قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت
المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت( قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-اصطلاحات:-الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.المصلحة مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون.المجلس مجلس […]
قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت قراءة المزيد »