أنواع الشركات في الأردن
القانون الاردني يسمح بأنشاء العديد من الأشكال القانونية للشركات ، ويعتبر النموذج القانوني الاردني للشركات نموذج متطور ومتوائم مع كافة مستجدات قطاع الأعمال في العصر الحديث وبالأخص محدودية المسؤولية بمقدار الأسهم وشركة الشخص الواحد والسماح بشركات الاوفشور Offshore company وكذلك حوكمة الشركات وما يتعلق بها .
الأشكال القانونية للشركات في الأردن
في هذه المقالة استعرض أنواع الشركات في الأردن وما يتعلق بها والفروق بينها .
شركات التضامن:
تتألف الشركة من أشخاص طبيعيين لا يزيد عددهم عن عشرين إلا في حالة الإرث، على أن يكون كل منهم قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكون كل شريك فيها مسئولاً مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة ليس فقط بمقدار حصته التي قدمها في رأس مال الشركة، ولكن في جميع أمواله الخاصة.
شركات التوصية البسيطة: للمزيد عن شركة التوصية
تتألف الشركة من فئتين من الأشخاص ويجوز أن يتجاوز عمر أي منهم أو يقل عن سن الثامنة عشرة، ويدعى الشركاء الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة بالشركاء المتضامنين ويتولوا إدارة الشركة وممارسة أعمالها. أما الشركاء الموصون فيحق لهم المشاركة في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها.
وتعرف بانها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون من أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ” كما أن ان الشركاء الموصيين “لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة” كمانه لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين أي أصحاب المال الخارجيين عن الإدارة.
فشركه التوصية تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون وشركاء موصون برأس المال ، ويتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصية البسيطة مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركة بكامل أمواله الخاصة . كما يكتسب صفه التاجر، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته أو تداولها.
اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدودة بقدر حصته، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركة، وأخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في أعمال الإدارة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتألف الشركة من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن التزاماتها بمقدار حصته في راس مالها ويجوز تسجيلها بشريك واحد أو أن تؤول ملكيتها لشريك واحد.
ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. L.L.C Limited Liability Company وهي تعني: شركة تتألف من شخص أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.
الشركة المساهمة العامة:
تتألف الشركة من عدد من المؤسسين لا يقل عن إثنين، وتكون مسؤولياتهم بمقدار حصصهم في رأس المال. يجوز للوزير فقط وبتنسيب من المراقب، الموافقة على تسجيل شركة مساهمة عامة من شخص واحد.
تُعرَّف الشركة المُساهمة العامّة بأنّها شركة يُشارك فيها عدد من المساهمين ، ويتمُّ طرح الأسهم الخاصّة بها للاكتتاب العام.[٥] من التعريفات الأخرى للشركة المساهمة العامة أنّها الشركة التي تُطرَح أسهمها للتداول في البورصة، وتُقدّم تقاريراً عن العوائد الماليّة للمُساهمين فيها.
الشركة الأجنبية العاملة ( فرع الشركة الأجنبية داخل الأردن ) :
الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
أ) شركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة وينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال.
ب) شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
المادة (240) | تعريف الشركة الأجنبية العاملة وأنواعها وشروط ممارستها للعمل في الأردن | ||
أ- | لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها الى نوعين: | ||
1. | شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها. | ||
2. | شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة. | ||
ب- | لا يجوز لاي شركة أو هيئة اجنبيه ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. | ||
المادة (241) | تسجيل الشركة الأجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب | ||
أ- | يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة: | ||
1. | نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو اي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها. | ||
2. | الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. | ||
3. | قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة. | ||
4. | نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها. | ||
5. | البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني. | ||
6. | أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. | ||
ب- | يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي: | ||
1. | اسم الشركة ونوعها ورأسمالها. | ||
2. | غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة. | ||
3. | بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم. | ||
4. | أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها. |
الشركة الأجنبية – غير العاملة:
*الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.
* يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة ان تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين. .
تعريف الشركة الأجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر | ||
أ- | لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي | |
ب- | يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن اي خسارة أو ضرر الحقه بالغير. | |
ج- | يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون لأنشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل، أو إيصال خدمات ،أو مكاتب فنية ،أو علمية، وتعتبر مدينة عمان موطنا لها لغايات التقاضي. |
المادة (246) | طلب تسجيل الشركة الأجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب | ||
أ- | يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة: | ||
1. | شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. | ||
2. | عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها. | ||
3. | الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون | ||
4. | البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب إعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات | ||
ب- | يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي: | ||
1. | اسم الشركة الأجنبية، ومركزها الرئيسي ،وتاريخ تسجيلها ،وغاياتها. | ||
2. | نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد التسجيل. | ||
3. | رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها. | ||
4. | اي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. |
شركة التوصية بالأسهم:
وهي شركة تتألف من خمس شركاء على الأقل، شريكين متضامنين لا يقل عددهم عن إثنين، وشركاء مساهمين لا يقل عددهم عن ثلاثة.
يكون الشركاء المتضامنين مسؤولين بالتكافل عن ديون الشركة والتزاماتها ويسألون في أموالهم الخاصة عن ذلك، ويسأل كل شريك من الشركاء المساهمين بمقدار مساهمته في راس المال عن ديون الشركة.
الشركة القابضة:
وهي شركة مساهمة عامة يتم تأسيسها بغرض تملك أسهم لشركات أخرى، وإدارتها وتقديم القروض والكفالات والتمويل لها، ويجوز للشركة أن تستثمر أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من نصف راس مال الشركات التابعة و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها.
الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى.
الشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركاتٍ أخرى. وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تُنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملّك أسهم الشركات الأخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة.
شركة الاستثمار المشترك: (رأس المال المتبادل)
وهي شركة مساهمة عامة تسجل في سجل منفصل لدى مديرية مراقبة الشركات لغايات استثمارا موالها وأموال الغير في الأوراق المالية وفق أحكام قانون الأوراق المالية.
ان الهدف من شركة الاستثمار المشترك (JIC) هو تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في الأوراق المالية المتبادلة في سوق عمان المالي (AFM)، ويتم تأسيس شركة الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواع وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية.
الشركة المعفاة تسمى شركة اوفشور (الخارجية Offshore Company ):
يمكن لهذه الشركات أن تكون مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية، وتسجل كشركة أردنية وفقا للقانون تزولا أعمالها خارج الأردن، ويضاف الى اسمها عبارة “معفاة”.
وفقاً للمادة (211) من قانون الشركات الأردني فإن الشركة المعفاة (الأف شور) هي شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم ،أو شركة محدودة المسؤولية ،أو الشركات المساهمة الخاصة التي تسجل في الأردن وتزاول أعمالها خارجها.
ويجب أن يضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)، لكن وفقاً للمادة (4) نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 فإن الشركة المعفاة يجب أن تلتزم بالعمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وبعدم ممارسة أي من غاياتها داخل الأردن وأن يكون لها مقر فعلي واضح في الأردن.
الفرق ما بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج، في أن الشركة المعفاة تسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكة، وبحيث يكون لها مكتب إدارة “مقر” فقط داخل المملكة.
الشركة المساهمة الخاصة:
وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً.
يجوز لعدد من المساهمين تأسيس شركة مساهمة خاصة، بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على 200 مساهم، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل.
– يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأس المال عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، ويجب أن ينبع اسم الشركة من عبارة «شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة»، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.
– لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام