اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اللبنانية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما فيما بعد ” بالطرفين المتعاقدين ).
رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
وإقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين، والى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجارية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة (1)
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:-
تعني كلمة ” استثمارات ” كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وفقاُ لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر.
1.
الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحجازية والكفالات.
أ.
أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات
ب.
الحق في مبلغ نقدي أو الحق في اي التزام بعمل ذي قيمة مالية.
ج.
حقوق الملكية الفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية.
د.
امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها.
هـ.
إن اي تغيير في شكل الأموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة إلا يخالف هذا التغيير قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.
تعني كلمة ” عائدات ” المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والريع وحصص أرباح الأسهم والأتعاب، والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية أو الرسوم الأخرى.
2.
تعني كلمة ” مستثمر “:
3.
اي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقاً لقوانين ذلك الطرف المتعاقد.
أ.
الأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الشركات، والهيئات، ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، التي أنشئت أو أسست حسب الأصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها، في أراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
ب.
تعني كلمة ” إقليم ” أراضي اي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الطرف المتعاقد منفرداً بالولاية عليها، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض، مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة أو سلطة بموجب القانون الداخلي والقانون الدولي.
4.
المادة (2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، قدر الإمكان، استثمارات مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته.
1.
تعامل استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2.
عندما يقبل طرف متعاقد استثمار طرف متعاقد آخر في إقليمه يجب عليه وفقاً لقوانينه وأنظمته، إن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار، بما في ذلك التسهيلات والتصاريح اللازمة من اجل استخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين حسب اختيار المستثمر، بصرف النظر عن الجنسية.
3.
على كل طرف متعاقد إن يقوم ضمن إقليمه ووفقاً لقوانينه وأنظمته بحماية استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وان لا يلحق الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تمييزية بإدارة تلك الاستثمارات، أو المحافظة عليها، أو استعمالها، أو التمتع بها، أو توسيعها، أو بيعها أو تصفيتها.
4.
المادة (3)
معاملة الاستثمارات
تحظى استثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمرين من أية دولة ثالثة إيهما أكثر افضليه.
1.
المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقب الآخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو اي نزاع مسلح آخر الثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب إن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه، أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة إيهما تكون اكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل.
2.
إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب إلا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقداً بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها، ولا يجب إن تتعلق تلك المعاملة بأية ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.
3.
المادة (4)
نزع الملكية
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات أخرى ذات صفة أو إثر مماثل ضد استثمارات اي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، إلا تحت الظروف التالية:-
إن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية المنفعة العامة ووفق تطبيق صحيح للقانون.
أ.
إن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة.
ب.
إن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال. على إن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية أو قبل إن تصبح هذه الإجراءات معلومة للكافة إيهما أفضل للمستثمر المعني، وعلى إن تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد، واي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجارياً أو وفق اتفاق بين الطرفين. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على اي من إجراءات نزع الملكية وتقييم التعويض وله في سبيل ذل الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
ج.
المادة (5)
التحويل الحر
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها لديه، ودون تأخير لا مبرر له، بتحويل ما يلي يائه عمله قابلة للاستعمال الحر:-
1.
الأرباح الصافية وأرباح الأسهم، والعائدات، والمساعدات الفنية، والأتعاب الفنية والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
أ.
عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لاي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
ب.
الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثماراً.
ج.
دخل ومكتسبات المستخدمين المسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
د.
التعويض الناتج عن تسوية نزاعات الاستثمار.
هـ.
تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في السوق وقت التحويل.
2.
يتعهد الطرف المتعاقد الذي أقيمت الاستثمارات في إقليمه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمريه أو عن استثمارات مستثمرين من اي بلد ثالث، إيهما أكثر افضليه.
3.
المادة (6)
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر.
لغرض حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ينبغي إن تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الإمكان.
1.
إذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي جاز لأي من طرفي النزاع إن يرفع النزاع للتسوية، بناء على اختيار المستثمر:
2.
الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في إقليمه، أو
أ.
وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، أو
ب.
الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار وفق أحكام اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى والتي عرضت للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965، أو
ج.
الى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقاً لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي النزاع.
د.
يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية “أ” ، “ب “ ، “ج” و “د”، المذكورة آنفاً نهائيا وملزما.
تبت هيئة التحكيم في موضوع النزاع وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد إن ينفذ دون تأخير اي قرار كهذا وفقاً لقانونه المحلي.
3.
يجب على الطرف المتعاقد الطرف في النزاع إن لا يدفع في اي وقت أثناء سير الإجراءات القانونية لتسوية النزاع على الاستثمار، بحصانته أو بحقيقة إن المستثمر قد قبض تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطي الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو بجزء منها.
4.
المادة (7)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع عن طريق المفاوضات.
1.
إذا تعذر تسوية النزاع وفقاً للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.
2.
تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بان يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويختار المحكمان رئيسا لهيئة التحكيم لا يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم.
3.
إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال ثلاثة أشهر، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب الطرف المتعاقد الأخير، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
4.
إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين بعد تعيينهما، وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
5.
إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية في الحالتين المذكورتين في الفقرتين “4” ، “5” من هذه المادة، من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين وجب إجراء ذلك التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية وإذا منع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين وجب إجراء ذلك التعيين من قبل قاضي المحكمة التالية في الأقدمية الذي لا يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين.
6.
تصدر هيئة التحكيم قرارتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي.
7.
تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.
8.
يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعنيه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى، ويجوز لهيئة التحكيم وحسب تقديرها تكليف أحد الطرفين المتعاقدين بنسبة أكبر من المصاريف المذكورة.
9.
المادة (8)
انتقال الحقوق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله مبلغاً لاي من مستثمريه بموجب ضمان ضد المخاطر غير التجارية منحة له في شان استثمار فعلى الطرف المتعاقد الآخر إن يعترف بتحويل اي حق أو ملكية للمستثمر و الشركة المستثمرة الى الطرف المتعاقد الأول والوكالة المعينة من قبله وبحلول الطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله محل المستثمر في كافة الحقوق أو الملكية.
المادة (9)
التزامات أخرى
إذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن حكماً سواء كان عاما أو محدداً يعطي الاستثمارات من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر الحق في معاملة أكثر افضليه مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية فان هذا الحكم يسود الى المدى الذي وأكثر افضليه.
1.
على كل طرف متعاقد إن يراعي اي التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه فيما يتعلق باستثمارات موظفة في إقليمه من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
2.
المادة (10)
مجال التطبيق على الاستثمارات
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من اي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق قوانينه وأنظمته قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد إن هذه الاتفاقية لا تسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
المادة (11)
العمل بالاتفاقية ومدتها وإنهاؤها
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الأشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتها الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
1.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة مالم يتم أنهاؤها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.
2.
لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أنهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها أو في اي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بأشعار خطي يقدمه الى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود.
3.
في خصوص الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ أنهاء هذه الاتفاقية، تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.
4.
وأثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية في بيروت، بتاريخ 31/10/2002.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير المالية
وزير الصناعة والتجارة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار
فؤاد السنيورة
د. صلاح الدين البشير