد »

قانون تقسيط ديون امانة العاصمة

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تقسيط ديون امانة العاصمة لسنة 1966 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.تعني كلمة ( الامانة ) – امانة العاصمة.تعني كلمة (

قانون تقسيط ديون امانة العاصمة قراءة المزيد »

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشميةوحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0 المادة 2 تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذاالقانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0 المادة 3 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية قراءة المزيد »

قانون رعاية المعوقين

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1993) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينةعلى غير ذلك:الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية.الوزير: وزير التنمية الإجتماعية.المعوق: كل شخص مصاب بقصور

قانون رعاية المعوقين قراءة المزيد »

قانون جباية الضرائب لسنة 1935.

المادة 1 المادة الأولىيسمى هذا القانون ( قانون جباية الضرائب لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانيةتعنى كلمة ( الضرائب ) جميع انواع الضرائب والرسوم التي لم ينص في قوانينها او انظمتها الخاصة على طرق جبايتها وتشملالاموال الاميرية والذمم التي نص في عقودها على انها تحصل وفق احكام

قانون جباية الضرائب لسنة 1935. قراءة المزيد »

قانون جباية الضرائب لسنة 1935.

المادة 1 المادة الأولىيسمى هذا القانون ( قانون جباية الضرائب لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانيةتعنى كلمة ( الضرائب ) جميع انواع الضرائب والرسوم التي لم ينص في قوانينها او انظمتها الخاصة على طرق جبايتها وتشملالاموال الاميرية والذمم التي نص في عقودها على انها تحصل وفق احكام

قانون جباية الضرائب لسنة 1935. قراءة المزيد »

قانون المحامين النظاميين

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 الفصل الاولمهنة المحاماةالمادة 2-المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعوى، والقيام باجراءاتها، والمدافعة فيها،وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل اموراً أربعة:(أ)

قانون المحامين النظاميين قراءة المزيد »

قانون التعليم العالي

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية.المجلس :

قانون التعليم العالي قراءة المزيد »

قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة فيالجريدة الرسمية. المادة 2 تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل. المادة 3 لا تجري اية معاملات تسجيل جديدة على ارض لها

قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها قراءة المزيد »

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2004 . المادة 2 تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:- أ – الايـــرادات 2297000000 دينار– الايرادات المحلية 1825000000 دينار– المنح 472000000 دينارب- النفقـــــــــــــــــات– الجارية 2133000000 دينار– الرأسمالية 537000000 دينار–

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!