الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية

الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013

المادة 1

يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي:

أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق.

ب- يحظر على المسوق القيام بممارسة أية أعمال لها علاقة بأعمال الخدمات المالية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

المادة 2

أ- تنظم العلاقة بين المسوق وشركة الخدمات المالية بموجب اتفاقية خطية توقع من قبل المفوضين بالتوقيع في الشركتين وبحيث يوافق عليها بموجب قرار من مجلس الإدارة /هيئة مديري الشركة حسب واقع الحال.

ب- يجب أن تنسجم الاتفاقية وفي كل حال من الأحوال مع التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه السارية المفعول.

ج- يلتزم المسوق بتزويد العميل المستقطب بنسخة من اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة الخدمات المالية.

المادة 3

يجب أن يتم النص صراحة في الاتفاقية على آلية وطريقة احتساب عمولة التسويق مع التأكيد بأن هذه العمولة تقتطع من العمولة المترتبة لشركة الخدمات المالية ولا تضاف على العمولات التي يدفعها العملاء مع الالتزام بالحد الأعلى والأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركة الوساطة المالية لقاء تداول الأسهم والمحددة من قبل المجلس.

المادة 4

أ- لا يجوز قيام المسوق باستقطاب العملاء ذوي العلاقة به وهي الجهات التالية:

1- الشركات الام و/أو الشقيقة و/أو التابعة و/أو الحليفة.

2- رئيس وأعضاء (مجلس الإدارة / هيئة المديرين) والمدير العام / المدير التنفيذي وفي حال كونهم أشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم.

3- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة/ هيئة المديرين والمدير العام /المدير التنفيذي للشركة التابعة و/أو الحليفة وفي حال كونهم أشخاص اعتباريين يسري الحظر على ممثليهم.

4- أي شخص يمتلك (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركات الحليفة.

5- أقارب الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم أعلاه وحسب التعريف الوارد في قانون الأوراق المالية.

ب- لا يجوز أن يكون أحد القائمين على الإدارة العليا لدى المسوق من أقارب الدرجة الأولى المعتمدين الإداريين أو الفنيين أو موظفي شركة الخدمات المالية.

المادة 5

تلتزم شركة الوساطة المالية بالتعامل مع العملاء المستقطبين إما نقدا أو من خلال حسابات التمويل على الهامش فقط.

المادة 6

تلتزم شركة الخدمات المالية عند التعامل مع العملاء المستقطبين بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!