أسئلة مهمة عن بيع السيارات

 أسئلة متكررة عن بيع السيارات

كثيرا ما يتم ابرام عقود مكتبية او نماذج عقود مطبوعة مسبقا في  معارض بيع السيارات، و يحدث ذلك بشكل متكرر في حراج السيارات و يتركز في بالبيع المؤجل والمعلق على شرط إكمال الثمن لإتمام التنازل، وأيضا من النماذج المتكررة بيع السيارة بالأقساط، مثل تلك العقود غالبا يتم التوقيع عليها داخل مكتب أو حراج أو شركة سيارات او غيرها، فهل هذا العقد صحيح أم باطل  وماذا يترتب على ذلك العقد، كل ذلك سيتم تفصيله هنا.

ما هي النصوص القانونية المتعلقة بعقود بيع السيارات؟

الإجابة : عقد بيع السيارات يخضع لأحكام العقد بشكل عام المنصوص عليه في القانون المدني الأردني، كما ان المشرع الأردني أخضع عقد البيع  لشكلية معينة، ورد النص عليها في  المادة 7 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008، حيث جاء بالفقرة ( ج ) منه  ” ج.  تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص””.

ما هو مصير عقد بيع السيارة المبرم خارج دائرة ترخيص المركبات ؟

الإجابة : سندا لنص المادة 7 / ج من قانون السير التي تنص على ” تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص”. ونص المادة 168 من القانون المدني التي تنص على ” العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه ، بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد الاجازة عليه ” ، فيغدو عقد البيع المبرم خارج دائرة الترخيص باطلا كأن لم يكن ، دون ان يرتب أي آثار عقدية ، ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها

قمت بإبرام عقد بيع خارج دائرة الترخيص في مكتب بيع سيارات او في الحراج  ، واتفقت مع البائع على دفع مبلغ 20 الف دينار وقبض البائع الثمن ، هل استطيع استرجاع نقوديرغم استلامي للسيارة ؟ وكيف ؟

الإجابة : نعم ، تستطيع استرداد نقودك ، وذلك تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في القانون المدني ، ما بني على باطل فهو باطل .
اما عن كيفية استردادها، فعليك التوجه للمحكمة المختصة عن طريق توكيل محام – كونه لا يمكنك في هذه الحالة المثول قانونيا امام المحكمة الا بواسطة محام – ثم إقامة دعوى إبطال عقد بيع سيارة مبرم خارج دائرة الترخيص.
أيضا ، تستطيع احتباس المركبة لديك بشرط المحافظة عليها  لحين استرداد نقودك او الحكم ببطلان العقد من قبل المحكمة .

قمت بإبرام عقد بيع خارج دائرة الترخيص ، واتفقت مع البائع على مبلغ 20 الف دينار ولم يقبض البائع الثمن ، هل يحق للبائع مطالبتي بدفع قيمة المركبة كوني قد استلمتها ؟

إجابة : لا يحق للبائع المطالبة بالثمن على الرغم من استلامك لها ، وفي حال طالبك البائع قضائيا تكون دعواه مردودة كونها لا تستند لأساس قانوني سليم ، استنادا لبطلان عقد البيع هذا ، وعليك ارجاع المركبة لصاحبها

 قمت بإبرام عقد بيع خارج دائرة الترخيص، واتفقت مع البائع على مبلغ ألف دينار كعربون على السيارة وقد قبضه، وعلمت لاحقا بان العقد باطل ، هل يحق لي استرجاع مبلغ العربون ؟

الإجابة : نعم تستطيع ارجاع مبلغ العربون على السيارة الذي دفعته كون العقد باطل ، اما بالتراضي او عن طريق المحكمة المختصة، حيث ان ما بني على باطل فهو باطل ، لأن العربون على السيارة تم بواسطة عقد بيع خارجي فيعتبر باطل، هذا يترتب عليه أنه على البائع رد العربون للمشتري.

قمت بإبرام عقد بيع خارج دائرة الترخيص، واتفقت مع المشتري على مبلغ 15 الف دينار ثمن المركبة ولم اقبض الثمن الى الان رغم استلامه المركبة ، هل استطيع فسخ عقد البيع ومطالبته ببدل الاستعمال ؟

الإجابة : لا تحتاج لفسخ عقد البيع كون العقد بالأساس باطل ، ولا تستطيع مطالبته ببدل الاستعمال كون العقد الباطل لا يرتب أي اثر عقدي اخر

هل يستطيع المشتري في عقد بيع مركبة خارج دائرة الترخيص ان يطالب البائع ببدل المصاريف التي قام بإنفاقها على المركبة للمحافظة عليها ؟

الإجابة : نعم ، يستطيع المشتري ان يطالب البائع بالمصاريف التي انفقها على المركبة اثناء حوزته لها ، لان يده عليها تصبح في حكم الوديعة ، و تصبح يد المشتري يد امانة عليها .

ما هو مصير الشرط الجزائي الوارد في عقد بيع مركبة خارج دائرة الترخيص ؟

الإجابة : انه لا يستطيع اي من طرفي عقد بيع السيارة خارج دائرة الترخيص المطالبة بالشرط الجزائي كون العقد باطل ابتداء ، اذ ينشأ الشرط الجزائي صحيحا في العقود الصحيحة وليس في العقود الباطلة ، لان ما بني على باطل فهو باطل ، فلا يمكن لأي من طرف العقد الباطل ان يطال الاخر بقيمة الشرط الجزائي بحجة تعرضه للضرر ولو كان جسيما .

قمت ببيع مركبة لشخص اخر خارج دائرة الترخيص ، هل تنتفي مسؤوليتي عن المركبة امام الجهات الرسمية او أي جهة أخرى ويصبح مالكها الجديد مسؤولا عنها تجاههم ؟

الإجابة : أولا ، لا يوجد هنالك مالك جديد ، كون هذا البيع باطل بالتالي لا يرتب أي اثر  ولا تنتقل به الملكية لشخص جديد ، ثانيا ، تبقى مسؤوليتك قائمة عن المركبة تجاه الاخرين بالتكافل والتضامن مع الشخص الجديد ( بحيث يكون حكمه في حكم السائق ) بكل ما ينجم عن قيادة المركبة ، مسؤولية مدنية كمسؤوليتك عن دفع التعويض القانوني لشخص قام بدهسه السائق  ، و مسؤولية جزائية  في المخالفات التي تنجم عن قيادة المركبة.

تم ابرام عقد بيع مركبة خارج دائرة الترخيص ، وتم تحرير 10 كمبيالات مؤجلة بقيمة المركبة ، وقام المشتري بإقامة دعوى ابطال العقد ، ولكن تصالحنا  خلال نظر الدعوى امام المحكمة  واتفقنا على دفع قيمة الكمبيالات المحررة سابقا مقبل تسليم المركبة للمشتري ، هل هذا يجعل البيع صحيحا ؟  

الإجابة : البيع خارج دائرة التسجيل هو بيع باطل ، وبحسب المادة  168 من القانون المدني ان العقد الباطل لا يرتب أي اثر ولا ترد عليه الاجازة ، والمقصود انه حتى لو اتفق الطرفان او تصالحا على العقد فلا يجعل ذلك العقد صحيحا ، بل يبقى باطلا ، لان البطلان من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته ، وتكون الكمبيالات كذلك بطالة لا اثر لها كونها أنشأت على سبب غير مشروع ، وبنيت على عقد باطل ، بالتالي يبقى العقد باطلا ويستوجب ارجاع حال الطرفين الى  ما كانا عليه قبل البيع الباطل.

هل يستطيع البائع مطالبة المشتري ببدل الشرطة الجزائي المذكور في عقد بيع السيارة اذا كان العقد خارجي و لم يتم توثيقه في دئرة المركبات المختصة ؟

إن العقد خارج دائرة الترخيص الذي يتضمن شرط جزائي على بيع السيارة  يعتبر باطل وبالتالي يستطيع المشتري العدول عن العقد واسترداد ما دفعه كاملا و لا يجوز للبائع أن يطالب بالشرط الجزائي لأن الشرط هنا جزء من العقد و القاعدة بأن ما بين على باطل فهو باطل ، و بالتالي الشرط الجزائي يبطل مع بطلان العقد.

ما هي  قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة ببيع السيارات خارج دائرة الترخيص ؟

بيع حراج ، بيع مكتب سيارات، شرط جزائي سيارة، عربون سيارة ،
” حيث نجد أن المواد (3 و4و5) من قانون السير أنها أوجبت تسجيل جميع المركبات في دائرة الترخيص مما يعني أن عقد بيع أي مركبة وتسجيلها يجب أن يتم لدى دائرة الترخيص وبخلاف ذلك يكون العقد باطل ويوجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها للمادتين (168/248) من القانون المدني وحيث أن المدعى عليه يملك السيارة القلاب مع آخر وقام ببيع تلك المركبة للمدعي ولم يتم تسجيل البيع لدى دائرة الترخيص وفق أحكام قانون السير وقبض ثمنها الأمر الذي يبني عليه أن هذا البيع وقع باطلاً ويكون المدعى عليه ملزم برد المبلغ الذي قبضه بموجب الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي فرع الكرك كون العقد باطلاً وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3485/2014 فصل بتاريخ 7/1/2015.
 قرار بيع حراج ، بيع مكتب سيارات، عربون سيارة ،
حيث أن عقد بيع الحافلة الخصوصي موضوع الدعوى هو عقد باطل لإختلال الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده خارج دائرة ترخيص المركبات الأمر الذي يغدو معه البيع بحكم القانون مما يترتب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3451/2010 فصل بتاريخ 2/5/2011.
بيع حراج ، بيع مكتب سيارات، عربون سيارة ، شرط جزائي سيارة
” حيث ما بني عليه أن عقد بيع الحفار من فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقداً باطلاً حسب المادة (168) من القانون المدني وأن الكمبيالات التي وقعها المميزان تنفيذاً لعقد البيع المذكور ليست ملزمة لها لإستنادها لعقد باطل لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما إتفق عليه فريقا الدعوى من مصالحة في القضية لا يجعل من العقد المذكور عقداً صحيحاً لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة ولأن البطلان في مثل هذه الحالة من النظام العام فلو صحت الإجازة للعقد الباطل لوجب تصحيحه رغم مخالفته للنظام العام وعندئذ لا يبقى في البطلان قوة جزائية رادعة ويصبح البطلان والصحة تابعين لإرادة العاقد لا لإرادة الشارع وهذا منطق قابلية الإبطال لا منطق البطلان وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فإنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يأتي بتنفيذ عقد المصالحة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1478/2004 فصل بتاريخ 7/2/2005
حيث أن عقد البيع الواقع على المركبة موضوع الدعوى نظم من قبل كاتب العدل في دائرة الترخيص وأن الأخير قد صدّق على التوقيع الوارد في خانة البائع ودون إسم المدعي ورقم هويتة الشخصية وأن المدعي هو مفوض بالتوقيع عن الشركة فإن هذا العقد هو عقد رسمي منظم من موظف مختص وفقاً لنص المادة (1/6/ب) من قانون البينات وهو حجة على الكافة ولا يطعن فيه إلا بالتزوير وحيث أن المدعي لم يطعن بالتزوير مما يجعل هذا العقد عقداً صحيحاً وسليماً وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3896/2011 فصل بتاريخ 29/1/2012.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!