الاتفاقية 13 : استخدام الرصاص الأبيض في الطلاء
الاتفاقية 136 : الحماية من مخاطر التسمم المنبعث من البنزين:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 23 يونيو ، 1971 و تهدف لحماية العاملين من مخاطر استخدام البنزين ومنتجاته التي تحتوي على نسبة من تزيد على 1%. فاستخدام البنزين أو المنتجات المحتوية على البنزين محظور إلا في الأماكن ذات الأنظمة المغلقة أو في الحالات التي يكون العاملين في حماية من الخطر (باستخدام الأقنعة مثلا). ولا يجب تعرض الأشخاص دون الثامنة عشر ولا النساء من الحوامل أو المرضعات للمنتجات التي تحتوي على البنزين في مناطق العمل. وتدعم الاتفاقية استخدام بدائل ومواد ومنتجات أقل خطرا وتطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة بحماية العاملين من التعرض لمخاطر البنزين ومنتجاته عن طريق التنفس والجلد. ويجب رصد تركيز البنزين في مناطق العمل وحفظها تحت المعايير المتفق عليها ويجب أيضا رصد الحالة الصحية للعاملين.
الاتفاقية 139 : منع والتحكم في المخاطر بسبب العمل نتيجة للمواد والعوامل المسببة للسرطان:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 24 يونيو ، 1974 وكان الهدف منها حماية العاملين من حظر التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان ومطالبة الأطراف باستبدالها بمواد وعوامل أخرى أقل حظرا ولا تسبب السرطان. وعند عدم إمكانية تحقيق الاستبدال يجب اتخاذ العمليات المناسبة لتقنين استخدام المواد السرطانية مع العمل على تقليل عدد العاملين المعرضين للخطر وتقليل فترة التعرض مع الاحتفاظ بنظام مناسب لتسجيل الحالات المعرضة من العاملين. ويجب إعلام العاملين بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الفحوصات والاختبارات الطبية خلال وبعد فترات العمل لتقييم حجم التعرض والحالة الصحية.
الاتفاقية 148: حماية العاملين من المخاطر بسبب العمل في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والذبذبات:
وتم التصديق على هذه الاتفاقية في 20يونيو ، 1977 وكان الهدف منها حماية العاملين من مخاطر الضوضاء والذبذبات وتلوث الهواء بالمواد الخطيرة أو التي تؤثر سلبيا على الصحة. ويجب على الأطراف أن يقوموا بوضع تشريع وبرامج لحماية العاملين من المخاطر بسبب العمل مع تأسيس وتحديث معايير وحدود للتعرض في مناطق العمل. ويجب أن تطبق هذه الإجراءات على المنشآت والعمليات الحالية والحديثة منها . وإذا لم تنجح الإجراءات عند تنفيذها في تحديد كمية تلوث الهواء في مناطق العمل إلى الدرجة المناسبة ينبغي أن يتوافر للعمال معدات حماية شخصية ومناسبة. ويجب إعلام العاملين بالمخاطر الناتجة عن عملهم وبالإجراءات اللازمة لحمايتهم من هذه المخاطر والتحكم فيها مع العمل على تقييم صحة العاملين المعرضين للخطر من وقت لآخر.
الاتفاقية 162: تحقيق السلامة عند استخدام الأسبستوس (الحرير الصخري):
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 24 يونيو ، 1986 والتي كان هدفها حماية العاملين من خطر التعرض للأسبستوس- الذي هو من مسببات السرطان – عن طريق التنفس. ويجب على الأطراف تطوير وتنفيذ ثم القيام بتحديث متطلبات وطنية صارمة لمنع التعرض لمخاطر الأسبستوس والتحكم فيها. ويجب منع عمليات رش جميع أنواع الأسبستوس وأن يخضع استخدام إلى الخطر التام أو الجزئي مع محاولة استبداله بمنتجات وتكنولوجيا أقل خطورة. ويجب تقنين استخدامه وأن يخضع العاملين لمتطلبات صحية صارمة لحماية صحتهم مع إعلامهم بالمخاطر المحتملة وإجراءات الوقاية اللازم اتخاذها. ويجب أيضا العمل على تنقية الهواء في مكان العمل وعلى العاملين أن يقوموا برصد المستويات المهنية صحة العمال المعرضين للمخاطر مع الحفاظ على السجلات المناسبة والخاصة بذلك . ويجب أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العمال من مغادرة مكان العمل بملابس ملوثة ولمنع انبعاثات الأسبستوس أثناء أنشطة التخلص من نفاياته.
الاتفاقية 170 : السلامة عند استخدام الكيماويات في العمل:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 25 يونيو عام 1990 وكان الغرض منها تطوير الإجراءات القانونية الموجودة لحماية العمال من الآثار الضارة للكيماويات عن طريق تنظيم إدارة الكيماويات في منطقة العمل. وشروط الاتفاقية تشمل حق العمال في إعلامهم بطبيعة جميع الكيماويات المستخدمة في مكان العمل ودخولهم إلى المعلومات الخاصة بتلك الكيماويات. وهناك إجراءات معينة لتقييم مخاطر الكيماويات مع إعلام العمال بحجم تلك المخاطر وحمايتهم منها. وللعمال الحق في إبعاد أنفسهم عن مخاطر الكيماويات في مواقع العمل إذا كانت تشكل خطرا جسيما على صحتهم. وتلزم الاتفاقية جميع أطرافها المصدرين لأي من الكيماويات المحظورة لتحقيق السلامة والصحة في مواقع العمل بإبلاغ الدول المستوردة بحقيقة هذه المادة ، وهناك تشابه في هذه النقطة مع شروط تبادل المعلومات التابعة لاتفاقية روتردام والخاصة بالموافقة المبدئية مسبقة العلم (القسم 10104). ولقد صدر عن منظمة العمل الدولية (ILO) كتيبين متعلقين بتلك المسالة وهما: “قانون الممارسة الخاص بتحقيق السلامة في استخدام الكيماويات” (1993) و “السلامة والصحة في استخدام الكيماويات في العمل : دليل تدريبي” (1993).
الاتفاقية 174 : منع وقوع الحوادث الصناعية الكبيرة:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 يونيو عام 1993 وكان الهدف منها حماية العمال وعامة الشعب والبيئة من مخاطر الحوادث الصناعية الكبيرة الناتجة عن استخدام المواد الخطرة وذلك بمنع وقوع تلك الحوادث والتقليل من خطر آثارها. وعلى أطراف هذه الاتفاقية أن يقوموا بتطوير سياسات وطنية قوية وتنفيذها عن طريق إجراءات للوقاية والمنع خاصة بالمنشآت الصناعية الكبرى مع العمل على دعم استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا الآمنة والمتاحة إن أمكن ذلك. وعلى العاملين القيام بالتبليغ عن الحوادث الكبيرة حال وقوعها وعلى الجهات الوطنية المسئولة أن تقوم بعمل إجراءات وخطط للطوارئ وإعلام عامة الشعب بإجراءات السلامة مع اتخاذ التدابير المناسبة في حال وقوع حادثة. وهناك أيضا شروط في الاتفاقية يتعلق بالتبادل الدولي للمعلومات الخاصة بالحوادث الكبرى والإجراءات التنظيمية اللازمة لتحقيق السلامة. ولقد قامت منظمة العمل الدولية (ILO) بإصدار ” التحكم في المخاطر الكبرى – دليل عملي” (1988) والعمل ب “قانون الممارسة الخاص بمنع الحوادث الصناعية الكبرى” (1991) كإرشاد للجهات الوطنية.
(IMO) الاتفاقيات التابعة لمنظمة الملاحة الدولية
الاتفاقية الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن:
التصديق على هذه الاتفاقية في 2 نوفمبر عام 1973 وتم تعديلها عند تبنى العمل ببروتوكول 17 فبراير عام 1978. وتعتبر هاتان الاتفاقيتان كأداة قانونية واحدة (تعرف باسم مار بول 73/78) جرى العمل بها في 2 أكتوبر عام 1983. والهدف منها هو منع والتحكم في التلوث الملاحي من نفط ومواد سائلة ضارة ومجاري وقمامة وذلك بتقليل ما ينتج من جميع أنواع السفن في عمليات تشغيلها وتقليل الانبعاثات الناتجة عن تلاطم السفن واصطدامها بالشاطئ وعن الموانئ القائمة والثابتة. أما التخلص من النفايات بإلقائها في البحر فهو مستثنى هنا. وهناك شروط للتحكم تخص مناطقاً معينة يلزم حمايتها بدرجة أكبر من مناطق البحر الأخرى وهذه تشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود وخليج عدن ومنطقة أنتاركتيكا وبحار شمال غرب أوروبا والبحر الشمالي ومناطق البحر الكاريبي وفيما يتعلق بمناطق البحار الخاصة هذه تقوم منظمة أل (IMO) بتنسيق أنشطتها مع منظمات دولية معينة مثل أل (UNEP) والـ (UNWSSO).
الاتفاقية الخاصة بالاستعداد والاستجابة والتعاون في حالة التلوث النفطي والبروتوكول التابع لها:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 30 نوفمبر عام 1990 والهدف منها هو تسهيل التعاون الدولي والمساعدة المشتركة للاستعداد والاستجابة لحالات التلوث النفطي الكبرى التي تهدد البيئة الملاحية وحدود السواحل ولتشجيع الدول لتطوير والحفاظ على إمكانية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الناتجة عن التلوث النفطي فيما يتعلق بالسفن والأجنبيات بمحاذاة الشاطئ والموانئ البحرية والمنشآت التي تعمل في مجال النفط. وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التبليغ عن حالات التلوث بالنسبة للسفن ووحدات البناء بمحاذاة الشاطئ والسفن الهوائية والموانئ البحرية والمنشآت التي تعمل في مجال النفط. وعلى الدول الأطراف أن تقوم بتطوير خطط طوارئ لحالات التلوث النفطي للناقلات والسفن والمنشآت الثابتة أو الطافية بمحاذاة الشاطئ والتي تعمل في أنشطة تتعلق بالغاز أو بالنفط (كاستخراجه واستغلاله وإنتاجه وشحنه وتفريغه) وأن تقوم بوضع أنظمة وطنية للاستجابة لحالات التلوث النفطي على المستويين الوطني والإقليمي وأن تتعاون في المسائل الفنية وفى نقل التكنولوجيا. وفى مارس عام 2000 تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص بالاستعداد والاستجابة والتعاون في حالات التلوث الناتجة عن المواد الخطر والضارة وبذلك عمل البروتوكول على توسيع دائرة الاتفاقية لتشمل المواد الخطر والضارة. وخلال فترة إدخال البروتوكول في حيز التنفيذ كان لازما على منظمة أل (IMO) أن تبدأ العمل من أجل تحقيق أهداف هذا البروتوكول.
الاتفاقية الخاصة بالتحكم في الأنظمة الضارة لمنع العفونة في السفن:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 5 أكتوبر عام 2001 وذلك لبحث مسألة المتشربات إلى المياه من الكيماويات السامة المستخدمة في الأنظمة الخاصة بمنع التعفن على هياكل السفن. وأولى خطوات الاتفاقية هي منع الأنظمة التي تعتمد على المركبات العضوية. كما أن استخدام صفائح التربويتين المعدنية في الطلاء المستخدم لمنع التعفن عن السفن سيتم منعه بحلول أو ل يناير 2003 وفى عام 2008 من نفس الشهر يجب أن تكون هياكل السفن خالية من مثل هذه المركبات أو تكون هناك طبقة من مادة تعمل كعازل يحول دون وصول هذه المركبات إلى المياه. ويلزم على السفن التي ترن أكثر من 400 طن والتي تقوم برحلات دولية أن يكون لديها شهادات تفيد التزامها كما أنه سيتم فحصها في حال تغيير أو استبدال الأنظمة الخاصة بمنع التعفن. أما السفن التي يصل طولها إلى 24 متراً أو أكثر والتي يقل وزنها عن 400طن والتي تقوم برحلات دولية يلزم عليها أن تحمل بيانا بالأنظمة الخاصة بمنع التعفن المستخدمة لديها وتزود بالمستندات التي تثبت التزامها بأنظمة منع التعفن المناسبة. وتشمل الاتفاقية أيضا على عملية تقييم – وأن لزم خطر – استخدام مواد أخرى ضارة في الأنظمة الخاصة بمنع تعفن هياكل السفن.
(OPCW) الاتفاقيات التابعة لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية
تم التصديق على الاتفاقية الخاصة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية والدمار الناتج عنها في 3 سبتمبر عام 1992 والغرض من الاتفاقية هو منع استخدام الأسلحة الكيماوية ذات الدمار الشامل والتخلص منها وهي تشمل الكيماويات السامة وتوابعها وخاصة الذخيرة المصممة والأجهزة والمعدات الخاصة بانتشارها . وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية منع تطوير وإنتاج وامتلاك وحفظ ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وعليها أيضا منع استخدام عناصر التحكم في الشغب كوسيلة من وسائل الحرب وتدمير الأسلحة الكيماوية المتواجدة (وهذه تشمل الموجودة في حيز مناطق دولة أخرى من الأطراف) وذلك بإتباع معايير الاتفاقية وحدودها الزمنية وإجراءاتها مع استخدام طرق مناسبة ليس بإلقائها في مياه البحار ولا دفنها في الأرض ولا حرقها في أماكن مفتوحة. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تقوم بتدمير جميع المنشآت التي تنتج هذه الأسلحة تحت إشراف مراجعة دولية صارمة وبإتباع معايير الاتفاقية وحدودها الزمنية وإجراءاتها وعليها أن تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بالفحص الخاص بمنع انتشار الأسلحة الكيماوية ومعلقاتها مع تقديم العون والمساعدة للدول الأطراف الأخرى عند تعرضها لهجوم بالأسلحة الكيماوية ودعم التعاون الدولي في مجال الأنشطة السلمية التي تستخدم فيها الكيماويات.
(UNEP) الاتفاقيات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
اتفاقية فيننا الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون
اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطر عبر الحدود والتخلص منها والبروتوكول التابع للاتفاقية
اتفاقية إطار عمل الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 9 مايو عام 1992 كرد فعل للاهتمام الزائد بالتغير في مستويات غازات الغلاف الجوي وخاصة زيادة غازات البيوت الزجاجية التي قد تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكون. وهدف هذه الاتفاقية هو تثبيت تركيز غازات البيوت الزجاجية في الغلاف الجوي إلى مستوى يمنع التدخل الخطير للإنسان في النظام المناخي (مع العلم بأنه لا يمكن التأكد علميا من المستوى الذي يمثل “خطرا”) وذلك خلال فترة زمنية تسمح للأنظمة الحيوية بالتأقلم مع التغير المناخي ومن أهدافها أيضا ضمان عدم تهديد الإنتاج الغذائي والتمكين من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية النظام البيئي لأجيال الحاضر والمستقبل.
وتشجع الاتفاقية جميع الأبحاث العلمية ذات الصلة وكذلك جمع البيانات وملاحظة المناخ وتقوم بتقديم إطار عمل وعملية تمكن الدول الأطراف من وضع شروط محددة يمكن تغيرها في المستقبل في حال إتاحة معلومات علمية جديدة. ويلتزم أطراف الاتفاقية بما يلي : إعداد قوائم جرد وطنية خاصة بانبعاثات غازات البيوت الزجاجية (GHG)، وضع وتنفيذ برامجا للتحكم والضبط، ترجمة التغيير المناخي إلى أنشطة تتعلق، ضمن أشياء أخرى، بالزراعة والطاقة والموارد الطبيعية والمناطق الساحلية، تطوير والمشاركة في التكنولوجيا السليمة بيئياً وزيادة توعية العامة والتعاون في برامج البحث والرصد. ولقد وافقت بعض الدول المتقدمة من الأطراف على خفض غازات أل (GHG) إلى مستوياتها عام 1990 بحلول عام 2000 وذلك بتقليل انبعاثاتها الناتجة عن الأنشطة البشرية وزيادة سعة الأحواض والخزانات لتثبيت نسب هذه الغازات. وقامت الاتفاقية أيضا بوضع آليه مادية لتوفير الموارد لمساعدة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها: وهذا الدور يؤديه مرفق البيئة العالمي (GEF).
أما بروتوكول كيوتو الخاص بهذه الاتفاقية فلقد تم التصديق عليه في 11 ديسمبر عام 1997 ولكنه لم يدخل إلى حيز النفاذ إلى الآن. وهو يشتمل على بعض الالتزامات الصارمة الخاصة بالانبعاثات في الدول المتقدمة وهذه الالتزامات تشمل تحقيق أهداف محددة وملزمة قانونيا في بعض الدول وهي تقليل مستوى انبعاثات أهم ست غازات من أل (GHG) بنسبة 8% إلى 10% بين عامي 2008 ، 2012 بحيث تصل نسبتها إلى 5% أقل مقارنة بعام 1990. وهذه الغازات الست هي ثاني أكسيد الكربون والهدرون فلورود كربون والميثان وأكسيد التروس وبرفل ورو كربون. وهيكسا فلورايد الكبريت. ويغطى البروتوكول أيضا بعض الأنشطة المحددة الخاصة بالتغير في استخدام التربة وزراعة الغابات التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وتقدم “هيئة التنفيذ المساعدة” بتقييم ومراجعة تنفيذ الاتفاقية وفحص التواصل الوطني وقوائم جرد الانبعاثات وتقدم نصيحتها بشأن الآلية المادية التابعة ل.لـ (GEF). أما “هيئة الاستشارة العلمية والتكنولوجية المساعدة” فتقدم الاستشارة فيما يتعلق بالأمور العلمية والتكنولوجية والمنهجية وتعمل جاهدة مع “الإطار المتعدد الحكومات الخاص بالنغير المناخي” الذي أسسته أل (UNEP) ومنظمة الأرصاد العالمية في عام 1988 – على تقييم المعلومات المتواجدة والخاصة بالنظام المناخي والتغير المناخي والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا التغير والاستراتيجيات الممكن تنفيذها.
الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول كرتاجينا الخاص بالسلامة الحيوية:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مايو عام 1992 وهي تهدف إلى تناول جميع أوجه الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستمر لمكونات التنوع البيولوجي والمشاركة العادلة والمنصفة في العوائد بدلا من استغلالها واحتكارها لدى الموارد المورثة. وتعكس الاتفاقية التزامها بتحقيق الموازنة بين الحاجة للحفاظ على التنوع البيولوجي وبين دواعي التنمية كجزء من الاهتمام الوطني والدولي بالتنمية المستدامة.
وتلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك بأنشاء مناطق محمية وحماية – وإن لزم استرجاع – الأنظمة الحيوية المختلفة والمواطن الطبيعية والسلالات المهددة بالانقراض والتحكم في المخاطر الناتجة عن استخدام التركيبات العضوية الحية المعدلة (LMOs) وغيرها من الأنشطة التي توثر بشدة على التنوع البيولوجي. وتقوم “هيئة الاستشارة العلمية والتكنولوجية المساعدة” (والتي تتكون من خبراء حكوميين) بتقديم النصح للدول الأطراف فيما يتعلق بقضايا التنفيذ. ويعمل أل (GEF) كآلية مادية في هذه الاتفاقية.
ولقد تم التصديق على بروتوكول كرتاجينا الخاص بالسلامة الحيوية في يناير عام 1999للمساعدة في تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام وتداول ونقل أل (LMOs) عبر الحدود والتي تنتج عند استخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة والتي قد تؤثر بشدة على التنوع الحيوي أو تمثل خطرا على صحة الإنسان. ويقوم البروتوكول بوضع أجراء موافقة مسبقة العلم على استيراد أل (LMOs) (مع وضع تقييم المخاطر والمبدأ الاحتياطي كأساس لصنع القرار) والمطالبة بتحديد وتصنيف أل (LMOs) المستخدمة في الأغذية والتصنيع ويقوم أيضا بتناول إدارة المخاطر ومشاركة المعلومات وبناء القدرات لدى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير والتي يتم فيها النقل عبر الحدود غير المشروع والتي لديها آلية مادية.
ومع أن الاتفاقية تركز اهتمامها على القضايا البيولوجية إلا أن يوجد أيضا بها بعض الاهتمام بالأوجه الكيماوية. فالتلوث البيئي وخاصة الذي تسببه الكيماويات الثابتة التي تتجمع حيويا هو من أهم القضايا الخاصة بالتأثير على المستوى السكاني في البيئة (تنوع حيوي). وهناك قضايا أخرى تتعلق بالتطور الحديث في النباتات المعدلة وراثيا والتي تقام بعض المبيدات المحددة (مع القلق بشأن الاستخدام المتزايد لهذه المبيدات) واستخدام النباتات المعدلة وراثيا في عمليات استخراج البتروليات (مع القلق بشأن التلوث البيئي المحتمل الذي قد ينتج عن هذه الممارسات والتي تشمل التخلص من تلك النباتات).
اتفاقية إستكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs)
الاتفاقيات الإقليمية
اتفاقيات البحار الإقليمية التابعة ل.لـ (UNEP) :
في عام 1974 أسست أل (UNEP) برنامج البحار الإقليمية تلتزم من خلاله الدول الساحلية بتقليل ومنع انحدار المناطق الساحلية والمحيطات. وهذا البرنامج يركز على أسباب ونتائج الانحدار البيئي ويضم 14 ساحلية وأكثر من 140 دولة وإقليما ساحليا. وعلى الرغم من أن تطوير هذا البرنامج كان بهدف الوفاء باحتياجات المشاركين في المنطقة إلا أن هناك بعض الأهداف العامة المشتركة مثل وضع خطة عمل للتعاون في مجال إدارة وحماية وأعمار وتطوير ورصد والبحث في الموارد الساحلية والبحرية، الاتفاق متعدد الحكومات والذي يحتوي على مبادئ والتزامات عامة ملزمة قانونيا في معظم الحالات، وأخيرا هناك أيضا بروتوكولات تتناول مشاكل بيئية محددة مثل مصادر التلوث وإلغاء المخلفات وحالات الطوارئ والتعاون والمناطق المحمية. وهذا البرنامج هو مبادرة أل (UNEP) الرئيسية لتنفيذ الفصل (17) من أجنده العمل (21) المتعلقة بالمحيطات.
وخطط التدابير تشمل عامة تقييم للآثار البيئية وإدارة الأنظمة الحيوية الساحلية والتحكم في المخلفات الصناعية والزراعية والداخلية وخطط الطوارئ المعدة لحالات التلوث والتشريع البيئي والبروتوكولات الفنية والترتيبات المادية. يعتبر تأثير الكيماويات السامة على مياه البحار صفة مشتركة لجميع هذه البرامج وهناك خطط تدابير إقليمية تخص بحار آسيا الشرقية (يتم التفاوض بشأن اتفاقية هنا) وشمال غرب المحيط الهادي وبحار آسيا الجنوبية وخطط تدابير يتم دراستها تخص مناطق جنوب غرب المحيط الأطلنطي وشمال شرق المحيط الهادي. والاتفاقيات الإقليمية التسعة التالي ذكرها جارى العمل بها وهي مذكورة طبقا لتاريخ التصديق عليها.
اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط:
تم التصديق عليها في 16 فبراير 1976 وتشمل عدد 21 من الدول الأطراف. والهدف منها هو تحقيق التعاون الدولي للعمل بطريقة متناسقة وشاملة لحماية ودعم البيئة البحرية والمنطقة الساحلية. ولقد أدخلت بعض التعديلات عام 1995 على هذه الاتفاقية ولكنها لم تدخل بعد في حيز النفاذ. وفى عام 1997 تبنت الدول الأطراف “البرنامج الإستراتيجي للتعامل مع التلوث الناتج عن الأنشطة البرية” والذي يتناول قضايا التلوث بسبب الأنشطة البرية الرئيسية عن طريق تحديد تكلفة ومواعيد تنفيذ إجراءات الضبط الضرورية.
اتفاقية الكويت الإقليمية الخاصة بالتعاون لحماية البيئة البحرية من التلوث :
تم التصديق عليها في 24 إبريل 1978 وتشمل عدد 8 من الدول الأطراف والهدف منها منع والحد من ومحاربة تلوث البيئة البحرية في المنطقة وقامت الدول الأطراف بعمل دراسة لمصادر التلوث البري والبحري ورصد الملوثات البحرية.
الاتفاقية الخاصة بالتعاون في حماية وتطوير البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا :
تم التصديق عليها في 23 مارس 1981وتشمل على 10 من الدول الأطراف. وهدفها هو حماية البيئة البحرية والحدود الساحلية والمياه الداخلية خلال دائرة اختصاص الدول الأطراف.
اتفاقية ليما الخاصة بحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية لجنوب شرق المحيط الهادي:
والتي تم التصديق عليها في 12 نوفمبر عام 1981 وتشتمل على خمسة من الدول الأطراف وهي شيلي وكولومبيا واكو أدور وبنما وبيرو. والهدف منها هو حماية البيئة البحرية والحدود الساحلية على طول 200 ميل تدخل في اختصاص الدول الأطراف وفى مناطق أبعد من ذلك حيث يؤثر التلوث على تلك المنطقة.
الاتفاقية الإقليمية الخاصة بالحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن :
تم التصديق عليها في 14 فبراير عام 1982 وتشتمل على 7 من الدول الأطراف بالإضافة إلى فلسطين. والهدف منها “ضمان الاستغلال البشرى العقلاني للبيئة البحرية والموارد الساحلية بطريقة تحقق أعلى درجات الاستفادة منها للأجيال الحالية والمستقبلية”.
اتفاقية كرتاجينا الخاصة بحماية وتطوير البيئة البحرية لمنطقة الكاريبي:
تم التصديق عليها في 24 مارس عام 1983 وتشتمل على 21 من الدول الأطراف. والهدف من الاتفاقية هو “تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية في منطقة الكاريبي الواسعة عن طريق الإدارة المتكاملة الفعالة التي تسمح بالنمو الاقتصادي المتزايد”. وهناك مبادرة جديدة لهذه الاتفاقية تتعلق بتقليل استخدام المبيدات بطول الساحل عن طريق تحسين إدارة المبيدات في كولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراجوا. وفى عام 1999 تم الوصول إلى اتفاق بخصوص البروتوكول المتعلق بالتلوث الناتج عن الأنشطة والمصادر البرية. والهدف منه هو “منع وتقليل والتحكم في التلوث البحري في منطقة الاتفاقية بسبب الأنشطة البرية” وهذا البرتوكول لم يدخل في حيز النفاذ بعد.
الاتفاقية الخاصة بحماية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا:
تم التصديق عليها في 21 يونيو عام 1985والتى نشتمل على 8 من الدول الأطراف. والهدف منها هو حماية وإدارة البيئة البحرية والمناطق الساحلية في الإقليم والتنكين من الاستجابة المتناسقة لمتشربات النفط وغيره من المواد الضارة.
اتفاقية نوميا المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادي :
تم التصديق عليها في 25 نوفمبر عام 1986 وتشتمل على 12 من الدول الأطراف. والهدف منها هو حماية وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادي . وبجانب الاتفاقية هناك البروتوكول الخاص بمنع تلوث منطقة جنوب المحيط الهادي بإلقاء المخلفات فيه والبروتوكول الخاص بالتعاون من أجل مكافحة التلوث في منطقة جنوب المحيط الهادي.
اتفاقية بوخارست الخاصة بحماية البحر الأسود من التلوث:
تم التصديق عليها في 21 إبريل عام 1992 وتشتمل على 6 من الدول الأطراف. والهدف منها هو منع التلوث وتقليله والتحكم فيه من أجل حماية البيئة البحرية للبحر الأسود والحفاظ عليها. وتقدم الاتفاقية إطار عمل من أجل التعاون للحفاظ على الموارد الحية للبحر الأسود والاستفادة منها واستغلالها. وتلتزم الدول الأطراف بمنع التلوث من أي مصدر بأي من المواد التي حددها مرفق الاتفاقية وتشتمل الاتفاقية على ثلاث بروتوكولات منفصلة تتناول منع وتقليل تفريغ مواد محددة ومنع وحظر إلقاء مواد محددة والتعاون في حال وقوع حوادث تتعلق بتسرب النفط أو المواد الكيماوية إلى المياه.
(UNECE) لجنة (مفوضية) الأمم المتحدة الاقتصادية لدى أوروبا
الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عن طريق البر:
تم التصديق على الاتفاق في 30 سبتمبر عام 1957 وتم تعديله في 1985. ولقد كان الهدف من هذا الاتفاق تحقيق زيادة السلامة في نقل البضائع الخطيرة دوليا عن طريق البر خلال نطاق أوروبا. تم وضع قوانين عامة تتناول النقل والشحن في حدود دول أوروبا وتتضمن أوجه أخرى تتعلق بتصنيف البضائع والنفايات الخطيرة وتعبئتها وتسميتها وفحصها وكذلك تركيب وإعداد وتشغيل المركبات المناسبة. وهذه القوانين وضعت على أساس “توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة” وعلى هذا يمكن نقل البضائع الخطيرة، باستثناء بعضها شديد الخطورة، دوليا في مركبات عن طريق البر بشرط أن تكون التعبئة والتصنيف وتركيب المركبة و أعدادها وتشغيلها متطابقا مع بنود الاتفاق.
الاتفاقية الخاصة بتلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود والبروتوكولات المتعلقة بها:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 13 نوفمبر عام 1979 كأول أداة قانونية دولية تتناول تلوث الهواء على أساس إقليمي واسع. ولقد كان الهدف منها حماية الصحة والبيئة بتقليل ومنع تلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود عن طريق اتخاذ التدابير التي تتسم بالتعاون. وتلتزم الدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وسياسات لمكافحة تلوث الغلاف الجوي وذلك عن طريق تبادل المعلومات والتشاور والبحث والرصد والتعاون في البحث والتطوير فيما يتعلق بما يلي : تكنولوجيا تقليل الانبعاثات بالنسبة لملوثات الهواء الرئيسية، تقنيات الرصد والقياس لمعدلات الانبعاثات من ملوثات الهواء وتركيزها في الجو، نماذج نقل ملوثات الهواء طويل المدى، تأثير ملوثات الهواء الرئيسية على الصحة والبيئة والرؤية، وأخير برامج التدريب والتعليم المتعلقة بالأوجه البيئية لتلوث الهواء بالملوثات الرئيسية. ولقد تم تطوير ثماني بروتوكولات تابعة للاتفاقية وليس من بينها ما يشتمل على بنود تتعلق بالجهة الفنية أو التمويلية (المادية).
تم التصديق على البروتوكول الخاص بالتمويل طويل المدى للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم عمليات نقل ملوثات الهواء طويلة المدى في أوروبا تم التصديق عليه في سبتمبر 1984 وطبقا له التزمت الدول الأطراف بالمشاركة في تكاليف برنامج الرصد الأوروبي لمراجعة وتقييم بيانات الانبعاثات من الكبريت وثاني أكسيد النتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثات الهواء ولقياس درجة نقاء الهواء والعالق فيه ووضع نموذج لانتشارها في الغلاف الجوي.
أما البروتوكول الخاص بتقليل انبعاثات الكبريت وتدفقه عبر الحدود بنسبة 30 بالمائة على الأقل فلقد تم التصديق عليه في يوليو 1985. واشترط البروتوكول تقليل انبعاثات الكبريت وتدفقه عبر الحدود بنسبة 30 بالمائة عام 1993 مقارنة بمستوياتها. عام 1980 وأكد على ضرورة بحث زيادة تقليل هذه النسب.
والبروتوكول الخاص بضبط انبعاثات أكسيد النتروجين أو تدفقها عبر الحدود تم التصديق عليه في نوفمبر 1988. ولقد وافقت الدول الأطراف على : ضبط وتقليل انبعاثات أكسيد النتروجين وتدفقها عبر الحدود إلى مستواها عام 1987 بحلول ديسمبر عام 1994، وضع معايير وطنية للانبعاثات من المصادر الجديدة الرئيسية، وضع إجراءات للتحكم في التلوث للمصادر الرئيسية المتواجدة، العمل على توفير الوقود الذي لا يحتوي على الرصاص بحلول عام 1993، وضع أولويات لتقنيات البحث والرصد لتحديد الانبعاثات اللازم خفضها قبل غيرها، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بهذه الأمور.
أما البروتوكول الخاص بالتحكم في انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة أو تدفقها عبر الحدود فلقد تم التصديق عليه في نوفمبر عام 1991 وكان الهدف منه تطوير إطار العمل الخاص بالتحكم في تلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود. وتلتزم الدول الأطراف بما يلي: ضبط وخفض الانبعاثات الوطنية للمركبات العضوية المتطايرة، عمل ترتيبات تعاونية لضبط تدفق هذه الانبعاثات عبر الحدود، التعاون في جمع المعلومات الخاصة بالتحكم في الانبعاثات، تبادل التكنولوجيا المتعلقة بهذا الأمر، عمل البحوث ورصد ترتيبات التحكم في الانبعاثات. ويمكن للدول الأطراف أن تختار عاما محددا ومناطق معينة لتطبيق عمليات الخفض الوطنية.
وتم التصديق على البروتوكول الخاص بزيادة خفض انبعاثات الكبريت في يونيو 1994 والهدف منه حماية صحة الإنسان والبيئة بخفض انبعاثات الكبريت لضمان عدم تجاوز الحمولات طويلة الأمد نسبة معينة. ولقد وافقت الدول الأطراف على خفض انبعاثات الكبريت والحفاظ على نسبها طبقا للأوقات المحددة في البروتوكول العمل بالإجراءات المتاحة والأكثر فاعلية، تطبيق قيمة حد الانبعاثات على مصادر الاشتعال الجديدة والمصادر الرئيسية المتواجدة بالفعل، تسهيل تبادل التكنولوجيا والتقنيات المناسبة وتشجيع البحث والتطوير والرصد والتعاون.
أما البروتوكول الخاص بالمعادن الثقيلة فلقد تم التصديق عليه في 24 يونيو عام 1998 والهدف منه هو “التحكم في انبعاثات المعادن الثقيلة الناتجة عن أنشطة الإنسان والتي تنتقل في الغلاف الجوي عبر الحدود على المدى الطويل ويكون لها تأثيرا خطيرا على صحة الإنسان والبيئة” ويحدد البروتوكول كلا من الكادميوم والزئبق والرصاص كمعادن يلزم معها اتخاذ التدابير الخاصة بإدارة مخاطرها ويجب على الدول الأطراف أن تقوم بما يلى : تطوير استراتيجيات وسياسات وبرامج للوفاء بالتزامات البروتوكول، تسهيل تبادل المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات، تشجيع البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتعلق بالانبعاثات ومستويات تخزينها ونقلها ومصيرها وتحولها وآثارها على الصحة والبيئة وعلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية وخفض انبعاثاتها واستبدال هذه المعادن بغيرها في المنتجات.
وتلتزم الدول الأطراف بخفض انبعاثات المعادن الثلاث في الغلاف الجوي تحت مستوياتها عام 1990 أو أي عام بديل بين 1985،1965 وأن تستهدف المصادر الصناعية وعمليات الاشتعال ومحارق النفايات. ولقد تم وضع قيم محددة لنسب الانبعاثات من بعض المصادر الكبرى الرئيسية وتم تحديد أفضل التقنيات المتاحة لهذه المصادر. ويجب على الدول الأطراف منع استخدام الجازولين الذي يحتوي على الرصاص وخفض نسب الزئبق في البطاريات. وهناك توصية بشأن إجراءات إدارة المنتج خاصة بالعديد من المنتجات الحاوية على الزئبق.
ويمكن إضافة مواد أخرى من خلال عملية (محددة في قرار الهيئة التنفيذية 1998/1) تقوم من خلالها الدول الأطراف بعمل مراجعة شاملة للمعلومات العلمية الخاصة بمخاطر الصحة والبيئة الناتجة عن إنتاج مادة ما واستخدامها و انبعاثاتها وذلك يشمل المعلومات المتعلقة بدرجة ثباتها وتجمعها حيويا واحتمال نقلها واسع المدى في الغلاف الجوي عبر الحدود واحتمال تأثيرها الخطير على صحة الإنسان والبيئة. ويمكن تقديم الاقتراحات الخاصة بإضافة إجراءات جديدة للتحكم في منتج ما أو مجموعة جديدة من المنتجات.
أما البروتوكول الخاص بالملوثات العضوية الثابتة (POPs) فلقد تم التصديق عليه في 24 يناير عام 1998 والهدف منه “ضبط وخفض والتخلص من إفرازات و انبعاثات والمتبقيات” من أل (POPs). وتم تحديد ستة عشر نوعا من الكيماويات المنتجة عن قصد وبدون قصد لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مخاطرها. وتتعهد الدول الأطراف بما يلي: وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج للوفاء بالتزامات البروتوكول خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ، تسهيل تبادل المعلومات وتقديم المعلومات العامة منها وتشجيع البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتعلق بالـ (POPs) وبدائلها.
وأحد أهداف البروتوكول هو التخلص من إنتاج واستخدام أل (POPs) بطريقة مقصودة وعلى الدول الأطراف أن تمنع أو تقيد إنتاج و / أو استخدام 13 نوعا من الكيماويات الصناعية والمبيدات: مع استثناء إنتاج واستخدام أربعة منها. وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيانات تخص إنتاج وبيع جميع أنواع أل (POPs) بطريقة مقصودة ولكن لا يوجد حظر على الاتجار فيها.
وعلى الدول الأطراف أن تخفض من الانبعاثات السنوية الكلية لمركبات أل (POPs) المنتجة بدون قصد (الدوكسين والفجوران والكسا كلور بنزين والهيدروكربونات القطرية متعددة الدورات) إلى أقل من معدلاتها عام 1990 أو في عام بديل آخر بين عامي 1995،1985 وأن تقدم تقارير جرد للانبعاثات. ويجب تحديد قيمة لمستوى الانبعاثات المسموح به والناتج عن حرق النفايات البلدية والنفايات الخطيرة والطبية. ويجب توافر أفضل التكنولوجيا المتاحة (BAT) للمصادر الجديدة من فئات المصادر الرئيسية الثابتة والمصادر المتاحة من فئات المصادر الرئيسية الثابتة إذا كان ذلك ممكنا عمليا من الناحية الفنية والاقتصادية. وقد يلزم تحديد قيمة لمستوى الانبعاثات المسموح به بالنسبة للمصادر المتاحة من فئات المصادر الرئيسية الثابتة والتي من الممكن معها تحقيق ذلك عمليا من الناحية الفنية والاقتصــادية. ويلزم أيضا تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق بالـ (BAT) اللازمة للتحكم في انبعاثات أل (POPs) من المصادر الرئيسية الثابتة.
وبالنسبة للمخزون والنفايات و النفايات فيطالب البروتوكول بما يلي : التخلص من أل (POPs) المنتجة عن قصد بطريقة سليمة بيئياً، الالتزام بمثل نظام اتفاقية بأزل لنقل نفايات أل (POPs) عبر الحدود، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لتحديد المواد التي مازالت تستخدم والنفايات الحاوية على أي من أل 16 نوع من أل (POPs) والإجراءات اللازمة للتأكد من أن هذه المواد التي تتحول إلى نفايات قد تم التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.
ويمكن إضافة مواد أخرى جديدة من خلال عملية (محددة في قرار الهيئة التنفيذية 1998/2) وتقوم من خلالها الدول الأطراف بعمل مراجعة شاملة للمعلومات العلمية الخاصة بمخاطر الصحة والبيئة الناتجة عن إنتاج مادة ما واستخدامها و انبعاثاتها وذلك يشمل المعلومات المتعلقة بدرجة ثباتها وتجمعها حيويا واحتمال نقلها واسع المدى في الغلاف الجوي عبر الحدود واحتمال تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.
وتم التصديق على البروتوكول الخاص بمكافحة . Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground Level Ozone.في 30 نوفمبر 1999 ولم يدخل حيز النفاذ بعد. ويحدد البروتوكول مستوى ارتفاعات الانبعاثات بحوالي 2010 للكبريت وأكاسيد النتروجين والكيماويات العضوية المتطايرة (VOC) والأمونيا وقيمة حدود الانبعاثات لمصادر محددة (مثل مصادر الاشتعال، وإنتاج الكهرباء والتنظيف الجاف والمركبات) ويطالب باستخدام أفضل التقنيات المتاحة (BAT) و انبعاثات أل (VOC) من منتجات مثل الدهانات يجب أيضا خفضها وعلى المزارعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في انبعاثات الأمونيا. وهناك بعض الكتيبات الإرشادية تقوم بعرض تقنيات المكافحة والأدوات الاقتصادية الخاصة بخفض الانبعاثات.
الاتفاقية الخاصة بحماية واستخدام مجاري المياه عبر الحدود والبحيرات الدولية والبروتوكول الخاص بالمياه والصحة:
تم التصديق على هذه الاتفاقية في 17 مارس 1992 والهدف منها هو دعم التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة لحماية المياه السطحية والجوفية عبر الحدود والأنظمة الحيوية المتعلقة بها (بما فيها البيئة البحرية) من انبعاثات المواد الخطرة أو التي تسبب الحمضية .وفيما يتعلق بالمياه عبر الحدود تلتزم الدول الأطراف بما يلى: منع التلوث والتحكم فيه وخفضه، ممارسة الاقتصاد والإدارة الحكيمة، إدارة المصادر المحددة والمنتشرة، تجنب انتقال التلوث بين المواقع، التصرف بطريقة تمتاز بالحيطة لمنع التلوث، التعاون للتحكم في التلوث وما يتعلق به من بحث وتطوير والتشاور مع الأطراف الأخرى وتنبيهها فيما يخص التلوث والتحكم فيه. وتتضمن الاتفاقية أيضا بعض الإرشادات لتطوير أفضل ممارسة بيئية وأهداف ومعايير خاصة بنقاء المياه.
ونتلقى الدول الأطراف من المجموعة العاملة في إدارة المياه” وقوات أداء المهام وجماعة الخبراء المختصين جميعا برصد وتقييم المياه عبر الحدود وإدارة واعتماد كفاءة المعامل والمياه والصحة والحماية من الفيضانات ومنعها والحوادث الصناعية والأخرى المتعلقة بالمياه. أما الدول ذات الاقتصاد المتغير فيتم مساعدتها عن طريق إقامة مشاريع ميدانية.
وتم التصديق على البروتوكول الخاص بالمياه والصحة في 17 يونيو 1999 ولكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. والهدف منه حماية صحة الإنسان ورفاهيته بتحسين إدارة المياه وحماية الأنظمة الحيوية للمياه ومنع الأمراض المتعلقة بالمياه والتحكم فيها وتقليلها وتلتزم الدول الأطراف بما يلى: ضمان خلو المياه من الكائنات الميكروبية الدقيقة والطفيليات والمواد الكيماوية السامة، التأكد من أن الأنظمة الصحية كافية لحماية الصحة والبيئة، حماية مصادر مياه الشرب الخام من التلوث، ضمان عدم وجود مخاطر على الصحة من استخدام المياه و الري أو استخدام مياه الصرف في الزراعة، وضع أنظمة لرصد والاستجابة لحالات تفشى الأمراض بسبب المياه وضع أهداف لتوفير مياه شرب نقية وصحية لسكانها، إعلام العامة بأهداف البروتوكول والتزاماته .. الخ والتعاون في الأمور المتعلقة بالبروتوكول.
الاتفاقية الخاصة بالتأثيرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعية:
دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 19 إبريل 2000 والهدف منها هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الخطيرة للحوادث الصناعية التي يمتد تأثيرها عبر الحدود. وينبغي على الدول الأطراف ما يلى: التشاور مع العامة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ إجراءات للتقليل من المخاطر الناتجة عن الحوادث الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث الصناعية والاستعداد لها والاستجابة حال وقوعها، تحسين القدرة على الاستعداد للاستجابة للحوادث الصناعية ذات التأثير عبر الحدود، وضع وتشغيل أنظمة للإبلاغ عن الحوادث، التشاور مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتسهيلات الصناعية التي من شأنها أن تؤثر على تلك الدول سلبيا في حالة وقوع حادثة، تقديم المساعدة عند وقوع الحوادث، التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحث والتطوير والتي تشمل ما يتعلق بأنظمة وتكنولوجيا الإدارة السليمة، وتقديم المعلومات اللازمة للعامة فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة الخطيرة والمخاطر المصاحبة لها والإجراءات اللازم اتخاذها في حالة وقوع حادثة.
وتم تأسيس “مراكز تنسيق إقليمية” في وارسو (للتدريب والتموين على الحوادث الصناعية) وفى بودابست (لمنع وقوع الحوادث الصناعية) وذلك لدعم القدرات على مواجهة الحوادث الصناعية والاستعداد لها والاستجابة مع التأكيد الخاص على الدول ذات الاقتصاد المتغير. وتم عمل شبكة للاتصالات للإبلاغ عن الحوادث الصناعية وتقديم المساعدة المتبادلة.
الاتفاق الأوروبي الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عن طريق المجاري المائية الداخلية:
تم التصديق على هذا الاتفاق في 25 مايو 2000 ولم يدخل حيز النفاذ بعد. والهدف منه هو تحقيق السلامة عند النقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر المجاري المائية الداخلية في حدود أوروبا وذلك لحماية البيئة من التلوث أثناء نقلها ولتسهيل عمليات النقل ودعم التجارة الدولية. ولقد تم وضع بعض القوانين العامة التي تتعلق بالنقل والشحن عبر الحدود خلال دول أوروبا وتشمل هذه القوانين الأوجه المتعلقة بتصنيف البضائع الخطيرة والنفايات وتعبئتها وتسميتها واختبارها وإنشاء وإعداد وتشغيل السفن المستخدمة. وتم وضع هذه القوانين على أساس “توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة”. وعلى هذا فإن البضائع الخطيرة، باستثناء بعض الأنواع شديدة الخطورة، يمكن نقلها دوليا في سفن الملاحة الداخلية بشرط أن تكون تعبئتها وتصنيفها وكذلك بناء السفن و إعدادها وتشغيلها متفقا مع الاتفاقية.
OSPAR لجنة
تم التصديق على الاتفاقية الخاصة بحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلنطي (اتفاقية OSPAR) في 22 سبتمبر عام 1992 لتحل محل اتفاقية أوسلو 1972لمنع التلوث البحري بإلقاء المخلفات من السفن والطائرات واتفاقية باريس 1974 لمنع التلوث البحري من المصادر البرية. والمنطقة البحرية لشمال شرق الأطلنطي تمتد من الساحل الشرقي لجرين لاند لساحل البحر الشمالي القاري ومن القطب الشمالي جنوب مضيق جبرا لتار: وهذا لا يشمل البلطيق أو البحار المتوسط. والهدف من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الحيوية البحرية بحماية منطقة البحر من الآثار الخطيرة الناتجة عن الأنشطة البشرية واستعادة المناطق البحرية المفقودة. وعلى الدول الأطراف ما يلي : منع التلوث البحري والتخلص منه وخاصة الناتج عن المصادر البرية وممارسات إلقاء المخلفات في المياه، وضع إجراءات تعاونية لتقييم والإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وإتاحة المعلومات الهامة للعامة.
وفى عام 1998 تم التصديق على “استراتيجية OSPAR الخاصة بالمواد الخطيرة” والهدف منها هو مكافحة تلوث المنطقة البحرية بالعمل الدائم على تقليل مخلفات و انبعاثات و المتبقيات من المواد الخطيرة بهدف تحقيق نسب معينة من هذه المواد في البيئة البحرية تماثل النسب القديمة بالنسبة للمواد المتولدة طبيعيا وتحقيق درجة زيرو من المواد الصناعية الأخرى. وهدف الاستراتيجية بعيد المدى هو وقف تلك المخلفات و الانبعاثات والمتبقيات من المواد الخطيرة بحلول عام 2020.
لجنة هلسنكي
تم التصديق على اتفاقية هلسنكي الخاصة بحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق في 9 إبريل عام 1992 لتحل محل اتفاقية سابقة تم التصديق عليها في 1974 ودخلت حيز النفاذ في 1988. والهدف منها هو حماية وتحسين البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق لذلك تعمل الاتفاقية على منع عمليات الحرق في هذه المنطقة وتلزم الدول الأطراف بما يلى: منع ومكافحة التلوث الذى تسببه “المواد الخطيرة” (وهناك معايير فنية محددة في مرفق تابع للاتفاقية مع العديد من المعادن والكيماويات الصناعية والمبيدات) تجنب حدوث التلوث عبر الحدود خارج منطقة بحر البلطيق، ومكافحة التلوث الناتج عن السفن وغيرها، دعم استخدام ألBEP لجميع المصادر وأفضل التكنولوجيا المتاحة لمصادر معينة، تطبيق مبدأ أن يدفع من يلوث وتطبيق المبدأ الاحتياطي (مثل “اتخاذ إجراءات المنع حينما يكون هنا سبب لافتراض أن بعض المواد أو الطاقة المستخدمة، مباشرة أو بطريق غير مباشر، في البيئة البحرية قد تسبب خطراً على صحة الإنسان والموارد الحية والأنظمة الحية البحرية أو تسبب ضرراً على الخيرات البحرية أو تتعارض مع استخدامات شرعية أخرى للبحر حتى ولو لم يكن هناك دليل على وجود ارتباط بين المدخلات وآثارها المتوقعة”). وهذه الاتفاقية تكمل مبادرات العديد من الدول لاتفاقية OSPAR والاتفاقيات الإقليمية والعالمية الأخرى والبروتوكولات المتعلقة بالـ POPs والمعادن.
(NACEC)لجنة أمريكا الشمالية بالتعاون البيئي
دخلت اتفاقية شمال أمريكا الخاصة بالتعاون البيئي حيز النفاذ في أول يناير عام 1994م و تم التوصل إليها كاتفاقية جانبية اتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرة لتناول القضايا العامة المتعلقة بالآثار الخطيرة على البيئة و الصحة و التي قد تصاحب التجارة الحرة ، و لقد أدت هذه الاتفاقية لظهور اتفاقية “NACEC ” يئسها مجلس يتكون من ممثلي ثلاث دول على المستوى الوزاري . و تقوم برامج ” NACEC ” الخاصة بالهواء و الإدارة السليمة للكيماويات بتناول قضايا الكيماويات.
و في أكتوبر عام 1995م تبنى المجلس 95-5 الخاص بالإدارة السليمة للكيماويات ملزم الدول الأطراف للإدارة السليمة للكيماويات ذات الاهتمام المشترك . و كانت الأولوية الأولى للمواد السامة الثابتة و نتج عن تطوير ” خطط عمل إقليمية لشمال أمريكا ” ( NARAPs) و الخاصة بمركبات أل PCBs ، DDT، الكلورين والزئبق. ولقد وافق المجلس على معايير وعملية لاختيار مواد إضافية لخطط NARAPS وهذا أدى إلى الوصول إلى الاتفاق على تطوير خطة NARAPS وهذا أدى إلى الوصول إلى الاتفاق على تطوير خطة NARAPS خاصة بالـ Lindane و أخرى للدوكسين والفجوران* وهكساكلوربنزين. ووافق المجلس على تطوير خطة NARAPS للرصد والتقييم البيئي وبناء القدرات على المستوى القاري لانتخاب وتحليل وتجميع البيانات الخاصة بالمواد السمية ذات الأولوية. وهذا سوف يمكن الدول الأطراف من تحديد وتناول قضايا المواد السامة على المستوى القاري وذلك عن طريق رصد اتجاهات الوسائط البيئية فيما يتعلق بالمواد السامة الثابتة وتقييم فعالية تنفيذ خطط NARAPS وتحديد المواد ذات الاهتمام المشترك التي قد تستوجب القيام بعمل وطني ثلاثي الدول.
أما “برنامج الهواء التابع لاتفاقية NACEC” فالهدف منه دعم التعاون بين الأجهزة الوطنية ووضع استراتيجيات لتناول قضايا نوعية الهواء ذات الاهتمام المشترك ويتناول هذا البرنامج القضايا العامة المتعلقة بالهواء ويشتمل على تبادل المعلومات والعاملين، وموقع إلكتروني لأمريكا الشمالية خاص بنوعية الهواء وتحسين درجة نقاء الهواء ل.لـ (NARAPS) تقريراً بعنوان “طرق الملوثات القارية” ووصل إلى نتيجة أن الملوثات القارية تؤثر على صحة الإنسان والبيئة في شمال أمريكا وأنه من اللازم والضروري خفض نسبة بعض الانبعاثات لحماية فئات السكان الضعيفة في الدول الثلاثة (الأطفال والنساء الحوامل والعجائز ومن يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي ومن يعتمدون على الأغذية البرية كطعام لهم). ولقد حدد الإطار مصادر الملوثات (مصادر الطاقة الإلكترونية والنقل واشتعال الوقود الحضري في صناعات معينة ومحارق المخلفات البلدية والطبية والكيماويات الزراعية) وأكد على إمكانية العمل بمناهج معينة لخفض الانبعاثات وطالب بالعمل المشترك في أنحاء أمريكا الشمالية الخاص بمصادر الملوثات المعروفة وأشار إلى ضرورة العمل مع مناطق جغرافية أخرى للتعامل مع مصادر الملوثات خارج حدود القارة.