اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات العربية

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية

ان حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

المملكـة الأردنية الهاشمية.

دولة الأمارات العربية المتحـدة.

جمهوريــــة الســـودان.

الجمهورية العربيـة السوريـة.

جمهورية الصومال الديمقراطية.

جمهوريـــة العراق.

دولـــــة فلسطين.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

جمهوريـــة مصـر العـربية.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهوريــــة اليمنيـــة.

إدراكا منها للمتغيرات الاقتصادية العالمية

وما تستجوبه من ترسيخ لمبادئ الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، واستجابة لمقتضياتها.

وتأكيداً لأهمية تعزيز العلاقات الأخوية وتوطيد التعاون الاقتصادي من اجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، وخلق وتوفير الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري احدى الدول العربية في أراضي الدول العربية الأخرى.

وإدراكا منها بان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يكونان حافزين لتنشيط المبادرات الاقتصادية في هذا المجال والعمل على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية وإزالة كل ما يعترض ذلك من عقبات أو مشكلات.

ورغبة منها في عقد اتفاقية جديدة لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية.

فقد اتفقت على ما يأتي:

المادة (1)

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

بند (1):

يقصد باصطلاح ” الاستثمارات أو المال المستثمر” في هذه الاتفاقية، كافة أنواع الأصول المستثمرة والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، ويقوم بها مستثمر تابع لأحدى الدول العربية المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقام وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويشمل على وجه الخصوص- وليس على سبيل الحصر- ما يلي: –

الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة.
(أ)

الحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من أشكال المشاركة فيها.
(ب)

المطالبات بأموال أو أي أداء له قيمة مالية ومتعلق باستثمار.
(ج)

حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات، وغيرها من الحقوق المماثلة.
(د)

اي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أعقد. وكذلك أية تشخيصات أو أذون نافذة وفقاً للقانون أو الاتفاقيات الخاصة، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.

ولا يؤثر اي تغيير يطرأ على شكل الأصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات، شريطة الا يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة (ان وجدت) على الأصول المستمرة أصلا.
(هـ)

يقصد باصطلاح ” المستثمر”

في هذه الاتفاقية أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار في أراضي احدى الدول المتعاقدة.

ويقصد بالشخص الطبيعي أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الأطراف المتعاقدة وفقا لقوانين كل منها.

ويقصد بالشخص الاعتباري بالنسبة لأطراف التعاقد أي شخصية اعتبارية ذات كيان اقتصادي مؤسسة وفقا لقوانين أي طرف متعاقد وتقيم في بلده.
بند (2):

يقصد باصطلاح ” مجالات الاستثمار” في هذه الاتفاقية الاستثمار في القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي التي تحددها كل دولة متعاقدة وفقاً لتشريعها الداخلي.
بند (3):

المادة الثانية

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق ما يلي:

خلق وتوفير وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة والتي تقام في أراضي الدول المتعاقدة الأخرى.
1-

توثيق التعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة على أسس من المساواة والمنفعة المشتركة.
2-

الإدراك من الدول المتعاقدة ان التشجيع والترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية سيكون حافزاً على دفع أنشطة الاستثمارات في الدول المتعاقدة.
3-

المساعدة على حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول المتعاقدة.
4-

توفير المعلومات اللازمة والمناسبة للاستثمارات المتبادلة.
5-

توفير الحماية العربية ذات المستويات الدولية للاستثمارات العربية في الدول المتعاقدة، إضافة إلى الحماية التي يكفلها التشريع الوطني لكل دولة.
6-

المادة الثالثة

تشجيع الاستثمارات والمزايا المقررة للمشروعات الاستثمارية

بنـــد (1):

يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعين للأطراف المتعاقدة الأخرى لإقامة الاستثمارات في الأراضي التابعة له، والعمل على تشجيع الاستثمار وبخاصة المشروعات الاقتصادية المشتركة وتبسيط إجراءاته وإزالة أية معوقات تعترضه.

بنــد (2):

تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمعاملة الاستثمارات في أقاليمها معاملة واحدة بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية.

بنــد (3):

تلتزم الدول المتعاقدة بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، وأخطار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باسمها وعنوانها لإعلانه لبقية الدول المتعاقدة.

بنــد (4):

للمستثمر العربي التابع لأحدى الدول المتعاقدة وجميع أفراد عائلته الحق في الإقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري، ويمتد هذا الحق ليشمل حق الحصول على تأشيرات الدخول والخروج للدولة في الوقت الذي يرغبه دون أية قيود إدارية.

بنــد (5):

تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات اجنبيه قد تمنحها الدول مزايا خاصة. وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائياً بنفس تلك المزايا فور منحها.

ولا يستند المستثمر الذي يطالب بمعاملة الدولة الأكثر رعاية الى المعاملة الممنوحة لمستثمرين من دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حالياُ أو سينشأ مستقبلاً أو ناتجاً عن إقامة منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية قائمة حالياً أو في المستقبل، كما لا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة تمنحها اي دولة متعاقدة لمستثمرين في بلد ثالث بموجب اتفاقية منفصلة لمنع الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

(وقد تحفظت جمهورية العراق على هذا البند).

بنــد (6):

تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالمزايا التالية في الدولة المضيفة: –

الحق في تملك الأراضي والعقارات التي يمارس فيها المشروع نشاطه الاستثماري أو الانتفاع بها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها وفي حدود ما تكلفه هذه التشريعات من معاملة خاصة للمشروعات والعاملين بها.
1-

عدم خضوع منتجاتها للتسعير الجبري وتحديد الأرباح في الدولة المضيفة. 2-

عدم خضوع مباني الإسكان التي يتم تأجيرها خالية، المنشأة بمعرفة المشروعات الاستثمارية للدول المتعاقدة في الدولة المضيفة، لقوانين تحديد القيمة الإيجارية.
3-

الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي في الدولة المضيفة، وعدم وضع قيود على حرية تداول النقد الأجنبي.
4-

حق المستثمر في ان يستورد ما يحتاج اليه في انشاء المشروع الاستثماري والتوسع فيه أو تشغيله من مستلزمات انتتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطه. وكذلك حق المشروع في ان يصدر منتجاته دون التعرض لقيود الاستيراد والتصدير. 5-

حق الخبراء والعاملين الأجانب في المشروع في تحويل أجورهم أو نسبة منها- تحددها التشريعات الوطنية – الى الخارج. 6-

حق تحويل المال المستثمر في الدولة المضيفة وأرباحه الى الخارج.
7-

حق المستثمر في التصرف في ماله المستثمر كله أو بعضه بنقد أجنبي أو نقد وطني، ويحل المتصرف اليه محل التصرف في الانتفاع بكافة مزايا الاستثمار.
8-

الحق في التعويض عن الأضرار والخسائر الناتجة عن حرب أو حالة طوارئ محلية، أو تمرد، أو شغب، أو أية أحداث أخرى مشابهة قد تحدث في الدولة المضيفة، وذلك بما لا يقل عن التعويضات التي تدفعها الدولة لمواطنيها في مثل هذه الأحوال.
9-

المادة (4)

حماية الاستثمارات وضماناتها

تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية في الدولة المضيفة الى جانب الضمانات التالية: –

عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها. كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها، أو مصادرتها، أو التحفظ، أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء.
1-

عدم جواز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية كلها أو بعضها الا للمنفعة العامة وطبقاً للقانون ودونما تمييز مقابل تعويض عادل.
2-

المادة (5)

حق الحلول في الدين

إذا قام أحد الأطراف المتعاقدة أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في أراضي الطرف الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر مراعاة ما يلي: –

حوالة أية حقوق أو مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد وذلك سواء بموجب القانون أو تبعاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة.
أ)

بحلول الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد بموجب مبدأ الحلول يكون له ان يمارس الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به، كما يخول له حق استكمال الالتزامات المتعلقة بالاستثمار.

ولا يجب ان تزيد الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب مبدأ الحلول عن الحقوق الأصلية أو المطالبات الخاصة بالمستثمر.
ب)

المادة (6)

إجراءات تفسير الاتفاقية

بند (1)

يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبق اي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصودة منها.

بند (2)

يقدم الطلب الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلى الأمين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب.

بند (3)

تختص اللجنة الاقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء الاستثمار فيها.

لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً الا إذا حضره ثلثي خبراء الاستثمار في الدول المصدقة على الاتفاقية، ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماُ بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعتبر جزءاً من هذه الاتفاقية.

المادة (7)

إجراءات التصديق على الاتفاقية

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة (8)

نفاذ الاتفاقية

بند (1)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الأعضاء على الأقل، كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

بند (2)

ينهى العمل باتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (465) في الدورة العادية الخامسة عشر بتاريخ 29/8/1970 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

بند (3)

يستمر العمل باتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 663 د/23/بتاريخ 10/6/1974، وذلك بالنسبة لمنازعات الاستثمار، لحين تطوير وتحديث الاتفاقية المذكورة في أقرب وقت ممكن.

المادة (9)

الانضمام الى الاتفاقية

يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها، عن طريق التصديق عليها، وإيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

المادة (10)

الانسحاب من الاتفاقية

بند (1):

لا يجوز لأية دولة عضو في الاتفاقية ان تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها، ويكون الانسحاب بأشعار كتابي يوجه الى الأمين العام لمجلس 11 الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يصبح سارياً إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الأشعار.

بند (2)

إذا انسحبت أية دولة عضو في الاتفاقية، فان الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين اي من الدول المتعاقدة الأخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الأداء والتنفيذ على كلا الدولتين.

المادة (11)

تعديل الاتفاقية

لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية، ويصبح التعديل نافذ المفعول إذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الأعضاء على الأقل، ويعمل به في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم من شهر سنة هـ الموافق اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 2000 م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية:

المملكـة الأردنية الهاشمية.

دولة الأمارات العربية المتحـدة.

جمهوريــــة الســـودان.

الجمهورية العربيـة السوريـة.

جمهورية الصومال الديمقراطية.

جمهوريـــة العراق.

دولـــــة فلسطين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

جمهوريـــة مصـر العـربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الجمهوريــــة اليمنيـــة.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!