إن الإثبات في الطرق الجزائية يكون بكل طرق الإثبات ولا يقتصر على الإثبات بالبينة الخطية، وتكون إدانة المتهمين اللذان يعملان على القبان لوزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بجرم التلاعب المتعمد بنماذج تحقق الغرامات عن الأوزان الزائدة في حمولة السيارات والتلاعب المتعمد بعدد محاور الشاحنات لتتناسب مع الحمولة الزائدة وعدد المرات التي ارتكب فيها الجرائم موضوع الدعوى بالرغم من عدم وجود أصل الأوراق لدى مؤسسة الموانئ بسبب إتلافها ، مستندة على بينات لها أصل في أوراق الدعوى.
الإثبات الجزائي بجميع طرق الإثبات
تنص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على ما يلي:
((1. المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي.
2. تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3. إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4. إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه)).
ما هو الإثبات الجزائي
من خلال النص السابق الأصل في المشتكى عليه براءته مما اسند اليه، ويبقى هذا الأصل قائما حتى تثبت أدانته بصورة قاطعة وجازمة سندا لأحكام المادة (147/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى النيابة العامة التي تدعي خلاف هذا الأصل، إقامة الدليل على ما يخالف أصل البراءة، وبما يثبت عكسه، من خلال الإتيان بيقين أخر مناقض ليقين البراءة وهو اليقين بان المشتكى عليه الذي يفترض انه بريء هو المرتكب للجريمة.
ان الإثبات الجزائي يقوم على شقين:
أولهما إثبات وقوع الجريمة بكافة أركانها: المادي بعناصره السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي، والأخر نسبتها الى فاعلها من خلال إقامة الدليل المباشر الى ان المشتكى عليه هو من قام بارتكاب الجريمة اي إقامة الدليل على إتيان المشتكى عليه النشاط الجرمي المكون للركن المادي في جريمة السرقة المتمثل بأخذ مال الغير من مكان وضعه دون رضاه وينبغي ان يكون الإثبات على ان المشتكى عليه قد ارتكب الجريمة إثبات قاطع، فان لم يكن هذا الإثبات قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وإعلان براءة المشتكى عليه مما اسند اليه، فالأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويكون حكم المحكمة بالبراءة في هذه الحالة كاشفا لحقيقة، وهي براءة المشتكى عليه المفترضة، وليس منشئا له.
كما انه لا بد من الإشارة الى ان القانون أوجب على المحكمة ان ترجع الى الأدلة المطروحة أمامها، لتحقيقها بنفسها، وتمحيصها وتقليب وجهات النظر حولها على كافة الاحتمالات لتتمكن في النهاية من تكوين عقيدتها وفق ما يرتاح اليه ضميرها ووجدانها فأما ان تقتنع المحكمة بثبوت التهمة على سبيل الجزم واليقين، وإما لا تقتنع بذلك لوجود شك في ادله الاتهام.
ما هو الدليل في الإثبات الجزائي
وان الدليل، هو إجراء معترف به قانونا، لأقناع القاضي بحقيقة الواقعة على ان تكون هذه القناعة مبنية على الجزم واليقين لذا فان المشرع قد الزم القاضي الا يحكم بالإدانة الا اذا استند الى دليل صحيح بولد لديه مثل هذه القناعة ولذا فان المشرع قد تشدد في تحديد شروط ادله الإدانة وهذا الأمر ينبثق من قاعدة راسخة ويقينية ان المتهم بريء حتى تثبت أدانته.
ومن المقرر أيضا انه يجب إيراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا، فلا يكفى الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، بالتالي فان مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على ذكر الأدلة دون العناية بسرد مضمون تلك الأدلة وفحصها وتمحيصها ، لا يكفى لتحقيق الغاية التي تلغياها المشرع من تسبيب الأحكام .
القاضي الجزائي مقيد بكيفية الحصول على الدليل وشروطه
واذا كان القانون قد منح القاضي سلطات واسعة في تقدير قيمة الدليل في المواد الجزائية فقد قيده بقواعد محددة تبين كيفية الحصول على الدليل والشروط الواجب توافرها في الدليل حتى يمكن للمحكمة قبوله واعتماده فاذا خولفت هذه القواعد ولم تراعى هذه الشروط كان ذلك سببا في إهدار قيمة الدليل مما يستحيل معه على القاضي ان يستند اليه في قضائه ومن ذلك الحرص على ان يكون الحصول على الدليل والبحث عنه وتقديمه قد تم بطريقة مشروعة ووفقا لما نص عليه القانون ودون ان يتعارض ذلك مع حقوق المتهم في حريته وكرامته والحرص أيضا على ان يكون الدليل جديا وصادقا اي ان يكون م القوة بحيث يولد يقينا لدى قاضي الحكم بان المتهم هو مرتكب الجريمة بحيث يمكن الاعتماد عليه عند الحكم بالإدانة.
ويتوجب أيضا ان تكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في قضائه لها أصل ثابت في أوراق الدعوى حتى يمكن القول بان القاضي قد رجع لها وقام بدراستها قبل إصدار حكمه وكل دليل لا أصل له في أوراق الدعوى لا يكون له وجود في نظر القانون ولا يجوز الاستناد اليه في إصدار الحكم والا كان الحكم باطلا .
الإثبات في الطرق الجزائية يكون بكل طرق الإثبات
1- إن الإثبات في الطرق الجزائية يكون بكل طرق الإثبات ولا يقتصر على الإثبات بالبينة الخطية، وتكون إدانة المتهمين اللذان يعملان على القبان لوزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بجرم التلاعب المتعمد بنماذج تحقق الغرامات عن الأوزان الزائدة في حمولة السيارات والتلاعب المتعمد بعدد محاور الشاحنات لتتناسب مع الحمولة الزائدة وعدد المرات التي ارتكب فيها الجرائم موضوع الدعوى بالرغم من عدم وجود أصل الأوراق لدى مؤسسة الموانئ بسبب إتلافها ، مستندة على بينات لها أصل في أوراق الدعوى.
2- يقوم جرم الاختلاس بإدخال الموظف العمومي بذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى تعود للدولة أو لأحد الناس، وعليه فان قيام المتهمان اللذان يعملان على القيام بالتلاعب بنماذج تحقق الغرامات على الحمولات الزائدة في الشاحنات والتلاعب بكتابة عدد محاور السيارات لتتلاءم مع الحمولة الزائدة مما أدى إلى ضياع واردات الدولة من الغرامات لا يشكل جرم الاختلاس إذ لم يدخل المتهمان في ذمتهما ما وكل إليهما بحكم الوظيفة أمر إدارته إن حفظه أو جبايته وتكون إدانتهما بهذا الجرم مخالفة للقانون.
3- قيام المتهمان اللذان يعملان على وزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بالتلاعب في البيانات المتعلقة بالسيارات سواء فيما يتعلق بعدد محاورها أو بنوع المادة التي تحملها وقيامهما بإخفاء أو إتلاف بعض الأوراق العائدة لهذه الشاحنات بغية طمس الحقيقة تشكل قرائن على تقاضي مبالغ من المال المنسوب إليهما قبضها، إذ لا يقبل عقلا ومنطقا أن يكونا قد قاما بكل هذه الأفعال بدون مقابل، ويكون الحكم بإدانة المتهمين بجرم الرشوة استنادا لأقوال متهم ضد متهم آخر تؤيدها هذه القرائن موافقا للقانون.