القوانين

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.الرئيس:رئيس المجلس.المدير العـام:المدير العام للمؤسسة. المادة 3 أ-تنشأ […]

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني قراءة المزيد »

قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمة والصندوق الكويتي

قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله قراءة المزيد »

قانون صندوق قروض البلديات والقرى

المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.المملكة: المملكة الاردنية الهاشميةالحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشميةالوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقرويةالوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقرويةالصندوق:

قانون صندوق قروض البلديات والقرى قراءة المزيد »

قانون ضباط التعزيز سنة 1950

المادة 1 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضباط التعزيز لسنة 1950) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 2- الغاية من هذا القانون تأمين ادارة الوحدات العسكرية وقطعات الحرس الوطني واكمال ملاكها من النقص من الضباط عن اعلانحالة الطوارىء. المادة 3 المادة 3- ضباط التعزيز ثلاثة أقسام:1- الضباط الذين ينفصلون

قانون ضباط التعزيز سنة 1950 قراءة المزيد »

قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة

المادة 0 بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقصمحصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفينيشعرون بالعجز عن دفع ما هو مطلوب منهم من الاموال الاميريةوبما

قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة قراءة المزيد »

قانون اشهار الذمة المالية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تسري احكام هذا القانون على من يلي:-أ-1- رئيس الوزراء والوزراء.2- القضاة.3- رئيس مجالس المفوضين واعضائها.4- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها.5- موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب

قانون اشهار الذمة المالية قراءة المزيد »

قانون تنفيذ الاحكام والانابات

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنفيذ الاحكام والانابات بين محاكم ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:-أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من

قانون تنفيذ الاحكام والانابات قراءة المزيد »

قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشميةوالجمهورية التركية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 تعتبر اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية الملحقة بهذاالقانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات

قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية قراءة المزيد »

قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت)

المادة 1 يسمى هذا القانون قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ويعمل به اعتباراً من 19/12 / 1988. المادة 2 المادة 2 –أ- تلغى عبارة ( القائد العام حيثما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ويستعاض عنها بعبارة( رئيس هيئة الاركان العامة ).ب- يمارس ( رئيس

قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) قراءة المزيد »

قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيلوفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب

قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!