عند نشوء الخلافات بين الأشخاص تكثر المحاولات لتسوية النزاع بينهم قبل التوجه إلى المحاكم وقد تنجح هذه المحاولات بإنهاء النزاع وقد ولا تنجح، وقد أستغل المشرع الأردني هذه الفكرة وطورها بطريقة قانونية لتصبح أكثر فعالية في إيجاد الحلول فجاء بقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وهذا ما يسمى بأول مراحل التسوية ، كما أعطى المشرع لأطراف النزاع الحق بتسوية النزاع أثناء عرضه على القضاء وهو ما يُعرف بالمصالحة ، والحق بالتسوية بعد صدُر حكم من المحكمة وأثناء تنفيذه ليقي المدين من الحبس ، فما هي التسوية في قانون الوساطة ، وما هي التسوية بالمصالحة ؟ وماذا قصد المشرع بالتسوية في مرحلة تنفيذ الحُكم .
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
جاء هذا القانون كأحد الوسائل البدلية والمهمة لحل النزاعات داخل المحاكم وخارجها ، لكن بإجراءات مطورة أكثر وتتسم بالسرعة في الإنجاز أكثر من تلك الإجراءات المتبعة في الإجراءات القضائية ، كما أن استحداث هذا القانون من شأنه تخفيف العبء على القضاة وتقليل عدد القضايا المنظورة أمامهم وبتالي تسريع عملية التقاضي .
إدارة الوساطة
هي إدارة قضائية مقرها محاكم البداية تتألف من عدد من قضاة البداية والصلح يختارهم رئيس محكمة البداية لمدة محددة ، ويعمل فيها عدد من موظفي المحكمة وسطاء خصوصيين من القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .
يتم إحالة النزاع إلى إدارة الوساطة إما بناءً على طلب الخصوم أو بعد موافقتهم بعد الاجتماع فيهم من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح ، فإذا رغب الخصوم بإحالة النزاع إلى وسيط خاص يقوم قاضي الوساطة بتسمية وسيط يتفق عليه الطرفان ما أمكن ، ويحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع .
ما هي مهمة قاضي الوساطة أو الوسيط الخاص؟
مهمته تسوية النزاع ودياً، وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر بين الخصوم وله القيام بما يراه مناسب لتحقيق هذه الغاية ، فله أن يبدي رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة ، وإلا سيحال ملف الدعوى إلى هيئة المحكمة المختصة.
اتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة أو وسيط خاص
يحال ملف الدعوى إلى قاضي الوساطة إذا اتفقا الخصوم على إحالة النزاع إليه و يكلف الخصوم بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم ، أما إذا اتفقا على إحالة النزاع إلى وسيط خاص فيجب على كل من خصم تقديم مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه ، مرفقاً بها المستندات التي يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الخصوم وذلك على عكس الإجراءات القضائية التي يتم فيها تبادل اللوائح وجميع مستندات الدعوى ، وتجري جلسات الوساطة بحضور الأطراف أو وكلائهم ويتداول معهم الوسيط بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتم تحديد موعد كل جلسة ومكان انعقادها مسبقاً ، وتعتبر إجراءات الوساطة سرية لا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات أمام أي جهة قضائية ، وعند انتهاء الوساطة يعاد إلى كل طرف ما قدمه من مستندات ويمنع الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ما هي مدة انتهاء أعمال الوساطة ؟
على الوسيط إنهاء أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه .
تسوية النزاع من قبل قاضي الوساطة أو وسيط خاص .
إذا تمت تسوية النزاع كلياً أو جزئياً من قبل الوسيط ، فيقدم إلى إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق معه اتفاقية التسوية موقعة من أطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة حُكم قطعي لا يقبل الطعن فيه . ويسترد المدعي نصف الرسوم القضائية التي دفعها إذا كانت التسوية قد تمت عن طريق قاضي الوساطة ، وإذا كانت التسوية قد تمت كلياً أمام وسيط خاص فيسترد نصف الرسوم والنص الأخر يذهب أتعاب للوسيط على ألا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر .
فشل تسوية النزاع
1_ إذا كان سبب فشل التسوية راجع لعدم حضور أحد أطراف النزاع جلسات الوساطة ، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف من مائة ديناراً إلى خمسمائة ديناراً إذا كانت من الدعاوى الصلحية ، أما إذا كانت من الدعاوى البدائية كانت الغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار .
2_ إذا كان فشل التسوية راجعاً لعدم تمكن الوسيط من حل النزاع فيقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية النزاع ويذكر فيه مدى التزامهم بحضور جلسات الوساطة ، وفي هذه الحالة يحدد قاضي إدارة الدعوى أتعاب الوسيط بما لا يتجاوز مائتي دينار ويلتزم المدعي بدفعها ويعتبر هذا المبلغ من مصاريف الدعوى .
التسوية النزاع المرفوع أمام المحكمة
هي أن يتفق الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى على حل النزاع الناشئ بينهم ودياً وذلك عن طريق طلب الخصوم من المحكمة بتسجيل ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة أو الحاق الاتفاق إذا كان مكتوب بمحضر الجلسة والتوقيع على المحضر ويصادق عليه من قبل هيئة المحكمة ويكون بمثابة الحُكم القطعي وله قوة السند التنفيذي .
التسوية في قانون التنفيذ الأردني
نصت المادة (22) من قانون التنفيذ الأردني على ما يلي ( يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به. فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ) .
فقد أعطى المشرع الأردني للمدين فرصة بعرض تسوية لسداد مبلغ الدين ليتفادى الحبس ، والحق للدائن بقبول التسوية أو عدم قبولها ، وهذا التسوية ليست بمثابة حُكم قطعي أنما للمدين الحق بإعادة طلب الحبس على المدين عند إخلاله بتنفيذ شروط التسوية .
تسوية النزاعات في الأردن
يتمتع الأردن بنظام قانوني متقدم يخضع لمراجعة وتحديث كبير في السنوات الأخيرة. وقد تم تعديل كثير من القوانين القديمة أو استبدالها للسماح لهذا البلد أن يتبع البلدان المتقدمة الأخرى في تقديم الحماية القانونية الأفضل للدولة ومواطنيها.
في الأردن هناك طرق مختلفة لتسوية النزاع. وتنطوي أهم وسائل تسوية المنازعات على إحالة هذا النزاع إلى المحاكم الأردنية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الحصول على العدالة بإحالة الخلافات الى آليات حل وتسوية النزاعات البديلة، وأهم آليات حل النزاع في الأردن هي التحكيم والوساطة.
على الصعيد الدولي، انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ومعاهدات الاستثمار الثنائية، كما انضم الى بعض الاتفاقيات المتعلقة بوسائل المنازعات كثير منها لتوفير وسائل تسوية المنازعات، مثل معاهدة تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية التي تنص على تسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتحكيم، والمعاهدة المبرمة بين الأردن وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. كما أن هناك اتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار.
وقد وقع الأردن أيضاً عدة اتفاقيات تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وهي معمول بها في الأردن مع البلدان التالية:
فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، ورومانيا، وتركيا ، وماليزيا ، وتونس ، واليمن ، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية ، وبولندا ، وكرواتيا ، وأشبانيا، والبحرين ، والسودان، والنمسا ، والكويت ، وسوريا ، والصين ، وبلغاريا ، وأوكرانيا ، وليتوانيا ، وبيلاروس ، وسنغافورة.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
