قوانين وانظمة

قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني

النص الكامل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 مع القانون المعدل لسنة 2019 ، محدث حتى سنة 2024، قانون رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته ، وهيئة الناهة ومكافحة الفساد تعتبر الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد. المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الإدارة العامة: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. المادة 3 أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام. ب- يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان. المادة […]

قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني قراءة المزيد »

قانون إنشاء محاكم البلديات

رقم ( 72 ) لسنة 2001( ) المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2) :تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى في المملكة . الإنشاءالمادة

قانون إنشاء محاكم البلديات قراءة المزيد »

قانون المواصفات والمقاييس

قانون رقم 22 لسنة 2000 (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) وتعديلاته حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. ا الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد، أو إرشادات، أو خصائص الخدمة، أو المنتج، أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز

قانون المواصفات والمقاييس قراءة المزيد »

قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959

بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية قانون انتهاك حرمة المحاكمرقم (9) لسنة 1959( ) المادة 1 :يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة 2 :تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة

قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959 قراءة المزيد »

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

نص قانون تسجيل الشركات الأجنبية الساري المفعول وفق أحدث التعديلات. معلومات القانون : رقم 58 لسنة 1985 ،  الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3343 بتاريخ 1985/10/01 على الصفحة 1423 الحالة : ساري ومحدث المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لساييبنة 1985 ويعمل به من تاريخ 16/ 11/ 1985). المادة 2 تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها

قانون تسجيل الشركات الأجنبية قراءة المزيد »

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولةقانون رقم ( 61 ) لسنة 1953

الحالة : ملغى : حل محله قانون الملكية الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 المادة 1 :يسمى هذا القانون (قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة 2 :يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .تعني

قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولةقانون رقم ( 61 ) لسنة 1953 قراءة المزيد »

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

رقم (23) لسنة 1986 الحالة : ساري وفق أحدث التعديلات المادة 1     التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2    تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة اخرى تقضي الضرورة انشاءها . القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . الوزير: وزير الدفاع أو من ينيبه خطيا . القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة . خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون . المكلف: كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون . المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة . الاحتياطي: كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون . الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة . الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا أو مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما . دفتر الخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة . المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة . النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي . المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها . المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة . الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به . الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به . الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط . السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي . المادة 3     التكليف بالخدمة أ – يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية . ب – ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره . ج – مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبدأ اجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي يكمل فيها الاردني الثامنة عشرة من عمره . المادة

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية قراءة المزيد »

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم 1 لسنة 1990 (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) وتعديلاته ، معدل ومنقح وفق أحدث التعديلات حتى 2022 . المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا إذا دلت القرينة على غير ذلك البنك    :  البنك المركزي الأردني. الوزير :   وزير المالية في المملكة. المحافظ :   محافظ البنك المركزي. البنك المرخص :   البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني. مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ. السوق     : سوق عمان المالي. اللجنة     : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا    القانون. القاعة     : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون. العضو     :  الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب   هذا القانون. الوسيط    :   الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لأحكام هذا القانون. الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في   المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو

قانون سوق عمان المالي قراءة المزيد »

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

قانون مؤقت رقم 79 لسنة 1966 (قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1966) وتعديلاته الحالة : ساري المفعول حتى 2022 المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- يراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها البناية أو خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض. 2- وتعني كلمة (ارض) اي عقار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك(البناء) أو (البناية) كما عرفتها الفقرة (12) من هذه المادة ،

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية قراءة المزيد »

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

قانون رقم 34 لسنة 2004 (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:  مؤسسة تنمية أموال الأيتام .المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .الرئيس:  رئيس المجلس .المدير العام : مدير عام

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!