التلف الكلي للمركبة

التلف الكلي للمركبة شطب السيارة

المادة 8

تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1962 لسنة 2015

1- يكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الإنذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (246) من القانون المدني.

2- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق بما دفعته واسترداده في حال استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر وذلك وفق أحكام المادة (18/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 .

3- تعتبر المخالصة و الإبراء المقدم من قبل الجهة المتضررة من الحادث بينة قانونية كافية للإثبات ، والتي تفيد بان شركة التامين هي من قامت بدفع التعويض للمتضرر .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1086 لسنة 2011

1- إن أساس مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية قانونية بموجب قانون السير الذي أوجب وجود عقد تأمين وإن عقد التأمين ونظام التأمين الإلزامي حدد مسؤولية شركة التأمين في حال الوفاة بعشرة آلاف دينار وهي مسؤولة بالتكافل والتضامن مع مالك المركبة وسائقها ضمن هذه الحدود ، وفقا لنص المادة (10) و(12) و(15) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .

2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!