إن الكشف والخبرة من البينات المهمة في إثبات الحقوق المدنية والجزائية على حد سواء، فهي من البينات العملية التي تعتمد على الاطلاع المباشر على محل الدعوى لتعين وتحديد نوع وقيمة الضرر محل رفع الدعوى، وقد نظم المشرع الأردني إجراءات الكشف والخبرة في قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 وتعديلاته، في المواد 83 _ 86 و95 _ 97، وسنتعرف في هذا المقال على أهم المعلومات القانونية المتعلقة بتنظيم إجراءات الكشف والخبرة.
من يقوم بأداء مهمة الكشف والخبرة؟
ليس كل شخص مؤهل للقيام بالكشف والخبرة ، كما أنه ليس كل من يطلق عليه مصطلح خبير هو مختص بإجراء الكشف والخبرة في جميع الدعاوى بغض النظر عن نوعها ، بل أن لكل خبير معرفة وإطلاع واختصاص في نوع معين من القضايا دون غيرها ، فمثلاً في قضايا التأمين على حوادث السير الخبير والمكلف بإجراء الكشف على السيارة موضوع الحادث ومن ثم إعداد تقرير الخبرة هو شخص مختص بالأمور الصناعية كالمهندس الصناعي أو الميكانيكي أو تاجر قطع سيارات ، أما في قضايا التي تتطلب إجراء الكشف والخبرة على مأجور لتحديد الأضرار التي لحقت به وقيمتها فيتطلب الأمر اللجوء إلى خبير مختص بأمور البناء وهكذا …. .
لماذا لا يقوم القاضي بمهمة إجراء الكشف والخبرة؟
إن القاضي وأن كان يمتلك من المؤهلات العلمية والعملية الكثير ، إلا أنه مختص في الأمور القانونية والقضائية التي قضى سنوات طويلة في دراستها ، وامتلاكه من الخبرة والمعلومات في مجالات مختلفة لا يجعله ملم وخبير في جميع الأمور ، فلا يستطيع أي شخص أن يولي نفسه قاضياً ، فكل شخص خبير في مجال محدد دون سواه ، والأهم من ذلك أن مبدأ استقلالية القضاء ومن باب العدالة لا يجوز أن يكون القاضي هو نفسه من يعد تقرير الخبرة وهو من يحكم باعتماده أو عدم اعتماده ، فهل يجوز أن يكون القاضي شاهد وحكم في قضية ما ؟ ، لا ، فهذا يخل بمبدأ حيادة واستقلال القضاء .
إذا من هو الخبير المؤهل لإجراء الكشف والخبرة في الدعوى؟
هو الخبير المؤهل للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً، أو فنياً، أو مهنياً، أو بالممارسة الفعلية.
من يحدد إن كانت الدعوى تتطلب اتخاذ إجراء الكشف والخبرة فيها من عدمه؟
إن طلب إجراء الكشف والخبرة من صلاحية القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى يرى فيها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، وعلى أي حق مطالب به في الدعوى سواءُ كان مال منقول أو غير منقول أو أي أمر يرى ضرورة أجراء الكشف والخبرة عليه، وهو من يحدد الغاية من الكشف والخبرة، ويحدد المهمة الموكلة للخبير بتفاصيل دقيقة ليتمكن الخبير من أداء مهمته بدقة وعدم الحياد عن موضوع الخبرة.
كما أن طلب إجراء الكشف والخبرة هو من حق الخصوم في الدعوى، فالكشف والخبرة من ضمن وسائل الأثبات التي تقدم ضمن قائمة البينات في الدعوى الحقوقية ، فقد نصت المادة 2 من قانون البينات على أنه تقسم البينات إلى : الأدلة الكتابية ، الشهادة ، القرائن ، الإقرار ، اليمين ، المعاينة والخبرة ، وفي حال طلب أحد الخصوم إجراء الكشف والخبرة فعليه أن يوضح موضوع الخبرة الذي يسعى لإثباته ولك عن طريق اللجوء لخبير يختاره ، وللخصم الأخر الرد عليه من بمذكرة معدة من خبير يختاره هو أيضاً وتقديم المذكرة ضمن بيناته الدفاعية أو البينة الداحضة .
هل يجوز الاستعانة بأكثر من خبير؟
نعم فللمحكمة انتخاب خبير أو أكثر حسبما تراه مناسب، ولها أن تقرر إعادة إجراء الخبرة بمعرفة خبراء أخرين إذا لم تقتنع بتقرير الخبرة المقدم، وللخصوم بعد الاطلاع على تقرير الخبرة الاعتراض عليه أو طلب اعتماده، والقرار النهائي للمحكمة.
مطالعة حول تقرير الخبرة .
كيف تصبح خبيراً معتمدا لدى المحاكم النظامية؟
يتم تنظيم شؤون الخبرة في المحاكم المدنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية ( نظام وتعليمات الخبرة أمام المحاكم النظامية 2020 ) حيث يتم تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء، وعليه من يرغب بأن يكون خبيراً معتمداً لدى المحاكم النظامية عليه أن يقدم طلب إلى وزارة العدل مرفقاً به الشهادات التي تثبت خبرته في المجال موضوع الخبرة.
على الخبير أن يكون محايدا غير متحيز لأحد الخصوم
على الخبير أن يؤدي مهمته بكل صدق وأمانة وإخلاص، وليتمكن من القيام بذلك لا بد أن يكون حيادياً غير منحاز لأحد أطراف الدعوى، فإذا كان هناك أسباب قد تؤدي إلى عدم حيادته واستقلاله عن أطراف الدعوى ووكلائهم فلا بد أن يذكر ذلك في محضر المحاكمة أو في كتاب منفصل، وإذا أخفى الأمر يبطل تقريره ويلزم برد ما قبضه من أجور.
هل يجوز أن يحدد الخصوم اسم الخبير الراغبين بإجراء الكشف والخبرة عن طريقه؟
في حال اتفق الخصوم على أسم خبير لا يوجد ما يمنع أن يتم إجراء الكشف والخبرة عن طريقه، لكن في حال عدم اتفاق الخصوم على الخبير، فللمحكمة أن تعين الخبير وذلك بالرجوع أسماء الخبراء المعتمدين في جداول وزارة العدل ووفق أحكامه، وفي حال تعذر تسميت خبير من الخبراء المعتمدين للمحكمة أن تعينه من خارج الجدول، ويستطيع أي من الخصوم الاعتراض على الخبير المسمى، وتقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بالظروف أو الأسباب سبب الاعتراض.
هل يستطيع الخبير الاعتذار عن أداء مهمته بإجراء الكشف والخبرة؟
للخبير تقديم اعتذار للمحكمة يبدي فيه عدم قدرته على إجراء الكشف والخبرة، وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.
نفقات إجراء الكشف والخبرة
أن عمل الخبير لدى المحكمة يكون لقاء أجر يتناسب مع المهمة الموكولة إليه، فأجور الخبرة ليست واحدة، كما أن إجراء الكشف والخبرة يتطلب نفقات والمحكمة هي من تحدد النفقات والمصاريف اللازمة لها، والخصم المكلف بدفعها وإيداعها.
كيف تحدد المحكمة نفقات الخبرة؟
بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية.
تخلف الخصم المكلف بنفقات الخبرة عن إيداعها
في حال عدم قيام الخصم بإيداع نفقات الخبرة التي أمرت بها المحكمة، فللخصم الأخر أن يقوم بإيداعها، ويكون من حقه الرجوع بها على الخصم المتخلف عن الإيداع، على أنه للمحكمة أن تعتبر عدم قيام الخصم المكلف بالدفع دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
هل من الممكن تعديل نفقات الكشف والخبرة؟
نعم للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخبير أو الخصوم أن تعدل نفقات الخبرة وذلك وفقاً لقرار تبدي فيه أسباب التعديل، ولها أن تعدل الجهة المكلفة بدفع هذه النفقات، ولها أن تقرر إجراء هذا التعديل في أي وقت.
إجراءات الكشف والخبرة
بعد تسميت الخبير أو الخبراء المكلفون بإجراء الكشف والخبرة، تدعو المحكمة أطراف الدعوى أو وكلائهم والخبراء لتفهيم الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتسليمهم المستندات التي عليهم الاطلاع عليها وإعداد تقرير الخبرة على ضوء ما جاء فيها، وتحليف الخبير اليمين القانونية بإداء مهمته بكل أمانة وإخلاص، وتحديد موعد أقصى للخبير لتسليم تقرير الخبرة.
إجراء الكشف والخبرة في خارج منطقة المحكمة
إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.
أمور يجب على الخبير التقيد بها وعدم مخالفتها
هل يجوز أن يفصح الخبير عن مضمون تقرير الخبرة لأي من الخصوم؟
لا، لا يجوز قبل تلاوته من قبل المحكمة.
هل يستطيع أي من الخصوم تزويد الخصم بمستندات إضافية؟
لا، لا يجوز أن يتسلم الخبير أي مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.
ما مصير المستندات التي استلمها الخبير لإجراء الكشف والخبرة على ضوئها؟
على الخبير إعادتها جميعها مع تقرير الخبرة.
ماذا على الخبير أن يفعل في حال تعرض لمحاولة تأثير على أداء عمله من أحد الخصوم؟
عليه إطلاع المحكمة على ذلك خطياً وبالسرعة الممكنة، كما على الخبير أن يطلع المحكمة على أي عقبات أو صعوبات تعترضه،
هل من وقت إنجاز المهمة الموكولة للخبير مهمة؟
نعم، فعلى الخبير أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.
محتويات تقرير الخبرة
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:
الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله ، تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الأخرون ، الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته ، عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى ، تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها ، الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته ، الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
أهمية موعد تقديم تقرير الخبرة
إن إي إجراء منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية يخضع للالتزام بالمواعيد القانونية المنصوص عليها ، وذلك لتأكيد أهمية إتمام الإجراء وعدم التراخي في الإنجاز ، وعدم تعريض الدعاوى للمماطلة والتأخر في الفصل فيها ، وعليه في حال عجز الخبير عن إيداع تقرير الخبرة في الموعد المحدد له لتقديمه فعليه أن يودع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء المدة المحددة ، مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وللمحكمة بعد الاطلاع على المذكرة أن تقرر إما منح الخبير مهلة أخرى لإنجاز مهمته وذلك في حال اقتناعها بأسباب التأخير ، أما في حال عدم اقتناعها حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة .
ماذا إذا تبين أن التأخير كان بسبب تقصير أحد الخصوم؟
للمحكمة أن تحكم على الخصم بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، وفي حال تبين أن التقصير من الخصم طالب الخبرة، فلها أن تعده دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
مناقشة الخبير
بعد قيام الخبير بإعداد تقرير الخبرة وتسليمه للمحكمة، تبلغ المحكمة كل طرف في الدعوى نسخةً عن تقرير الخبرة، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره.
ماذا إذا تبين أن تقرير الخبرة فيه من النقص؟
للمحكمة أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص، أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.
هل رأي الخبير ملزم للمحكمة؟
لا.
النصوص القانونية المتعلقة بالكشف والخبرة
قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته
المادة 83:
- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير
- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها ، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.
- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً، أو فنياً، أو مهنياً، أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.
- تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.
المادة 84:
- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.
- إذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.
- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.
- إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.
- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.
- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الأخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات يوقع عليه من الحاضرين.
- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.
- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.
المادة 85:
- يجب على الخبير التقيد بما يلي:
أ. عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.
ب. إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.
ج. عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.
د. إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.
ه. أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته. 2. يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :
أ. الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.
ب. تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الأخرون.
ج. الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.
د. عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .
ه. تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.
و. الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.
ز. الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
المادة 86:
- إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات إلى قلم المحكمة.
- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
مبادئ قضائية حول الكشف والخبرة
يعتبر التقرير المقدم من الخبير في الدعوى بينة يجوز للمحكمة الاستناد لها في إصدار الحكم
تنص المادة 71 من قانون البينات الأردني
( تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية .)
ومن اجتهادات محكمة التمييز في الخبرة نوع من البينة
الحكم رقم 2139 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
2- إذا تبين أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وأن المطالبة بالأضرار تحكمها المسؤولية العقدية باعتبار أن مصدر الالتزام بينهما هو العقد وليس الفعل الضار الأمر الذي يتعين تطبيق المادتين (363) و(364) من القانون المدني على وقائع الدعوى وبيناتها وأن الضمان تبعاً لذلك ينحصر فيما يساوي الضرر الواقع فعلاً ولا يشمل الكسب الفائت والضرر المعنوي.
3- إن الخبرة بينة لإثبات مقدار التعويض عن الضرر وليس لإثبات وقوع الضرر ، ولا بد من تقديم الدليل على حدوث الضرر والخبرة تقدر التعويض الكافي لجبره.
4- إذا لم يودع الخصم طالب الخبرة الفنية والمكلف من المحكمة المبلغ الواجب إيداعه وخلال المهلة المعينة فأنه يحق للمحكمة أن تتخذ دليلاً من ذلك على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها ، وفقاً لأحكام المادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 886 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها أو طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
2- الخبرة بينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات.
3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة صالحة لإقامة حكم عليها في الدعوى حال كونه موافقاً للأصول و القانون و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
4- التزوير سنداً لنص المادة (260) من قانون العقوبات ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
الحكم رقم 824 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق
إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، وإن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوب بالغموض أو مخالف للقانون ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 4199 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.
2- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.
الحكم رقم 4528 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات.
2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في اعتماد البينة من عدم اعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .
الحكم رقم 2585 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .
2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 2796 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات.
2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات.
الحكم رقم 287 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: الاعتراض على تقرير الخبرة.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي: –
- إن تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى مخالف للقانون والأصول ومخالف لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.
- لم يراعِ الخبراء تقرير لجنة المنشئ ولم يستأنسوا به.
- لم يراعِ الخبراء تقدير سعر الأساس ولم يتطرقوا له.
- أخطأت المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة على الرغم من مخالفته للواقع وأن الخبراء لم ينهضوا بالمهمة الموكلة لهم حيث إن التقديرات عالية ومغالى بها جداً ولا تتلاءم مع سعر الأراضي المجاورة ولم يطلعوا على أسعار الأراضي المجاورة.
ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص في الأراضي والمساحة والتقدير وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطعة الأرض من حيث نوعها والأشجار التي تنمو عليها وقدروا سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة البالغة (329,19 م 2) بمبلغ (40) ديناراً.
كما بينوا الأسس والاعتبارات التي اعتمدوها في تقدير التعويض وقاموا بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وسعر الأساس وعليه فإن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه وأن اعتماده من محكمة الاستئناف موافق للأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة ويتعين ردها.
الحكم رقم 380 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: دور تقرير الخبرة في حكم المحكمة.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومحققاً للغاية التي أجري من أجلها ومتفقاً وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبدِ الطاعنة أي سبب واقعي ينال منه فيكون اعتماد محكمة الاستئناف على هذا التقرير كأساس في بناء حكمها عليه باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات تستقل محكمة الموضوع بتقديره واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ولا يوجد ما يبرر إجراء خبرة جديدة مما يتعين معه رد هذه الأسباب.
الحكم رقم 5847 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الصادر بتاريخ 2021-01-10: نفقات الكشف والخبرة
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي: –
- أخطأت محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها بالركون إلى تطبيق وتفسير خاطئ للمادة (84/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية واعتبار المميزة متنازلة عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجلها.
- القرار المميز يخالف المادة 12/ب من قانون إدارة قضايا الدولة وهي مؤسسة حكومية عامة وهي غير ملزمة بتأدية أي رسوم أو نفقات والخبرة ليست من عداد بيناتها حتى يصار لتكليفها بدفع نفقات الخبرة تحت طائلة اعتبارها متنازلة عن إثبات الواقعة التي طلب أو تقرر إجراء الخبرة من أجلها.
- القرار المميز مؤسس على التناقض الفاحش والبين وقررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة وكان يتعين عليها تكليف المميز ضدهما/ المدعيتين بدفع نفقات الخبرة وليس الرجوع عن إجراء الخبرة.
وفي الرد على أسباب التمييز:
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث بتخطئة محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها بالركون على تطبيق وتفسير خاطئ للمادة 84/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية واعتبار المميزة متنازلة عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجلها والقرار المميز يخالف المادة 12/ب من قانون إدارة قضايا الدولة وهي مؤسسة حكومية عامة وهي غير ملزمة بتأدية أي رسوم أو نفقات والخبرة ليست من عداد بيناتها حتى يصار لتكليفها دفع نفقات الخبرة تحت طائلة اعتبارها متنازلاً عن إثبات الواقعة التي طلب أو تقرر إجراء الخبرة من أجلها والقرار المميز مؤسس على التناقض الفاحش والبين وقررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة وكان يتعين عليها تكليف المميز ضدهما المدعيات دفع نفقات الخبرة وليس الرجوع عن إجراء الخبرة.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن البينة لتقدير التعويض عن الأضرار التي تطالب بها الجهة المدعية هي الخبرة وإن محكمة الدرجة الأولى ندبت خبرة لتقدير التعويض وإن المميزة ومن ضمن أسبابها أمام محكمة الاستئناف أنها في السبب الخامس أخطأت المحكمة بتأسيس قرارها المستأنف إلى تقرير الخبرة المعيب وإن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء لتقدير التعويض وكلفت وكيل المميزة بصفتها المستأنفة بدفع نفقات الخبرة إلا أنها أبدت عدم رغبتها دفع نفقات الخبرة كونها مؤسسة حكومية معفاة من دفع النفقات وطلب وكيل المميزة في المذكرة المقدمة الرجوع عن إجراء الخبرة وأصرت محكمة الاستئناف على إجراء الخبرة إلا أن وكيلة المميزة وذكرت أن الخبرة ليست من بيناتها وطلبت المحكمة من وكيل المستأنف عليهما بالرغبة في دفع نفقات الخبرة وأنه أجاب أن القانون لم يجز له دفع نفقات الخبرة وأنه اعترض بشان الخبرة وقررت المحكمة أن المستأنفة متنازلة عن طعونها بالخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى.
ونجد أن نفقات الخبرة تختلف عن الرسوم حيث إن نفقات الخبرة تؤدى من الوزارات والمؤسسات العامة خلاف الرسوم التي لا تؤديها لنص القانون عليها فإن ما أبدته المميزة بهذه الأسباب بأنها غير مكلفة بدفع نفقات الخبرة في عير محله وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بتنازل المميزة عن الخبرة لعدم سداد النفقات لا يخالف تطبيق القانون مما يستوجب رد هذه الأسباب.