المنافسة هي جوهر التجارة وهي بذاتها عمل مشروع ومطلوب ، ولكن أحيانا تتعدى المنافسة لتصل الى عمل غير مشروع نتيجة لجوء بعض التجار إلى وسائل تتنافى مع وسائل المنافسة الشريفة . ذلك دفع بظهور قوانين تحمي التاجر الشريف وتحمي المستهلك العادي من الوقوع في فخ المنافسة غير الشريفة .
ذلك اقتضى اعتبار الوسائل غير الشريفة في المنافسة في سبيل الحصول على العملاء فعل غير المشروع يرتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب التاجر حسن النية أو المستهلك ، بذات الوقت لكف التاجر سيء النية عن الاستمرار في هذا السلوك وذلك من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة .
وقد عرفتها الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة بان ” يعتبر غير مشروع كل عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية “>
اجتهادات قضائية في المنافسة غير المشروعة
رقم القضية : 914/2020 القــرار
وفي ذلك نجد أنالمميز لجأ ابتداء إلى تقديم دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تقديم المميز ضدها دعواها رقم (1904/2002) بمواجهته موضوعها المنافسة غير المشروعة وطلب منع التعدي على العلامة التجارية وطلب إلقاء الحجز التحفظي كون المميز كان يقوم بإنتاج وتصنيع دهانات ومعاجين تحمل علامة (سوبر ديلوكس) في حين أن المميز ضدها تنتج وتصنع الدهانات وهي صاحبة العلامة التجارية (ديلوكس) ونظراً للحجز التحفظي الذي تعرض له المميز نتيجة تلك الدعوى وتشويه سمعته بين التجار وما صاحب ذلك من إجراءات طويلة وحيث تقرر رد دعوى المميز ضدها ولاعتقاد المميز بتعسف المميز ضدها بتقديم تلك الدعوى تقدم بدعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
تجري أحكام القضاء في هذا الصدد على أن خسارة الجهة المدعية لدعواها لا يرتب بالضرورة المسؤولية عن التعسف في التقاضي وإنما يستلزم أن تكون الجهة المدعية قد استعملت دعواها بسوء نية أو توافر لديها قصد الإضرار بالغير أو أن المدعية قد اقترفت خطأً جسيماً بمستوى الغش في حين نجد أن بعض الأحكام تعتبر مجرد توافر الخطأ كافياً لقيام التعسف ولكن هذا الخطأ يقارب الخطأ الجسيم أو الغش ولكن يذهب الاتجاه القضائي الجديد إلى التوسع في قيام التعسف حيث يكفي لقيام التعسف توافر الخطأ وأياً كان الاتجاه فإن ما يستفاد مما تقدم أن القضاء يجعل من التمييز بين الخطأ العمدي وغير العمدي معياراً للتعسف في استعمال الحق في الدعوى ولما كان هذا التمييز بين الخطأين ليس دائماً بالأمر اليسير فقد ذهب الاتجاه إلى أنه يجب أخذ أهمية الضرر في الاعتبار إلى جانب خطأ المتقاضي .
وفي حالتنا المعروضة نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت الدعوى استناداً إلى نص المادة (101) من الدستور الأردني والمادتين (61 و66) من القانون المدني على اعتبار أن تقديم المميز ضدها لدعواها رخصة أو حق كفله الدستور والقانون للناس كافة .
وحيث إنه يلزم لقيام المسؤولية عن التعسف في استعمال الحق في التقاضي إثبات الطابع التعسفي لاستعمال هذا الحق وهذا يقتضي أن من يدعي التعسف إثبات سوء نية خصمه أي أن يكون الخصم وهو يتخذ الإجراء عالماً بأن لا حق له فيه وإنما قصد الإضرار بالخصم الآخر .
ولما كان الأمر كذلك فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف مناقشة وتمحيص البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى لبيان فيما إذا كانت الجهة المميز ضدها قد استعملت حقها استعمالاً مشروعاً أم بقصد الإضرار بالمميز لا أن تكتفي بنصوص المواد المشار إليها أعلاه ومن ثم فإن أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه .
محكمة التمييز الأردنية بصفتها : الحقوقية رقم القضية : 8024/2019
وفي ذلك فإن المستقر عليه في اجتهاد الفقه والقضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بوزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى فيها وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة وغير مناقضة لها.
وفي هذه الدعوى توصلت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع إلى أن المدعى عليها قامت بالتخليص على طرود معجون أسنان وعددها 437 وقامت ببيعها في السوق كما أنها وبموجب البيان رقم 24331/4 تم التخليص على مادة معجون كولجيت وعدد الطرود مئة طرد وبقي منها ثمانية فقط محجوزة في مستودع القضايا مما يعد منافسة غير مشروعة مما دعا لتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
وتجد محكمتنا بمطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الصلح أصدرت بتاريخ 20/6/2005 قرارها المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على طرود معجون الأسنان الموجودة تحت يد جمرك عمان عددها مئة نوع (كولجيت هيربل) وضمن المعاملة الجمركية رقم 24331/4 بتاريخ 8/5/2005 وتسطير الكتب اللازمة لذلك وقد صدر كتاب بذلك لمدير عام الجمارك الذي أحال صورة عن الكتاب إلى مدير جمرك عمان لإلقاء الحجز التحفظي على طرود معجون أسنان عدد 100 وهي جزء من البيان الجمركي المشار إليه سابقاً.
ونجد أن كتاب مدير عام الجمارك الموجه للمدعية بتاريخ 9/6/2005 تضمن أنه قد تم حجز ما ورد ضمن المعاملة الجمركية 24331/4 من مادة (معجون أسنان يحمل ماركة كولجيت) وقد ورد هذا الكتاب ضمن حافظة بينات المدعية في الملف الصلحي رقم 1223/2005.
وبالرجوع لمشروحات دائرة الجمارك المؤرخة 16/10/2017 الموجهة لمحكمة الاستئناف في الملف الاستئنافي رقم 33507/2016 فقد جاء في المشروحات أنه تبين وجود مستوردات لشركة عمر العايدي من معجون الأسنان وأنه في ما يتعلق بالماركة كولجيت فلا يتوفر لدى قسم الدراسات والإحصاء معلومات عنها ونجد بمطالعة كشف البيانات الجمركية التفصيلي الوارد أمام محكمة الاستئناف (ملف رقم 33507/2016) فقد ورد على صفحة 6 منه وجود استيراد مستحضرات لتنظيف الأسنان بشكل معاجين عدد الطرود 437 وهو ما أشارت محكمة الاستئناف إليه بأن المدعى عليها قد قامت بالتخليص عليها إلا أننا نجد أن المدعية لم تشر بدعواها سوى إلى محتويات المعاملة الجمركية 24331/4 وهي التي ورد بشأنها كتاب مدير عام الجمارك أنها تتعلق (بمعجون أسنان كولجيت) أما ما ورد على صفحة 6 وهي 437 طرداً فلم يرد فيها ما يشير إلى أنها من ماركة كولجيت وهو ما أكدته مشروحات الجمارك الأمر الذي يتبين معه أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الشق لم يكن مستخلصاً بصورة صحيحة من البينة المقدمة في الدعوى هذا من جهة ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بمحتويات المعاملة 24331/4 وهي مئة طرد من (معجون كولجيت) فلم يرد في البينة ما يفيد أنها قد تم التخليص عليها في ضوء قرار الحجز التحفظي الذي صدر بشأنها مما كان يتوجب على المحكمة التثبت من هذه المسألة بمشروحات أوضح دلالة لغايات الفصل في الدعوى وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بقصور في التعليل والخطأ في الاستدلال من البينة مما يوجب نقضه لورود هذه الأسباب عليه.
الحكم رقم 5827 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
– نصت المادة 267/1 من القانون المدني نصت على أن (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي ويجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان ) وحيث إن هذا الحكم جاء عاماً مطلقاً لم يحدد نطاق تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الحكمية (الاعتبارية ,المعنوية) وكما يذهب الفقه إلى أن الأضرار الأدبية (المعنوية) التي تصيب الشخص (الحكمي) (الاعتباري , المعنوي) إما أن تكون: نتيجة مباشرة نشاطه حيث ينتج عن مباشرة الشخص الاعتباري لنشاطه المؤسسي بعض الأضرار المعنوية ( الاعتبارية) ، نتيجة الأضرار ( الاعتبارية) المعنوية التي تصيب الشخص الاعتباري بنتيجة الاعتداء على سمعته أو اعتباره المالي ، وفي الحالتين فإن هذه الأضرار الاعتبارية ( المعنوية) التي تصيب الشخص الاعتباري هي في حقيقتها أضرار مالية وليست معنوية ففي الحالة الأولى وهي الأضرار التي تصيب الشخص الاعتباري نتيجة مباشرة نشاطه هي أضرار من شأنها أن تعيقه عن تأدية نشاطه في الحال والاستقبال ومن ثم فإن حقيقتها أضرار مالية ، وفي الحالة الثانية والتي تصيب الأشخاص الاعتبارية والمتمثلة في المساس بسمعته واعتباره هي أضرار لا تتصل بالجانب النفسي أو العاطفي للشخص الاعتباري فهي في حقيقتها أضرار مالي ، وعليه فإن حق المضرور من الفعل الضار المطالبة بالتعويض من أي متعدٍ سواء أكان المعتدى عليه شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ( معنوياً) ، وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت بهذا الاتجاه فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يتوجب ردها .
*قرار صادر عن الهيئة العامة .
الحكم رقم 8609 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
وعن السبب الأول:
ومؤداه تخطئة محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه حينما ذهبت إلى أن الخصومة متوافرة في هذه الدعوى وفقاً للعلل والأسباب التي أوردتها :
فهو في غير محله ، ذلك أن المدعية أقامت دعواها هذه ضد المدعى عليهم تطالبهم فيها بوقف التعدي والمنافسة غير المشروعة لصنف البضاعة التي تنتجها وتتاجر بها والمسجلة علامتها في الأردن وفقاً للقانون ، وحيث إن الثابت قيام المدعى عليهم وباسم شركتهم (المدعى عليها الأولى) شركة أسعد الزعبي باستيراد بضاعة من الصنف ذاته ومن مصدر مختلف ومثبت على البضاعة المقلدة موضوع هذه الدعوى أن تلك البضاعة معبأة لحساب الشركة المذكورة مما يجعل والحالة هذه صفة ومصلحة للمدعية في إقامة دعواها هذه إعمالاً لحكم المادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 التي تنص (لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة) ، كما نصت في الفقرة ب منه (لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية :
- وقف ممارسة تلك المنافسة.
- الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
- المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
وحيث إن المدعى عليه الثاني شريك متضامن في الشركة المدعى عليها الأولى وهي شركة توصية بسيطة مما يجعله مسؤولاً معها عن أي التزامات تترتب تجاهها للغير الأمر الذي يجعل من الخصومة منعقدة بين الطرفين وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه ويقتضي رده .
وعن باقي أسباب التمييز :
ومؤداها جميعاً واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتأويلها لأحكام المادتين 2 و3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، وباعتمادها تقرير الخبرة المقدم على سند من القول إن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 وعلى الرغم من صدوره فإنه غير مفعل حتى تاريخه ، وتعويلها بالنتيجة على البينات الشخصية المقدمة من المميز ضدها :
وفي ذلك نجد أن ما يستفاد من المادة 2/ أ ، ب والمادة 3/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، أن الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من المادة الثانية وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور .
وطالما أن موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
وحيث إن المميزين يدعيان بأن العلامة التجارية التي تدعي المميز ضدها ملكيتها والمسماة :
(RIO mare) هي علامة لا تشابه العلامة الواردة على البضاعة التي يسوقانها (RIO garden) من حيث الكلمات والأسماء والحروف واللفظ والانطباع البصري والسمعي ومصدر البضاعة واختلاف الرسوم واللون الموجودة على الغلاف الخارجي للعلبة وحيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات إعمالاً لحكم المادتين 33 و34 من قانون البينات فقد ثبت لها من خلالها بما فيها الخبرة الفنية الجارية لديها وجود تشابه يؤدي إلى غش وتضليل جمهور المستهلكين في البضاعة التي تتعامل فيها المميزة والبضاعة العائدة للمميز ضدها ، فإننا وفي ضوء ما جاء بالفقرة ب من المادة 2 سالفة الإشارة والتي حظرت على أي جهة استعمال علامة تجارية مقلدة أو مزورة وإلا كانت منافسة غير مشروعة سواء كانت تلك العلامة مسجلة أم لا طالما أن هذه العلامة تم استعمالها من قبل شخص لفترة من الزمن واشتهرت بين الناس الأمر الذي يؤدي استعمالها من المدعى عليهما وتداولها في السوق المحلي بالعلامة المطابقة للعلامة المستخدمة من المدعية إلى غش وتضليل الجمهور ، وطالما كانت معبأة بأغلفة وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة المميزة لهذا الصنف من البضاعة وحيث إن العلامة المستخدمة من المميزين تحمل بيانات مطابقة للعلامة التي تستخدمها المميز ضدها فإن عملهما هذا يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بالمدعية ضرراً ويقتضي وقف المدعى عليهما عن أعمال المنافسة غير المشروعة والمحافظة على الأدلة ذات الصلة ووقف التعدي طالما أن المدعية قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمدعى عليهم فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ومتفقاً وأحكام القانون وتكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة متوفرة ، وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها التي نقرها عليها فتغدو هذه الأسباب غير واردة على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه ويقتضي ردها .
الحكم رقم 3863 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
وفي ذلك نجد أن المادة 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه تختص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال التالية:
- إذا كان له في الأردن موطن مختار.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أُشهر فيها.
- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.
كما ونصت المادة 27/2 من القانون ذاته على أنه تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.
وفي الفقرة الثالثة منها أشارت إلى أنه إذا رفعت دعوى داخل اختصاص المحاكم الأردنية فإنها تكون مختصة بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
لمّا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى شركة بنك الخليج الأول شركة مساهمة عامة إماراتية ومقرها الرئيسي في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وليس لها موطن أو محل إقامة بالأردن أو فرع له علاقة بالنزاع موضوع الدعوى ولا موطن مختار فضلاً عن أن الدعوى المقامة بمواجهتها ليست متعلقة بمال موجود بالأردن أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها وفضلاً أيضاً عن أنها ليست طلب من الطلبات أو المسائل المرتبطة بالمطالبة الموجهة للمدعى عليها الثانية , فإن المحاكم الأردنية وقد دفعت المدعى عليها الأولى بعدم اختصاصها غير مختصة دولياً طبقاً للمادتين 27 و 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية بنظر الدعوى بمواجهتها الأمر الذي يستوجب معه رد هذا السبب.
وأمّا عن السبب الثاني والذي ينعى به المميزين على القرار المميز الخطأ برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لعدم الخصومة لعلة أن المدعى عليها الثانية معذورة حيث خلطت في حكمها بين الأفعال المعذورة التي لا يمكن التوصل إلى حقيقتها إلا بعد النظر في موضوع الدعوى والتي يترتب عليها عدم التعويض، بينما عدم توفر الخصومة إجراء شكلي يسبق البحث في وقائع الدعوى.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تؤيد قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية على أساس الأفعال المعذورة كما جاء بهذا السبب وإنما توصلت إلى تلك النتيجة استناداً لعدم وجود أي مسألة واقعية أو قانونية مشتركة بين المميزين والمميز ضدها الثانية تخول المميزين مخاصمتها، لمّا كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف سائغاً ومستمداً من الأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن هذا السبب أيضاً يغدو في غير محله ويتعين الرد.
وبخصوص السببين الثالث والخامس وحاصلهما أن المميز ضدها الثانية ألحقت أضراراً بالمميزين نتيجة مخالفتها أحكام المادة ( 2/أ/2 ) من قانون المنافسة المشروعة.
وحيث أنه لم يسبق للمميزين وأن أثاروا هذين السببين بالاستئناف فإنه ليس من المقبول إثارتهما لأول مرة أمام محكمة التمييز، وذلك فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المميز ضدها بأي فعل من شأنه منافسة المميزين منافسة غير مشروعة، وبما يضحى معه ما جاء بالسببين المتقدمين حرياً بالرد.
وعن السبب الرابع ومفاده خطأ محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بعدم تطبيق أحكام المادة 70/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تجيز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات …..إلخ .
وبالرد على ذلك نجد أن هذا السبب يثار لأول مرة ولم يسبق للمميزين وأن أثاروه أمام محكمة الاستئناف وبما لا يجوز إثارته لأول مرة بالتمييز وإلى ذلك نضيف إلى أن المنسوب للمدعى عليهما ليس فعلاً واحداً أو ناشئاً عن معاملة واحدة من المعاملات , إذ إن الفعل المنسوب للمدعى عليها الأولى على فرض الصحة هو قيامها برفع دعوى ضد المدعين في دولة الإمارات العربية بقصد الإساءة والإضرار بهم , بينما الفعل المعزو للمدعى عليها الثانية فهو قيامها بإخبار شركة ايسوزو بالدعوى بهدف الإساءة لسمعتها على فرض الصحة وبالتالي فإن هذا السبب حقيق بالرد.
وعن السبب السادس ومفاده أن ادعاءات المدعى عليها الثانية وتصرفاتها تشكل منافسة غير مشروعة وتستوجب التعويض.
وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب تكراراً لما جاء بالسببين الثالث والخامس وفي ردنا عليهما ما يغني بالرد عما جاء بهذا السبب فضلاً عن كون الأفعال التي ينسبها المميزون للمميز ضدها مجرد مزاعم لم يرد في الأوراق ما يدعمها أو يؤكد صحتها، وبالتالي فإن ما جاء بهذا السبب حقيقاً بالرد.
الحكم رقم 2014 لسنة 2019 – محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية
عن أسباب التمييز جميعهاوالتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها خلافاً لنص المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإرجاء البت بالبينة الشخصية إلى ما بعد تقديم الاتفاقية والخبرة الفنية وعدم مناقشتها للبينات المقدمة بالدعوى الخطية والشخصية وبقولها أن المميزة لم تقدم أية بينة تشير إلى وجود اتفاق ومفاوضات أو مراسلات من المميز ضدها الثانية فيما يتعلق بالعطاء وتخطئة المحكمة بقرارها المتضمن أن شهادة تسجيل المميزة وشهادة العضوية في المنظمة الدولية والاتفاقيات الاستشارية لا ترتب أي حقوق أو التزامات تجاه المميزة والمميز ضدهما الأول والثالث وقولها بأن المراسلات والمخاطبات المقدمة من المميزة التي تمت بين الطرفين غير ملزمة لأي منهما تجاه الآخر ولم تناقش كفالة الدخول بالعطاء وتخطئة المحكمة باستبعاد شهادة الشاهدين هند الفايز والشاهد الثاني من عداد البينة وباستبعادها للبينة الداحضة والرسائل الإلكترونية وبقولها أن قيام المميز ضده بالتوقيع عن المميز ضدها الثانية بموجب الوكالة ليس له أي أثر قانوني على الدعوى أو على واقعة تفويت الفرصة وبعدم إجازتها للبينة الشخصية والخبرة لعدم الإنتاجية وبقولها أن الوكالة الظاهرة ليس لها أي أثر قانوني على الدعوى وبقولها أن تعليمات قواعد تشجيع المنافسة بين المستثمرين غير منتج وبعدم تكليف الخصم بتقديم الوكالة التي تمت الإشارة إليها بالاتفاقية وبإجراءات السير في طلبات الإلزام وتخطئة المحكمة بقرارها أن الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على التواقيع الواردة على وثائق العطاء ليس لها حجية في الإثبات وفي عدم السير في إجراءات الدعوى وإجازة باقي البينة الشخصية وبعدم استجواب أطراف الدعوى وبعدم إجازة البينة الداحضة وعدم إجراء الخبرة .
وفي ذلك نجد أنالبين بأوراق الدعوى أنه وبموجب اتفاقية خطية قامت مجموعة المطار الدولية وهي شركة منظمة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وبما لها صلاحية بإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي كما قامت بطرح عطاء تزويد خدمات المناولة الأرضية بواسطة دعوة عطاء دولي مؤرخ في 28/5/2008 وأحيل العطاء إلى المدعى عليها الثانية شركة (شركة أفييشين هاندلنغ سيرفيسز انترناشونال ليمتد) كمناقص فائز بموجب دعوة العطاء الدولي وإن هذه الاتفاقية موقعة من مجموعة المطار الدولية ومن الرئيس التنفيذي (ألبرت بوي) للشركة المدعى عليها الثانية ومن المدعى عليه الثالث كوكيل لها .
وبأن المدعية أقامت هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وفوات الفرصة مدعية أنها حرمت من التقدم لعطاء المناولة الأرضية في مطار الملكة علياء والذي تمت إحالته على المدعى عليها الثانية بسبب قيام المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثالث باستبعاد المدعية من الدخول في العطاء مما تسبب بحرمانها من فرصة المنافسة المشروعة في الدخول بالعطاء .
وبأن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها عملاً بالمادتين (33 و34) من قانون البينات تبين لها من خلال الاتفاقية الخطية أن العطاء تم إحالته على المدعى عليها الثانية وبأن المدعية لم تقدم أية بينة تثبت وجود أي اتفاق أو مفاوضات أو مراسلات ما بينها وبين المدعى عليها الثانية التي أحيل العطاء إليها وإن مجرد إحالة العطاء إلى المدعى عليها الثانية لا يكسب المدعية حقاً بمواجهتها وبالتالي فإنها لا تنتصب خصماً للمدعية هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن المدعية قدمت بيناتها بمواجهة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثالث المتمثلة بشهادة تسجيل المدعية وشهادة عضويتها في المنظمة الدولية للنقل الجوي والاتفاقية وهي عبارة عن عقد استثمار مؤرخ في 10/11/2002 منظمة بينها وما بين سلطة الطيران المدني لمدة خمس سنوات من تاريخ 1/12/2002 وتنتهي بتاريخ 30/11/2007 والصحف المحلية التي تشير إلى توقيع اتفاقية ما بين مجموعة المطار والشركة المدعى عليها الأولى وإعلان توظيف ومراسلات ما بين المدعية والمدعى عليها الأولى واتفاقية خطية منظمة ما بين مجموعة الطيران والمدعى عليها الثانية التي أحيل العطاء إليها .
وبأن محكمة الاستئناف وباستعراضها لهذه البينة ومناقشتها لإثبات واقعة تفويت الفرصة على المدعية للدخول والمنافسة في العطاء وجدت بأن هذه البينات ليس لها أثر قانوني في إثبات تلك الواقعة حيث تبين لها أن شهادة تسجيل الشركة المدعية في سجل الشركات وشهادة العضوية في المنظمة الدولية للنقل الجوي والاتفاقية الاستثمارية الموقعة ما بين المدعية وسلطة الطيران المدني والإعلانات الواردة في الصحف لا ترتب أي حقوق أو التزامات تجاه المدعية والمدعى عليهما الأول والثالث .
أما بالنسبة للمراسلات والخطابات الالكترونية فوجدت أن هذه الخطابات والمراسلات قد تضمنت في مجملها ترتيبات وزيارات العمل لممثلي الجهة المدعى عليها الأولى سواءً إلى مطار الملكة علياء أو غيره وأن هذه المراسلات بين الطرفين لا ترقى إلى مستوى العلاقة العقدية أو اتفاق بين الطرفين وحيث إن الجهة المدعية لم تثبت أن هناك عقداً أو اتفاقاً خطياً جرى ما بين الطرفين فإن استبعاد المراسلات والمخططات من عداد البينة جاء واقعاً في محله .
أما بالنسبة لشهادة الشاهدين هند الفايز وطالب فإن شهادة الشاهدة هند انصبت على المراسلات والمخاطبات الالكترونية التي تمت ما بين المدعية والجهة المدعى عليها والتي تم استبعادها من عداد البينات وأن ما جاء بها ينفي أي علاقة تعاقدية ما بين المدعية والجهة المدعى عليها وأن ما جاء بشهادة الشاهد طالب فقد جاءت مبنية على الاستنتاج فإن استبعاد هاتين الشهادتين من عداد البينة واقع في محله .
وأما بالنسبة للبينة الداحضة والتي تشير إلى طبيعة عمل الجهة المدعى عليها والأعمال التي تقوم بها إلا أنها لا تشير إلى أي اتفاق بين طرفي الدعوى ولا ترتب أي التزامات على الجهة المدعى عليها بمواجهة المدعية ولا تشكل بينة قانونية .
أما فيما يتعلق بعدم إجازة سماع باقي البينة الشخصية فإن الوقائع المراد إثباتها من خلال هذه البينة ليس لها حجة في الإثبات وأن عدم إجازتها لعدم الإنتاجية واقع في محله .
أما فيما يتعلق بواقعة أن المدعى عليه الثالث هو من وقع عن المدعى عليها الثانية بموجب وكالة مؤرخة في 5/6/2008 فإن هذه الواقعة ليس لها أي إثر قانوني على واقعة التفويت الفرصة على الجهة المدعية وحرمانها من المنافسة ودخول العطاء وخاصة أن الثابت من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الثانية أن المدعى عليها الأولى ليست شريكاً في الشركة المذكورة .
أما ما يتعلق بالخبرة لتقدير التعويض عما أصاب المدعية من ضرر وحيث إن الخبرة المطلوبة هي لتقدير الضرر وليس إثبات الضرر الناشئ عن خطأ المدعى عليها الأولى وحيث إن المدعية لم تقدم أية بينة على إثبات واقعة تفويت الفرصة والمنافسة في الدخول بالعطاء فإن إجراء الخبرة لتقدير التعويض غير منتج وعدم إجرائها واقع في محله .
الحكم رقم 5300 لسنة 2019 – محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من أسباب الطعن التي ينصب الطعن فيها على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه لمخالفته لأحكام الأصول والقانون ولكون أن قرارها جاء معيباً بفساد التعليل والتسبيب ولكونها قد غفلت عن أن مرجعية فرض الغرامة على المدعية (الطاعنة) هي اتفاقية الترخيص الممنوحة لها باعتبارها عقداً مدنياً وتختص المحاكم النظامية بنظر المنازعات المتعلقة به وأن الدعوى محل الطعن هي دعوى استرداد وهي من اختصاص القضاء المدني وكذلك حين غفلت عن المنازعة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري وهي من المنازعات الحقوقية ولكون أن المدعية لا تتمتع بتاريخ 24/4/2006 وهو تاريخ الشكوى المقدمة من (شركة فياكلاود) بوضع مهيمن في سوق الاتصالات الدولية الذي من شأنه أن يمكن المدعى عليهم (المطعون ضدهم) من فرض غرامات على المدعية ولمخالفة محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه لما هو مستقر عليه قضاءً وبدعاوى مماثلة على اختصاص القضاء النظامي في نظر وفصل مثل هذه الدعاوى وكذلك لما هو مستقر عليه لمحاكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها في نظر مثل تلك الدعاوى وأخيراً مخالفة محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه أحكام القانون وخاصة قانون الاتصالات والقرار التفسيري رقم (7) لسنة (2006) الصادر عن ديوان تفسير القوانين ورداً على هذه الأسباب نجد أن محكمتنا توصلت وفي قرار النقض رقم (3426/2018) الصادر عنها بتاريخ 24/9/2018 إلى أن ما قامت به المدعية وبحسب الشكوى المقدمة ضدها من شركة (فياكلاود) والقرار الصادر عن المدعى عليه الثاني بحق المدعية سالف الإشارة هو إخلال بالمنافسة غير المشروعة وإساءة استغلال الوضع المهيمن وفق أحكام المادة (الخامسة) من قانون المنافسة وتعديلاته رقم (33) لسنة (2004) وكذلك تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة بموجب قانون الاتصالات وتعديلاته رقم (13) لسنة 1995 .
وإن المواد (6و40و54) من قانون الاتصالات المذكور أناط بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التأكد من التزام المرخص له بشروط الرخصة وتحفيز المنافسة وتنظيمها ولمجلس مفوضي الهيئة الحق بإلغاء الترخيص إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص وللهيئة تلقي الشكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو مخالفة شروط الترخيص وللهيئة التحقيق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر قرارها الصادر نهائياً وملزماً للمرخص له مما ينبني عليه أن القرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هو قرار غير قابل للمراجعة والطعن فيه أمام المحاكم المدنية وأن الطعن بهذا القرار يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري وفق ما نصت عليه المادة (9/10) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة (1992) الساري بتاريخ صدور القرار عن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بفرض الغرامة بحق المدعية باعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وفق ما نصت عليه المادة (9/10) من قانون محكمة العدل العليا سالف الإشارة .